[align=center]
ورقة بحثية
بعــنــــوان
" حل النزاعات بين قبائل أولاد على عن طريق (حق عرب ) "
مقدمة من الباحث
حمد خالد شعيب
مجتمع البحث
مجتمع البحث هو القبائل البدوية التي تسكن محافظة مطروح ثاني اكبر محافظات مصر من حيث المساحة والتي تقع في الجزء الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وهي آخر المحافظات من الغرب وهي محافظة حدودية مفصلية تعد البوابة الغربية لمصر مع الشقيقة الجماهيرية الليبية القبائل التي تسكنها هي :-
( أولاد علي الأبيض _ أولاد علي الأحمر _ الجميعات _القطعان _السننة )
وبها ثمانية مراكز هي من الشرق (الحمام ثم العلمين ثم الضبعة ثم مرسي مطروح عاصمة المحافظة ثم النجيلة ثم سيدي براني واخيرا من ناحية الغرب السلوم وفي الجنوب توجد سيوة المتميزة موقعا وثقافة ولغة ويعد المجتمع المطروحى مجتمع رعوي من الطراز الأول ..وتأتى الزراعة في المرتبة الثانية حيث زراعة التين والزيتون والنخيل ,بها أي بمحافظة مطروح فرع لكلية التربية ومعهد عالي للتكنولوجيا وهو فرع أيضا ، مناخها هو مناخ البحر المتوسط حر جاف صيفا دفئ ممطر شتاء ا بها شواطئ من اجمل شواطئ العالم بدأت السياحة العالمية مؤخرا تتوافد عليها عدد سكانها حسب آخر إحصاء "280"آلف نسمة تقريبا تمتد علي ساحل البحر المتوسط "450" كم وعمقها حوالي "400" كم جنوبا هذا في عجالة التعريف بمجتمع البحث ولتوضح أن ما ينطبق عليه لا ينطبق علي حتى أن اللهجة السائدة لا يعرفها أبناء الأقاليم الثقافية الأخرى من" فلاحين وصعايدة وحضر "
على سبيل التقديم
لكل جماعة على وجه الأرض قانون ينظم العلاقات بين أفراده ا وإلا لأصبحت الحياة شبه غابه لا مكان للضعيف فيها ولولا وجود الإنسان العاقل خليفة الله على الأرض والذي أخذ على عاتقه تشريع القوانين والتي من أشهرها تشريعات حمو رابى المعروفة.. وأخذ العدل ينتشر على وجه الأرض بانتشار الديانات السماوية وكان الشخص الذي يفض المنازعات بين الأفراد يقال له قاضى وهو عاكف على قضاء حوائج الناس العطاء كل ذي حق حقه وفى كتاب الله العزيز يقول جل شأنه " يا داود آنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " آية 26 سورة ص.
وقال تعالى " فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط " آية 22 سورة ص وقال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " آية 45 سورة المائدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حكم بين أثنين تحاكما أليه وارتضياه فلم يقض بينهما بالحق فعليه لعنة الله " وعن آبى حازم قال : دخل عمر أبن الخطاب على أبى بكر رضوان الله عليهما فسلم عليه ، فلم يرد عليه ، فقال عمر لعبد الرحمن أبن عوف أخاف أن يكون وجد ( أي غضب وحقد ) علىًًًٌٍٍَََََُِِِِ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلم عبد الرحمن أبا بكر ، فقال : آتاني ، وبين يدي خصمان قد فرغت لهما قلبي وسمعي وبصري وعلمت أن الله سائلي عنهما وعما قالا وقلت . وكذلك وجب على القاضي آلا يفضل بين الخصوم وفى ذلك قيل أن رجلا ادعى على علي أبن أبى طالب عند عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .. على جالس ، فالتفت إليه عمر وقال يا أبا الحسن قم فا جلس مع خصمك ، فتناظرا ، وانصرف الرجل ، ورجع على إلى مجلسه ، فتبين لعمر التغيير في وجه على ، فقال يا أبا الحسن ما لي أراك متغيرا ، أكرهت ما كان ؟ قال : نعم . قال : وما ذاك ؟ قال : كنيتني بحضرة خصمي . هلا قلت يا على قم ، فا جلس مع خصمك ، فأخذ عمر براس على رضى الله عنهما ، فقبله بين عينيه ، ثم قال بأبي انتم بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور. وعن آبى حنبفه رضى الله عنه : القاضي كالغريق في البحر الأخضر إلى متى يسبح وأن كان سابحا . وأراد عمر بن هبيره أن يولى آبا حنيفة القضاء ، فآبى ، فحلف أن يضربه بالسياط ، وليسجناه ، فضربه حتى أنتفخ وجه أبى حنيفه ورأسه من الضرب ، فقال : الضرب بالسياط في الدنيا أهون على من الضرب بمقامع الحديد في الأخره . وعن عبد الملك بن عمير عن رجل من أهل اليمن قال : أقبل سيل باليمن في خلافة آبى بكر الصديق رضى الله عنه ، فكشف عن باب مغلق فظنناه كنزا ، فكتبنا إلى آبى بكر رضى الله تعالى عنه ، فكتب إلينا ، لا تحركوه حتى يقدم إليكم كتابي ثم فتح ، فأذا برجل على سرير عليه سبعون حله منسوجة بالذهب وفى يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان
أذا خان الأمير وكاتباه ** وقاضى الأرض داهن فى القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل ** لقاضى الأرض من قاضى السماء
واذا عند راسه سيف شديد الخضار مكتوب عليه(هذا سيف عاد بن ارم ) وقال محمد بن حريث : بلغنى ان نصر ابن على راودوه على القضاء بالبصره واجتمع الناس إليه فكان لا يجيبهم فلما الحوا علبه دخل بيتيه ونام على ظهره والقى ملاة على وجهه وقال اللهم إن كنت تعلم إني لهذا الامر كاره فاقبضنى فقبض..
البحث
أردنا مما سبق أن نوضح على حسب إجتهادنا أن الأمر ليس بالهين وأن الشخص الذي ينبري لمثل هذا الأمر الحكم بين الناس شخص غير عادى ومعرض في غالب الأمر ألي الخطأ والسهو والنسيان فالكمال لله وحده وعودا ألي بدء نقول أن كل جماعة لها تشريعاتها الخاصة بها وجماعتنا قبائل أولاد علىًًٍٍٍٍٍَُِّّّ في مطروح كان لها قانون خاص لفض المنازعات أطلق عليه ( دربة أولاد على ) والدربه أشتقت من الدرب أى الطريق والنهج الذى على أسسه تسير الحياه . وأولاد على هم قبائل على الأبيض وعلى الأحمر وتعيش هذه القبائل الأن فى نطاق واسع فبالأضافه الى وجودها فى محافظة مطروح تمتد إلى الأسكندريه والبحيره والفيوم والمنيا وسوهاج وبعض محافظات الدلتا الأخرى شرقا وتتوغل داخل ليبيا فى أغلب بلدياتها وبعمق يتراوح بين عشرة وثمانين كيلو متر جنوبا من ساحل البحر الأبيض المتوسط فى عمق الصحراء وتصل الى الواحات فأحيانا .. كل هذا البعد الجغرافي لهذه القبائل لزم له ضابط ورابط يحكم زمام الأمر فكانت الدربة أي القانون العرفي المتعارف عليه والمتفق عليه منذ استقرت هذه القبائل بمحافظة مطروح على وجه التحديد وكان ذلك البعد
التاريخي لهذه القبائل حيث اجتمع كبار وعواقل قبائل أولاد على فى مكان يسمى " الحقفه " وحرف القاف هنا ينطق جيم قاهريه ـ والحقفه تقع في منطقه البطنان بليبيا وكان ذلك عام 1064هجرى ودام الأجتماع حوالى ستة شهور للخروج بقانون ينظم الحياة بين أفراد هذه القبائل حيث انه أنذاك لم تكن هناك اداره حكوميه أو شرطة تنظم الحياة وتحفظ أمن المواطنين فكان لزاما على الذين يعيشون ويتعايشون معا فى بقعة واحده أن يكون لهم نظام يحفظ الحقوق ويصون الأمن وبعد مدة طويله كما ذكرنا من المداولات خرجت الدربه فى صورتها النهائيه وهى بمثابة قانون للعقوبات التزمت بها جميع القبائل وكانت هي صمام الأمن بين أبناء القبائل تقضى بينهم فى كل مشكلاتهم وأحوالهم المدنيه والشخصيه وقضاياهم من الجنح حتى الجنايات ومع نهاية القرن الثامن عشر الميلادى بدأت الحكومة المصريه فى إيجاد نقط للسواحل غرب اللأسكندريه تطورت هذه النقط الى مصلحة الحدود ثم أيجاد مراكز للشرطة العسكريه والمحاكم العسكرية تنوب عن الشرطة المدنية والنيابة العامه في القبض
و التحقيق والمحاكمات في بلاد العامريه ـ برج العرب ـ الضبعه ـ مرسى مطروح ـ سيدي براني ـ السلوم ـ والواحات البحرية ـ سيوه . وبطبيعة الحال فإن هذه البلاد بينها مسافات كبيرة جدا والاتصالات فيها صعوبة كبيره بين سلطات الأمن وبعضها بالإضافة إلى أن هذه الإدارات تقع على الساحل ما عدا سيوه فمن المتعثر حماية المواطن أو تلافى الأخطاء ساعة وقوعها الأمر الذي أقتنعت معه أدارة مصلحة الحدود إلى الاعتراف بدربة أولاد على ولها السلطة الكاملة بين القبائل والتي تحفظ الحقوق وتصون الأمن بينهم خصوصاَََِِّ وأنها تستمد نصوصها من الشرع الحنيف للدين الإسلامي ِِِِوالرضا في التحكيم بين المتخاصمين إلامر الذي عليه تقرر نظام المحاكم البدوية العليا التي لها سلطات المحاكم العادية والعسكرية على غرار المحلفين حيث يصدر بتشكيل المحكمة البدوية العليا قرار من مدير عام مصلحة الحدود أو المحافظ برئاسة أحد الضباط وعضوية عدد من العمد والمشايخ والمأمور المختص للنظر في القضايا المعروضة عليها دربة أولاد علي كأساس لعملها بحيث تكون الأحكام مقبولة عند القبائل ويتم تطبيقها وتنفيذها وقد أستمر العمل بهذا النظام إلى أن تم تطوير وتعديل مصلحة الحدود فألغيت هذه المحاكم وكثرت المحاكم العسكرية واستمر العمل بنظام هذه الأحكام بأن يحاكم جميع أبناء هذه القبائل أمام المحاكم العسكرية التي لا استئناف فيها إلى أن طفح الكيل بالقبائل في محافظات الحدود وطالبت بتطبيق نظام الإدارة المحلية والمحاكم العادية الذي طبق في جميع محافظات مصر عدا محافظات الحدود ومن بينها محافظة مطروح التي تسكنها قبائل أولاد علي وفى شهر نوفمبر 1961طبق نظام الإدارة نظام الإدارة المحلية في محافظة مطروح وتم إنشاء المحاكم المدنية ونظام القضاء العادي ولا يخفى علينا الإجراءات الطويلة أمام المحاكم لحين الفصل في الجرائم والمشاكل والحكم فيها الأمر الذي يزيد من حدة المشاكل وأتساع نطاقها وهنا لجأت بعض الجهات والأجهزة في نطاق المحافظات التي بها " بدو " خاصة في القضايا ذات الصفة الخاصة لجأت إلى دربة أولاد على ووضع الأمر أمام العواقل والمشرعين والقضاه العرفيين لإنهاء تلك القضايا وعليه فأن دربة أولاد على لم يتم إلغائها وظلت صامدة إلي جوار الإجراءات التي تتخذها سلطات الأمن والنيابة والمحاكم والتي بدورها تساعد " الدربة " وتقوم بتأمين القائمين عليها ومراقبة الأمر عن بعد حتى تقضى على الضغائن والمشاكل في حينها نهائيا. ولان هذه الدربه أو " حق عرب " كما يسميها البعض تعطى صاحب الحق حقه في أسرع وقت ولا يحتاج الأمر غالبا ألا إلي جلسة واحدة يسبقها أحيانا مشاورات وقد يخرج الطرفان متصالحان قبل الوصول إلى الجلسة المحدودة والتي تسمى فى المجتمع البدوي " الميعاد " أي موعد نظر القضيه والطريف أن بعض أبناء المجتمع المصري من غير البدو يطلبون التحكيم فيما شجر بينهم بطريقة " حق عرب " وأنتشر في وقت ما مصطلح " حق عرب " فإذا ما تشاجر شخصان قال أحدهما للأخر " أدفعك حق عرب " والذي كان قديما في المشاجرات الخفيفة عبارة عن " ذبيحة وعشرة جنيهات " أي شاة وقد تصل إلى جمل ويزيد مبلغ التغريم وعادة ما يسامح الطرف صاحب الحق ويتنازل عن المبلغ المادي أما" الذبيحة " فلا مناص منها حتى يرد له اعتباره بين جماعته الشعبيه ويرتدع المعتدى . ودربه أولاد على أو " حق عرب " كغيرها من التشريعات لها قواعد أساسيه ومن أهم قواعد دربة أولاد علي ما يلي
1- الشرع
يعد الشرع أهم مصادر الدربة وأولها والرجوع إليه دائما لاقتناع الأشخاص المتشاجرين بان الأمر حسم بالرجوع إلى الشرع والشرع هو الرجوع إلى الدين الإسلامي في الفصل في قضايا القتل والديه والضرب الناتج عن كسور عظم أو جروح والزواج والطلاق والحلال والحرام .. الخ .
2- الميعاد
وهو موعد نظر القضية وعليه يحضر كل من له علاقة بالقضية في الزمان والمكان المحددين لمجلس عرفي مؤلف من الخصوم والمراضي ولا يجوز التخلف عن الميعاد ولا مخالفة حكمه إلا بالاستئناف في مجلس أخر .
3- المرضي :
هو رجل من أولاد علي مكلف معروف بالأوصاف الحميده منزه بالخسة وسفاسف الأمور ذو فكر صائب لا يحيد عن الحق له دراية وخبره بدربة أولاد علي وبأحوال وعادات وتقاليد هذه القبائل وهو القاضي وسمي مرضي لارتضاء جميع الاطراف بشخصه ومكانته وحكمته ينظر الدعاوى ويسمي البيان من طرفي النزاع والشهود وقد يكون للقضية الواحدة اكثر من مرضي وفي بعض القضايا يمثل كل طرف من اطراف النزاع مرضي وأذا أختلف المرضيين أحتكما إلي مرضي ثالث حكمه نهائيا.
4- النظار والوقام
- في غالب الأمر لايكون المرضي " القاضي " حلما بكل الأمور فيحتاج الأمر إلى أحالة بعض المسائل إلى متخصصين لذلك أقرت الدربة بان يكون هؤلاء المتخصصين أشخاص لهم خبرة طويلة في مجال تخصصهم وهم .
أ/ النظار : وهو طبيب شعبي أو لنقل معالج شعبي معترف به لدى القبائل لخبرته في تقدير قيمة الإصابات وكسور العظم والجروح ماديا أي يقدر التعويض بقدر نوع الأصابه في الكسور منها [هاشمه ـ مأمونه ـ جائفه ـ موضحه ـ سمحاقه ـ جلطه ـ متلاحمة ـ باصعه ـ حارصه ـ داميه صغرى ـ داميه كبرى ـ فاخره ـ متلفه ـ منقله ] وهذه الإصابات لا يقدر تعويضها ماديا سوى هذا الرجل المسمى بالنظار أي ذو النظره الثاقبه وهو رجل نزيه لا يجامل أحد على حساب الأخر لأنه لو فعل يعرض نفسه للدربة دربة أولاد على وقد يخسر هذا التخصص وهذه الميزة وزيادة في التوضيح أنظر المادة (22) .
ب/ الوقام : وهو الشخص الأدرى بالتقييم وهو خبير في تقدير التلفيات للزرع بأنواعه والآبار والسدود
5- النزاله
وهذا الفرع من حق العرب يحتاج منا إلى وقفة كبيره لما له من دور في فض المنازعات الكبرى وهى منازعات القتل وهى أكبر الجرائم التي قد يرتكبها البدوي والتي لا تؤثر عليه منفردا بل تجر معه قبيلته بأكملها ومعناها أن تنزل القبيله التي يقتل أحد أفرادها على قبيله ثالثه تسمى القبيله المنزول عليها والقبيله التي يقتل أحد أفرادها تسمى القبيله النازله والنزيل له تنسى حقوق وواجبات المنزول عليه ومدة هذه النزاله عام كامل في حالة القتل مهما كان نوع القتل عمدا وخطأ . والغرض من النزاله الفصل بين القبيلتين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول ولابد وأن تكون النزاله على قبيله ثالثه تكون المسافة بينها وبين قبيلة المقتول لا تقل عن 30 كيلو متر وبطبيعة الحال القبيله التي تتحرك وتترك أرضها هي قبيلة القاتل .. ولا تتم النزاله ألا بموافقة قبيلة المقتول ومن حقها أن ترفض نزول قبيلة القاتل عند قبيله بعينها وقد تقوم بتوجيهها إلى قبيله معينه .. واحتراما وتقدير للقبيله المقتول منها تقوم القبيله المنزول عليها بأخذ الأذن منها . أولا قبل قبول النزول عليها وفي دربة أولاد على لاتجوز النزاله ألا لبعض القبائل التابعه لأولاد على وليس لكل القبائل وهى ميزه ميزت الدربة بها بعض القبائل عن غيرها وهذه القبائل هي قبائل أولاد على السعادى ـ وثلاث قبائل من المرابطين (الفلاطى السمالوسى ـ المريرى القطعانى ـ الصريحى ) وقد تقل مدة النزاله من عام كامل إلى ثلاثة شهور فقط وهذا في حاله تسمى " السلاك " أي سداد الدين ويعني أن قبيلة المقتول أخذت بثأرها وقتلت رجلا من قبيلة القاتل وأصبحت الكافة متعادلة .. على أن يتم هذا الثأر قبل نزول قبيلة القاتل أما إذا حدث وهى نازله على قبيله ثالثه هذا تعدى على القبيله المنزول عليها ويعد خرقا لدربة أولاد على ويقال أن هذا الأمر لم يحدث سوى مرات قليله لا تتعدى الخمس حالات ويحكم على القبيله المتعديه والخارقه للدربة بالنبذ والخروج من المنظومة مدة قد تطول وتقصر بحسن سير القبيله وتعود مرة أخرى وهذا الأمر لا تنساه ذاكرة الجماعة الشعبية البدويه وتعير به القبيله المتعديه إلى قيام الساعة وتظل نقطة سوداء في تاريخها لذلك لا تفضل القبائل الأقدام على مثل هذه التصرفات والنزاله تتم برحيل قبيلة القاتل إلى القبيلة المنزول عليها وتقيم معها هذا كان يحدث عندما كانت البيوت خيام يسهل حملها وبنائها في مكان جديد أما الآن فقد أستقر البدوي في مساكن بنيت بالطوب والأحجار وزاد عدد أفراد القبائل وتيسيرا على قبيلة القاتل فقد أقرت الدربة دربة أولاد على عن طريق حكمائها وعواقلها أن ترسل القبيلة المنزول عليها أفراد معينين يقيمون مع قبيلة القاتل وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد الاعتداء على هذه القبيله لأنها في حماية القبيله المنزول عليها وحقنا للدماء وحفاظا على مشاعر القبيله المقتول منها يتم ترحيل الفرع الذي ينتمي أليه القاتل بمعنى أن أسرة القاتل وبنو عمومته الأشقاء الأقربون فقط هم الذين يرحلون عن النجع وتظل بقية القبيله في مكانها ولا يتحرك أفرادها ألا بمواعيد تحددها القبيله المنزول عليها مثال ذهابهم إلى الأسواق يتم بالتنسيق حتى لا تحدث مصادمات .. والدربة تنص على أن كل من هو تحت الجد الخامس تنطبق عليه النزاله . وعلى القبيلة المنزول عليها أن تسعى للصلح وهي المناطه بذلك وتتعهد في حالة الصلح بدفع الديه لقبيلة المقتول وقديما كانت القبيلتين قبيلة القاتل والمقتول تتعهدان بعدم التعدي والرضا بالصلح وتقوم قبيلة القاتل ببناء نجعها وبيوتها المعروفة ببيوت العرب أي الخيام تبنيها إلى جوار بيوت ونجع القبيله المقتول منها للدلاله على صفاء النفوس ونسيان الماضي وفتح صفحه جديده ويختلطون في يوم محدد حددته القبيله المنسقه أي القبيلة المنزول عليها ويحضر هذا اليوم مندوبين من معظم القبائل المجاوره ويتناول الجميع الطعام سويا بحضور ممثلين للحكومة مدير الأمن أو من ينوب عنه وقديما كان الشخص الممثل للسلطه .. ويحضر أيضا رجال الدين للوعظ والإرشاد والنهى عن مثل هذه الأفعال التي أدت إلى تشريد قبيله بأكملها ثم بعد ذلك تدفع الديه ويؤخذ العهد .. وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال وهو ماذا يحدث لو أن القبيلة المقتول منها والتي حصلت على الديه وتعهدت بعدم التعرض لقبيلة القاتل لو أنها أخذت بثأرها بعد هذا كله ؟ تنص الدربة على أن من يقوم بهذا الفعل تكون نزالته ثلاثة أشهر فقط ثم تتم بعدها إجراءات الصلح بنفس الطريقة السابقة مع رد الدربة مضافا أليها الربع لعقاب على مخالفة العهد والصلح . والحق يقال أن هذا الأمر لم يحدث ألا مرات قليله جدا لارتباط القبائل بكل ما جاء في قانونهم دربة أولاد على وأن الأمر الآن مع هذا التطور السريع والإيقاع الأسرع للحياة قل عدد الأفراد الذين ينزلون في حالات القتل وهم أقرب الأقارب للقاتل وأن القاتل بعد هذه الجلسات العرفيه تفصل في أمره المحاكم وقد يسجن سنوات طويلة أو يعفى عنه في حالات القتل الخطأ أو الدفاع عن النفس كما تقرر المحكمة .
الديه
وهى للرجل في حالة القتل العمد 400 جنيها وهى مقدره طبقا للشريعة الإسلامية هذا إذا قبلها أهل المقتول نقدا أما إذا طلبوها إبل فهي مقدره بمائه ناقه موزعه على النحو التالي أ)25بنت مخاض ب)25بنت لبون ج) 25) حقه د) 25) جدعه ويكون الدفع فورا وخاصة إذا كان القتل غدرا وفي غير هذه الحالة يمكن أن يتم الدفع على أقساط طبقا لحالة أهل القاتل أو بما يتفق عليه .. ودية الرجل في حالة القتل الخطأ تكون الديه 300 جنيها تدفع نقدا أو نصفها مواشي مضاعفه السعر ومع مرور الزمن تطورت قيمة الديه فأصبحت من 600 جنيه إلى 1000 جنيه والأن أصبح البعض يقدر قيمة النوق ويحصل عليها نقدا وقد تصل إلى مائة ألف تقسم على الورثه وقد يتنازل بعض الورثه على القصر الذين يحفظون لهم حقهم من الديه إلى حين بلوغهم سن الرشد .. والحق أن غالبية القبائل تقدم حسن النيه خاصة في حالات القتل الخطأ فلا تقبل وهل جزاء الأحسان الا الأحسان ، وتتم أجراءات تحديد الديه في كل الحالات بمعرفة المنزول عليه وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على مجلس عرفي يتم أختياره بصفه عاجله جدا لقرب أنتهاء مدة النزاله يحكم هذا المجلس بين الطرفين . والديه يتم جمعها من أفراد قبيلة القاتل وهى محدده على الأفراد الراشدين وهو نوع من التكافل الأسرى وللمرآة نصف دية الرجل في حالتي القتل العمد والقتل الخطأ .
7- الصنيعه
أضيفت هذه المادة إلى قانون القبائل أو دربة أولا د على وهى تعبر عن شيم هذه القبائل حيث أنه في حالة الحكم بالدية وتعذر على قبيلة القاتل دفعها فمن حق أهل القتيل أخذ القاتل صنيعه لديهم حتى وفاء الديه ومعنى الصنيع أي يصبح خادما عند أهل القتيل يؤدى كل ما يطلب وهذا الأمر يشبه إلى حد بعيد ما يقوم إخواننا في صعيد مصر عندما يحضر القاتل كفنه على يده ويدخل به على أهل القتيل ولهم الحق في الأخذ بالثأر ولهم الحق في السماح وفي الغالب يتم السماح وينتهي الأمر بالصلح . والصنيع في البادية غالبا ما تعفو عنه قبيلة المقتول .. وكل ما يسعى أليه الصنيع أن لا يقتل وهذا ما يحدث بالفعل ويعفى عنه .8- القاتل ناقص الإدراك
أي المجنون أو السكران أو الصبي تلزم قبيلته بنصف الدية .. ألا إذا ثبت تحريضه فتوجب دفع الدية كاملة وما يتبعها من إجراءات على قبيلة المحرض .
9- القتل بفعل حيوان
أي أن يكون قاتل الرجل حيوان مثل أن يكون حصان جامح أو جمل هائج أو كلب عقور فيلزم صاحبه بدفع دية القتل الخطأ إذا ثبت أن هذا الحيوان جموح هائج مسعور وأذا كان غير ذلك فلا توجب ديه ولأهل القتيل الحصول على هذا الحيوان للتصرف فيه
10- القتل في معركة بين قبيلتين
بعد انتهاء المعركة يتم حصر القتلى من القبيلتين في حالت التعادل أي ان عدد القتلى متساوى في هذه الحالة يتم الصلح فقد وينتي الامر اما اذا زاد عدد القتلى في قبيلة عن الاخري فتدفع دية القتلى الزائدين .
11- قتل شخص حاول فض معركة بين قبيلتين
ولم يعرف من قاتله بالتحديد في هذه الحالة تلزم القبيلتين المتعاركتين بدفع ديته مناصفة إما إذا عرف الشخص القاتل فتتكفل القبيلة القاتل بدفع الدية .
12- قتل القريب
الديه ليست علي الاغراب فقط بل حتي الاقارب ملزمون بدفعاها وفي حالة ان قتل احد الافراد قريبن له يدفع نصف دية هو شخصيا يؤديها الى اقرب المقربين له في العصب ولا تجب دية في حالة قتل الوالد لولده واذا قتل الولد والده وجب عليه شخصيا دفع الدية لاخوته من ابيه اذا وجدوا.
13- القتل دفاعا عن الشرف
لايعفي من المسؤلية القاتل دفاعا عن النفس او عن المال اوعن الشرف وانما تجب علية دية القتل الخطا .
14- قتل السارق
اذا قتل السارق وهوهاربا بسرقته وجبت علي القاتل نصف دية القتل الخطااما قتل بعد تركة لما سرقه وجبت على القاتل دية القتل الخطا .. ومن قتل ليسرق تكون القبال منه براء ويسلم للحكومة ليعاقب بالاعدام لان هذا التصرف عملا دنئ غير شريف وليس فيه شهامة ورجوله عند القبائل .
15- قتل الزانى
متلبسا تجب فيه دية قتل خطا بعد خصم مهر الزوجة وكافة مصروفات الزواج مضافا اليها مائة جنيه كباره للزوج القاتل لتعدي القتيل علي حرمته.
16-تعدد مرتكبي القتل
يجب علي قبيلة كل فرد من القاتلين دفع دية كاملة اما اذا كانوا من قبيلة واحدة فدية واحدة والمحرض عليه ايضا دية كاملة .
17- المرشد للقتل
أى أن يقوم شخص بتعريف شخص أخر بمكان الرجل المراد قتله في هذه الحاله يلزم هذا المرشد بدفع ربع ديه كامله مثل التي حكم بها لقبيلة المقتول .
18- القتل الخطأ مع الإنكار
في هذه الحالة تنتفي عملية الخطأ ويعد القتل عمدا ويحاسب القاتل وقبيلته محاسبة القتل العمد جزاءا لأنكارهم وحتى لا يقدم غيرهم علي ارتكاب مثل هذه الجريمة والمقصود هنا بالجريمة ليست جريمة القتل بل المقصود جريمة الأنكار .
19- الإصابة في الرأس
لا تحدد ديتها مباشرة بل يقوم النظار بإعطاء فرصه مدتها 420 يوم أي عام وشهرين فقد ينتج عن هذه الأصابة الأم مستمره أو عدم مستديم بعد هذه المدة تحدد الديه. وكل أفراد القبيلة متضامنين في المواد التي ذكرناها بمعنى انهم ملزمين بدفع الدية الي قبيلة المقتول متضامنين وإذا لم تكن حالتهم المادية تسمح بذلك أي
أن اغلبهم فقراء قاموا باستجداء المبلغ المتبقي من القبائل الاخري والتي بينهم وبينها عمار دم أي صلات نسب او اتفاقيات متعارف عليها او جوار ..وكما ان الافراد افراد قبيلة القاتل عليهم جمع هذه الاموال فلهم الحق عندما يكونوا هم أصحاب حق ولهم دية عند غيرهم في هذه الحالة تقسم نصف الديه علي افراد القبيلة والنصف الاخر يكون للورث الذين لهم الحق الشرعي في قتيلهم –والشريعه السلامية تنص علي ان العاقلة علية دفع الدية مع افرد قبيلته والعاقلة هو العمار او العمير الذي هو من عصبة القاتل.
20-البـــراوة
أي أن تتبرأ قبيلة ما من أحد أفرادها ويعلن ذلك ومفادة أنها غير مسئولة عن سلوكه وقد خرج من مظلتها ولا تطالب أحد بديته اذا ما قتل ولا تدفع معه اذا ما قتل ويصبح دمه مهدور وهذا يشبة ما يسمى بالتشميس عند قبائل سيناء ولكن ليس اى شخص من حق قبيلته التخلى عنه بل الشخص العاق الذي يكرر الأمر عدة مرات بالرغم من نهيه عن هذا والحق أن القبيلة تعطيه فرصة ليصلح من امره أما أذا طفح الكيل وزاد الأمر عن حده فأنها تعلن تخليها عن هذا الشخص .. وقديرى شخص أن قبيلته هذه كثيرة المشاكل وأنه لا يرغب في الانتماء إليها فهذا يعطيه حق البراوه أى أنه يطل الخروج من مظلة هذه القبيلة . ولا يحكم على الشخص المارق مباشرة بالبراوه بل يدعى شيخ القبيلة مجلس العائلة المكون من العواقب ويستدعى هذا الشخص المارق أمام المجلس فأن أرتدع أوقفت البراوه أما أذا أستمر في مروقه وأفعاله المضرة بسمعه القبيلة فيصدر قرارا يسمى البراوه وبموجبه يصبح هذا الشخص دمه مهدور وتحظر جميع القبائل بهذا القرار حتى لايقع على قبيلة أى حكم ناتج سوء تصرف هذا الشخص وتبلغ عنه الشرطة باعتباره شخص خطر على الأمن .
21- أثبات جرائم القتل
في أن تحدث جريمة قتل ولا يعرف من هو القاتل على قبيلة القتيل أن توجه الأتهام ألي من تشك فيه واليمين على من أنكر أذا ما أنكر هؤلاء الأشخاص أرتكابهم لهذه الجريمه تقوم قبيلة المقتول بدعوتهم لحلف اليمين على كتاب الله وفي أحد مقامات الاولياء الصالحين واليمين يكون لعدد 55 شخص من القبيلة التى أنكرت ويتم أختيار الأشخاص الحالفين لليمين بمعرفة أهل القتيل ومن عمراء الدم ولا يتخلف أحد من الذين يتم تحديدهم وألا ثبتت عليهم الجريمة وأما أذا تم حلف اليمين يكتفي بهذا الأمر وتعتبر الجريمة ضد مجهول وتنتهى الخصومه .
22- الجروح والعراك وكسر العظام
ويطبق في هذا الشان دية الجروح والعراك وكسر العظام في الشريعة الإسلامية بالتفسير لأحكام مذهب الأمام مالك المتبع عند قبائل أولاد علي . ويقيم ذلك النظار الذي تحدثنا عنه في المادة الرابعة سابقه الذكر وهذا النظار عندما ينتهي من تقديره وحكمة يكتب شهادة ويرفعها للمجلس العرفي الذي يحكم بناء اعلي هذه الشهادة بالدية المناسبة . وفيما يلي أنواع الجروح وما يقابلها في الشريعة الإسلامية .
أنواع الجروح وما يقابلها في الشريعة
الدية الصغرى تسمى في الشريعة الحارصه
الدية الكبرى تسمى في الشريعة الدامعة
الناظره تسمى في الشريعة الدامية
الباضعة تسمى في الشريعة الباضعة
المتلفة تسمى في الشريعة المتلاحمة
الجلطة تسمى في الشريعة السماق
الهاشمة تسمى في الشريعة الهاشمة
النقلة تسمى في الشريعة المنقلة
الموضحة تسمى في الشريعة الموضحة
وتساوى الدية في كلا منهما خمسة جنيهات إلى ثلاثين جنيها تقديرا
المأمونه تسمى في الشريعة الامه وتساوى ثلث الدية
جروح الجسد نصف المقدر في جروح الرأس الإ أذا كانت زائفة أو نافذه ففي ثلث الدية وفي الثانيه ثلثي الدية .
بالنسبة للأعضاء وذهاب أحد معاالم الجسم يتبع ماورد في الشريعة الإسلامية .
الأسنان : الواحدة بعشرة جنيهات وكلها ما يوازي دية الخطأ.
الشعر : الذي لم ينبت بسبب الأصابة نصف الدية الخطأ.
كسر الفك : إذا برأ دون أن يسبب عاهه غرامته مائة جنيه .
وفي جميع الأحوال التي تكون فيها الجروح العادية لاتتعدى الجناية تكون الدية للمجلس العرفي تقديرا ودون الرجوع الرجوع إلى النظار .
أسقاط الحامل : أذا كان بسبب الضرب يجب فيه نصف دية وإذا ثبت أن السقط كان حيا يجب فيه دية للقتل الخطأ .
الفرد : والمقصود به توزيع مبلغ الدية على القبيلة لعدم قدرة أسرة القاتل على دفع الدية منفردة . فيفرد هذا المبلغ على شكل أسهم وهذا السهم على الذكر البالغ وهو غير محدد فعلى قدر الدية توزع الأسهم على عدد أفراد القبيلة .. وهناك جرائم لا يصح معها فرد وترفض القبيلة فيها التعاون مع أحد أفرادها خاصة السارق فهذا أمر مفروغ منه ولا تعاون مع مثل من يرتكب هذه الجرائم الخسيسة .
النصرة : هي أن ينصر الفرد أخيه وأبن عمه على خصمه والنصرة تكون بتجمع أثنين وأكثر لنصرة قريبهم على خصم وقد تكون النصره لأفراد من القبائل مختلفة على شخص واحد وفي دربة أولاد على يقع عقاب مادي على المتناصرين ويترك تقديره للمجلس الوفى وطبقا لظروف المعركة والتعدى والإصابات وأنواع الألات المستحمله فيها
هتك العرض وأغراء النساء : هتك العرض أنواع عديدة وهو جرم منبوذ وهو غير معتاد عند الجماعة الشعبية البدوية ليست لبشاعته فقط بل لتوابعه فقد يحدث قتال شديد بين قبيلتي الزاني والزانية ولكن أحتياطيا لم تخلو الدربة منه كمادة من مواد " حق عرب " وقد جاء في هذه المادة مايلي .
في حالة غصب البنت البكر : في حال وجود شاهد يلزم مرتكبها بغرامة مالية قدرها 300 جنيها وفي عدم وجود شاهد أعتبر بلاغ الفتاة المغتصبة حجة وفي هذه الحالة أنكار الفاعل تؤدى قبيلته اليمين بخمسة رجال وأذا عجزت عن أداء اليمين تؤدى نفس الغرامة السابقة ويلزم بها المذنب إلا إذا كانت حالته لا تسمح فتساهم معه قبيلته هذا بالأضافة إلى المهر الذي تفرضه أسرة الفتاة المغتصبة وهو مهر مضاعف.
في حالة اغتصاب المرآة الثيب : التي لا زوج لها وتم غصبها بالقوة يلزم الفاعل بغرامه قدرها نصف غرامة غصب البنت البكر .
ج – في حالة زني المرآة المتزوجة : إذا ما أثبت ذلك الزم الزاني بغرامة قدرها 200 جنيه بالاضافة الي اعادة مهر الزوج اليه وتطلق وقد يتكفل الزاني بتزويج الزوج من امرأة أخرى .
د- في حال الاعتداء علي حرمات البيوت : أي اذا ثبت علي رجل أنه دخل بيت أخر يقصد الزنا وشعرت به الزوجة يلزم بغرامه قدرها 300 جنيه تسرى نفس الغرامة فعل فعلا فاضحا ومخلا للشرف مع أى مرأة رغم عنها والغرامات في مثل هذه الأحوال تؤدى إلى أهل البيت أو السيدة المعتدى عليها ونلاحظ هناك أن هذه الغرامات في جنيهات كانت كبيرة جدا وبينما أن الدربة لم يطرأ عليها تجديدات بالتالي لم تتغير هذه الأرقام البسيطة في وقتنا الحالي .
ه- أحكام إضافية : قد يحكم على الرجل مرتكب فاحشة الزنى بأحكام أخري بالإضافة إلى التغريم ومنها الجلد أو أن يقيدون في مكان مشمس من الحرمان من الماء والطعام .. ناهيك عن العقاب النفسي حيث يظل هذا الرجل فاقد المحبة أهله وعشيرته من سمع بفعلته الشنعاء ليكون عبرة لمن يعتبر .
و- في حالة حمل الفتاة سفاحا : أي إذا ما أعتدي رجل على فتاة وحملت منه سفاحا يحكم عليه المجلس العرفي بغرامة 200 جنيه كبارة بالإضافة إلى دفع مهر مماثل لمهر تزوجت به إحدى بنات عم الفتاة الحامل وأن يكون هذا المهر مماثل للزواج من خارج القبيلة حيث أن المهر الداخلي يختلف عن الخارجي بين القبائل .
ع - في حالة هروب الفتاة لتتزوج بشاب دون علم أهلها : معروف أن الزواج يشترط موافقة أهل العروس .. أما في حالة أن أغرى شابا أو رجلا فتاة بالهروب معه كان لزاما عليه أن ينزل في حماية رجل ذو مقام كبير كأن يكون عمدة أو شيخ وعاقلة من عواقل أولاد على وهذا الرجل المنزول عليه يطلب اهل الفتاة ويلزمهم زواجها من الرجل أو الشاب فتفرض عليه أسرتها غرامه بالأضافة إلى ضعفى المهر الذي يطلبونه ويتم الزواج لدى ذلك المنزول عليه وهى حالة نادرة الحدود ولكن يجب أن نقف عندها لما لها من أهمية مؤخرا ظهر ما يسمى بالخلع وهو ليس بالأمر الجديد ولكن ظهر على السطح بشكل وكأنه جديد وهذا يحدث عندما تطلب الزوجة الأنفصال عن زوجها برغبتها هي .. نفس العادة موجودة عند الجماعة الشعبية البدوية وتسمى " الزاهدة " أي أن المرآة سئمت العيش مع زوجها في هذه الحالة يلجأون إلى رجل ذو مكانه مرموقه في المجتمع والذي يطلب من الزوجين أن يقيما جواره أو أن يرسل إليهما من يراقبهما عن قرب مدة شهر كامل إذا ما ثبت أن الزوج تستحيل معاشرته فارق بينهما دون أى تغريم أما إذا ثبت لها الرجل أن الزوجة هي الراغبة في الفراق وأن الزوج غير مقصر معها فرق بينهما على أن تعيد إليه مهره مرة أخرى ..وهذا أسلوب لقص النزاع الأسرى أما الحالة التي بين أيدينا فهى ردا على عادة مسك بنت العم بدأت في الاختفاء وسابقا كانت الفتاة الممسوكة لأبن عمها لا حل أما لها سوى الهروب وهو ليس هروبا مخلا حيث تلجأ إلى رجل عاقل كما أسلفنا وتعامل عند هذا الرجل كأنها أبنته وفي حال قبول أهل الفتاة بما طلبه هذا الرجل الذى نزلت عليه الفتاة كان بها ويتكم الزواج في حضور أهلها أما أذا ما قالت أسرة الفتاة أنها غير راضيه عن هذا الوضع يقوم الرجل بتزويج الفتاة بمن أحبت .
قتل الحيوانات : لم تغفل الدربة حقوق الحيوان فحفظتها في مادة من مواد دربة أولاد على وتنص على .
الشخص الذي يعتدي على الحيوانات بالضرب وهى مملوكة للغير يلزم بدفع ثمنها مضاعفة لصاحبها .
لا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان عقورا .
الجمل " الصايل والهايج " أو الكلب العقور يلزم صاحبه بأفعاله .
" لا طمها غارمها " أي أن الناقة الشاردة أو الفرس الشاردة إذا ما تعرض لها شخص بنية إيقافها فوقعت وكسرت يغرمها هذا الرجل فهي كما يقول المثل عن الأبل " لابسه قبالها وماشيه في حالها مالك ومالها " أي مرتديه حذائها يقصد الوبر على خف الناقة . وذاهبه إلى حال سبيلها فما لك بها . دعها وشأنها .
الأتلاف والتخريب : ذكرنا أن الشخص المكلف بتقدير الأتلاف هو " الوقام " إذا ثبت على أي شخص أتلاف الزراعة بأنواعها يلزم بسداد ثمنها مضاعفه لأصحابها على حسب قيمتها المقدرة كذلك بالنسبة لهدم الآبار والسدود وتحريك الحدود وإذا ما ثبت على شخص انتهاك حرمة بيت أو ممتلكات يلزم مرتكبها بدفع ثمنها حسب ما يقدر " الوقام " والمجلس العرفي مضافا إلى تلك الغرامة غرامه أخرى وكبارة لصالح الشأن ولا تضاف هذه الغرامة والكبارة في حال الفعل الخطأ.
شهادة الزور : ذكرنا أن اليمين في الجرائم الكبرى يتطلب عل أهل الجاني الذي ينكر فعلته أن يحضر 55 رجلا عدول مشهود لهم بالصدق والأمانة وإذا ما شككت قبيلة المجني عليه في فرد من هؤلاء يتم استحلاف أهله قبل اليمين بأن هذا الشخص صادق ولم يعرف عنه أنه كذوب وتؤخذ بشهادته إلا إذا ما أثبت أتهام هذا الشخص قبل ذلك وثبتت عليه التهمه في هذه الحالة يستبعد من القسم ويحكم عليه المجلس العرفي بأنه شاهد زور. وليس كل الجرائم تتطلب عدد 55 فرد يحلفون فهناك قضايا أخرى لها أعداد اقل وهي على النحو التالي .
أولا : في نفي تهمة القتل يؤدى اليمين 55 رجلا عمراء في الدم .
ثانيا : في قيمة نصف الدية يؤدى اليمين 27 رجلا عميرا .
ثالثا: في قيمة ثلث الدية يؤدى اليمين 18 رجلا عميرا .
رابعا: في قيمة ربع الدية يؤدى اليمين 13 رجلا عميرا .
ولا يتخلف أي شخص ثم تحديد أسمه في قائمة الرجال الحالفين وإذا ما حدث وغاب شخص واحد بدون عذر شرعي مقبول أصبح ذلك دليل على ثبوت التهمة على المدعى عليه ويلزم المدعى عليهم باداء المطلوب منهم فورا وأمام المجلس العرفي الذي يشكل لهذا الفرض .
خامسا : الرجل الذي توجه اليه تهمه عاديه يبرأ نفسه باليمين فيحلف معه ثلاثه أنه صادق في يمينه وإذا عجز واثبت التهمه يلزم بعقابها .
سادسا: يمين أتلاف الزاعة وهدم السدود والآبار يؤديه 25 رجلا .
سابعا : يمين الخلاف على امتلاك الأراضي ووضع اليد يؤديه عدد معين يحدده المجلس
لم تغفل دربة أولاد على على الأحوال الشخصية وخصصت لها مواد لفض النزاعات القائمة بين الأزواج والتي يستحيل معها العيش وهذه المواد على النحو التالي .
للزوج حق الطلاق شرط دفع مؤخر المهر والنفقه بأنواعه .
للزوجة ايضا حق الطلاق وتسمى " زاهده " على نحو ما أسلفنا بشرط ثبوت الكراهيه أو المرض أو العيب عند الزوج مع رد كل ماتحمله الزوج من تكاليف .
إذا ثبت ان الزوجة المطلقة حامل وجب على المطلق النفقه لحين أنتهاء حضانة المولود أو زواجها بأخر والحضانه تنتهى بعد الفطام وإذا تعذر عليه النفقه لعدم الميسره وجبت على والده وأخوته وأعمامه .
عدة الزوجة الأرملة المتوفى زوجها أربعة أشهر ونصف وعدة المطلقة ثلاثة أشهر .
إذا تعذر أثبات الخصومه والعيب من احد الزوجين ينتقلان للأقامة إلى جوار رجل عدل وهو الذي يقرر ، بعد مراقبة الزوجين وشهادته مقبوله ويعمل بها .
وزعت القضايا بحسب نوعها على بعض أفرع قبائل أولاد على وكل فرع مشهور بالتخصص الموكل إليه مثال :
1- الجنايات تخصص بيت أبو العروية ـ قبيلة المحافيظ
2- السرقة والحرام تخصص بيت صالح المطيري ـ أولاد منصور
مشاكل الزراعة تخصص بيت الزغرات ـ قبيلة العشيبات
مشاكل الأبل تخصص بيت الزريريع ـقبيلة العراوة
مشاكل التجارة تخصص قبيلة القناشات
مشاكل الأغنام تخصص بيت بادى ـ قبيلة الشرصات
وأشتهر الكثير من رجالات أولاد على في فض المنازعات والوقوف إلى جوار الحق مما دفع الكثير إلى الرضا بتحكيمهم وتتوافد عليهم القبائل وقضاياهم محلوله خاصة إذا كان أحد أطراف القضية من أولاد على ومشهود لهم بعدم مجاملة طرف على حساب الطرف الأخر إخواننا البدو في محافظات مصر الأخرى أما أن تذهب لهم لجان لفض المنازعات أو يأتون إلى مطروح للجلوس مع عواقل أولاد على وتنتهي مشاكلهم قبل مغادرتهم المكان ومن الشواهد التي تدلل على أهمية هذه القوانين العرفية تلك المحاضرة التي ألقاها الأميرالاى ( الكولونيل ) ولاس بك السكرتير القضائي السابق لمصلحة الحدود في قاعة يورك التذكارية بالقاهرة حيث أمتدح فيها قانون أولاد على ووصف واضعيه بأنهم على جانب كبير من الفطنة والذكاء رغم معيشتهم البدوية الصحراوية .. أيضا يقولا القائمقام رفعت الجوهري بك بسلاح المدفعية الملكي ومؤلف كتاب " أسرار من الصحراء " أنه لاحظ انه في الكثير من الأحوال كان رجال الإدارة والبوليس في وادي النيل يلجأون إلى تطبيق " دربة أولاد على " بواسطة عمد ومشايخ قبائل أولاد على المقيمين في وادي النيل في البلاد والأراضي التابعة لوزارة الداخلية وذلك لم يمتاز به سرعة التقاضي وكبح النفس الثائرة عاجلا وحيث يحتاج التحقيق في وادي النيل إلى شهور طويلة في الوقت نفسه لا يتطلب عند تطبيق هذا القانون إلا إلى أيام قلائل حيث يتم بعد هذا الفصل من منازعات البدو العوائد والعادات ويضيف القائمقام رفعت الجوهري في كتابه أسرار في الصحراء والصادر عام 1947م أن هذا القانون العرفي الخاص بقبائل أولاد على أصبح قانونا سماويا عند البدو ويلجأون إليه في التقاضي وفض المنازعات والخصومات ولا يخضعون لغير سلطانه وقد دلت
التجارب على عدم صلاحية القوانين الحديثة للقضاء عند البدو مما أضطر الحكومة في أحوال كثيرة إلى إيقاف أحكامها والرجوع لقوانين العرف والمادة ودربة أولاد على حتى في القضايا الجنائية . خاصة وأن هذه الدربة وان هذه الدربة جامعة مانعة على الأقل في وقتها وأن التقييم المادي كان متماشيا مع العصر أنذاك وأن بعض المواد ألغيت من تلقاء نفسها لعدم استخدامها ومنها ( الصنيعة ) فلم يعد لها مكان وأصبح دفع الدية فوري لتدخل الحكومة في منع المشاكل ومنع القتل ومنع كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام بالصحراء .
الخلاصة :
يعد هذا القانون المسمى " بدربة أولاد على " صمام الأمان ومنظم الحياة بين أفراد الجماعة الشعبية البدوية وله الدور الأعظم في حقن الدماء وحل جميع النزاعات العالقة بين القبائل ولا زال لهذه الدربة أحترامها وتقديرها وان أحكامها نافذة على الكبير قبل الصغير .. ونرى أنها جديرة بالدراسة وقد قدمنا قدر جهدنا ما علمناه نآمل ان تتضافر الجهود لأبراز مثل هذه التشريعات منها ..
والله من وراء القصد
الباحث : حمد خالد شعيب
باحث ومحاضر بوزارة الثقافة فرع ثقافة مطروح
EMAIL:HAMAD_63@HOTMAIL.COM
المراجع
---------
* رفعت الجوهري ( أسرار الصحراء الغربية :نواح مجهولة من البلاد المصرية)
دار المعارف -1947.
*شهاب الدين محمد بن احمد الابشيهى ( المستطرف فى كل فن مستظرف)
شرحه ووضع هوامشه الدكتور/ مفيد ممد قميحه-ط1-جـ1-دار الكتب العلمية –بيروت-لبنان-1993.
الاخباريون
---------
عبد القادر عبد العال عيسى (عمدة قبائل الصناقرة_ أولاد على الأبيض)
موسى عبد الجليل خوير(عضو مجلس نواب سابق-من عواقل قبيلة القنيشات- على الأحمر)
[/align]
ورقة بحثية
بعــنــــوان
" حل النزاعات بين قبائل أولاد على عن طريق (حق عرب ) "
مقدمة من الباحث
حمد خالد شعيب
مجتمع البحث
مجتمع البحث هو القبائل البدوية التي تسكن محافظة مطروح ثاني اكبر محافظات مصر من حيث المساحة والتي تقع في الجزء الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وهي آخر المحافظات من الغرب وهي محافظة حدودية مفصلية تعد البوابة الغربية لمصر مع الشقيقة الجماهيرية الليبية القبائل التي تسكنها هي :-
( أولاد علي الأبيض _ أولاد علي الأحمر _ الجميعات _القطعان _السننة )
وبها ثمانية مراكز هي من الشرق (الحمام ثم العلمين ثم الضبعة ثم مرسي مطروح عاصمة المحافظة ثم النجيلة ثم سيدي براني واخيرا من ناحية الغرب السلوم وفي الجنوب توجد سيوة المتميزة موقعا وثقافة ولغة ويعد المجتمع المطروحى مجتمع رعوي من الطراز الأول ..وتأتى الزراعة في المرتبة الثانية حيث زراعة التين والزيتون والنخيل ,بها أي بمحافظة مطروح فرع لكلية التربية ومعهد عالي للتكنولوجيا وهو فرع أيضا ، مناخها هو مناخ البحر المتوسط حر جاف صيفا دفئ ممطر شتاء ا بها شواطئ من اجمل شواطئ العالم بدأت السياحة العالمية مؤخرا تتوافد عليها عدد سكانها حسب آخر إحصاء "280"آلف نسمة تقريبا تمتد علي ساحل البحر المتوسط "450" كم وعمقها حوالي "400" كم جنوبا هذا في عجالة التعريف بمجتمع البحث ولتوضح أن ما ينطبق عليه لا ينطبق علي حتى أن اللهجة السائدة لا يعرفها أبناء الأقاليم الثقافية الأخرى من" فلاحين وصعايدة وحضر "
على سبيل التقديم
لكل جماعة على وجه الأرض قانون ينظم العلاقات بين أفراده ا وإلا لأصبحت الحياة شبه غابه لا مكان للضعيف فيها ولولا وجود الإنسان العاقل خليفة الله على الأرض والذي أخذ على عاتقه تشريع القوانين والتي من أشهرها تشريعات حمو رابى المعروفة.. وأخذ العدل ينتشر على وجه الأرض بانتشار الديانات السماوية وكان الشخص الذي يفض المنازعات بين الأفراد يقال له قاضى وهو عاكف على قضاء حوائج الناس العطاء كل ذي حق حقه وفى كتاب الله العزيز يقول جل شأنه " يا داود آنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " آية 26 سورة ص.
وقال تعالى " فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط " آية 22 سورة ص وقال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " آية 45 سورة المائدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حكم بين أثنين تحاكما أليه وارتضياه فلم يقض بينهما بالحق فعليه لعنة الله " وعن آبى حازم قال : دخل عمر أبن الخطاب على أبى بكر رضوان الله عليهما فسلم عليه ، فلم يرد عليه ، فقال عمر لعبد الرحمن أبن عوف أخاف أن يكون وجد ( أي غضب وحقد ) علىًًًٌٍٍَََََُِِِِ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلم عبد الرحمن أبا بكر ، فقال : آتاني ، وبين يدي خصمان قد فرغت لهما قلبي وسمعي وبصري وعلمت أن الله سائلي عنهما وعما قالا وقلت . وكذلك وجب على القاضي آلا يفضل بين الخصوم وفى ذلك قيل أن رجلا ادعى على علي أبن أبى طالب عند عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .. على جالس ، فالتفت إليه عمر وقال يا أبا الحسن قم فا جلس مع خصمك ، فتناظرا ، وانصرف الرجل ، ورجع على إلى مجلسه ، فتبين لعمر التغيير في وجه على ، فقال يا أبا الحسن ما لي أراك متغيرا ، أكرهت ما كان ؟ قال : نعم . قال : وما ذاك ؟ قال : كنيتني بحضرة خصمي . هلا قلت يا على قم ، فا جلس مع خصمك ، فأخذ عمر براس على رضى الله عنهما ، فقبله بين عينيه ، ثم قال بأبي انتم بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور. وعن آبى حنبفه رضى الله عنه : القاضي كالغريق في البحر الأخضر إلى متى يسبح وأن كان سابحا . وأراد عمر بن هبيره أن يولى آبا حنيفة القضاء ، فآبى ، فحلف أن يضربه بالسياط ، وليسجناه ، فضربه حتى أنتفخ وجه أبى حنيفه ورأسه من الضرب ، فقال : الضرب بالسياط في الدنيا أهون على من الضرب بمقامع الحديد في الأخره . وعن عبد الملك بن عمير عن رجل من أهل اليمن قال : أقبل سيل باليمن في خلافة آبى بكر الصديق رضى الله عنه ، فكشف عن باب مغلق فظنناه كنزا ، فكتبنا إلى آبى بكر رضى الله تعالى عنه ، فكتب إلينا ، لا تحركوه حتى يقدم إليكم كتابي ثم فتح ، فأذا برجل على سرير عليه سبعون حله منسوجة بالذهب وفى يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان
أذا خان الأمير وكاتباه ** وقاضى الأرض داهن فى القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل ** لقاضى الأرض من قاضى السماء
واذا عند راسه سيف شديد الخضار مكتوب عليه(هذا سيف عاد بن ارم ) وقال محمد بن حريث : بلغنى ان نصر ابن على راودوه على القضاء بالبصره واجتمع الناس إليه فكان لا يجيبهم فلما الحوا علبه دخل بيتيه ونام على ظهره والقى ملاة على وجهه وقال اللهم إن كنت تعلم إني لهذا الامر كاره فاقبضنى فقبض..
البحث
أردنا مما سبق أن نوضح على حسب إجتهادنا أن الأمر ليس بالهين وأن الشخص الذي ينبري لمثل هذا الأمر الحكم بين الناس شخص غير عادى ومعرض في غالب الأمر ألي الخطأ والسهو والنسيان فالكمال لله وحده وعودا ألي بدء نقول أن كل جماعة لها تشريعاتها الخاصة بها وجماعتنا قبائل أولاد علىًًٍٍٍٍٍَُِّّّ في مطروح كان لها قانون خاص لفض المنازعات أطلق عليه ( دربة أولاد على ) والدربه أشتقت من الدرب أى الطريق والنهج الذى على أسسه تسير الحياه . وأولاد على هم قبائل على الأبيض وعلى الأحمر وتعيش هذه القبائل الأن فى نطاق واسع فبالأضافه الى وجودها فى محافظة مطروح تمتد إلى الأسكندريه والبحيره والفيوم والمنيا وسوهاج وبعض محافظات الدلتا الأخرى شرقا وتتوغل داخل ليبيا فى أغلب بلدياتها وبعمق يتراوح بين عشرة وثمانين كيلو متر جنوبا من ساحل البحر الأبيض المتوسط فى عمق الصحراء وتصل الى الواحات فأحيانا .. كل هذا البعد الجغرافي لهذه القبائل لزم له ضابط ورابط يحكم زمام الأمر فكانت الدربة أي القانون العرفي المتعارف عليه والمتفق عليه منذ استقرت هذه القبائل بمحافظة مطروح على وجه التحديد وكان ذلك البعد
التاريخي لهذه القبائل حيث اجتمع كبار وعواقل قبائل أولاد على فى مكان يسمى " الحقفه " وحرف القاف هنا ينطق جيم قاهريه ـ والحقفه تقع في منطقه البطنان بليبيا وكان ذلك عام 1064هجرى ودام الأجتماع حوالى ستة شهور للخروج بقانون ينظم الحياة بين أفراد هذه القبائل حيث انه أنذاك لم تكن هناك اداره حكوميه أو شرطة تنظم الحياة وتحفظ أمن المواطنين فكان لزاما على الذين يعيشون ويتعايشون معا فى بقعة واحده أن يكون لهم نظام يحفظ الحقوق ويصون الأمن وبعد مدة طويله كما ذكرنا من المداولات خرجت الدربه فى صورتها النهائيه وهى بمثابة قانون للعقوبات التزمت بها جميع القبائل وكانت هي صمام الأمن بين أبناء القبائل تقضى بينهم فى كل مشكلاتهم وأحوالهم المدنيه والشخصيه وقضاياهم من الجنح حتى الجنايات ومع نهاية القرن الثامن عشر الميلادى بدأت الحكومة المصريه فى إيجاد نقط للسواحل غرب اللأسكندريه تطورت هذه النقط الى مصلحة الحدود ثم أيجاد مراكز للشرطة العسكريه والمحاكم العسكرية تنوب عن الشرطة المدنية والنيابة العامه في القبض
و التحقيق والمحاكمات في بلاد العامريه ـ برج العرب ـ الضبعه ـ مرسى مطروح ـ سيدي براني ـ السلوم ـ والواحات البحرية ـ سيوه . وبطبيعة الحال فإن هذه البلاد بينها مسافات كبيرة جدا والاتصالات فيها صعوبة كبيره بين سلطات الأمن وبعضها بالإضافة إلى أن هذه الإدارات تقع على الساحل ما عدا سيوه فمن المتعثر حماية المواطن أو تلافى الأخطاء ساعة وقوعها الأمر الذي أقتنعت معه أدارة مصلحة الحدود إلى الاعتراف بدربة أولاد على ولها السلطة الكاملة بين القبائل والتي تحفظ الحقوق وتصون الأمن بينهم خصوصاَََِِّ وأنها تستمد نصوصها من الشرع الحنيف للدين الإسلامي ِِِِوالرضا في التحكيم بين المتخاصمين إلامر الذي عليه تقرر نظام المحاكم البدوية العليا التي لها سلطات المحاكم العادية والعسكرية على غرار المحلفين حيث يصدر بتشكيل المحكمة البدوية العليا قرار من مدير عام مصلحة الحدود أو المحافظ برئاسة أحد الضباط وعضوية عدد من العمد والمشايخ والمأمور المختص للنظر في القضايا المعروضة عليها دربة أولاد علي كأساس لعملها بحيث تكون الأحكام مقبولة عند القبائل ويتم تطبيقها وتنفيذها وقد أستمر العمل بهذا النظام إلى أن تم تطوير وتعديل مصلحة الحدود فألغيت هذه المحاكم وكثرت المحاكم العسكرية واستمر العمل بنظام هذه الأحكام بأن يحاكم جميع أبناء هذه القبائل أمام المحاكم العسكرية التي لا استئناف فيها إلى أن طفح الكيل بالقبائل في محافظات الحدود وطالبت بتطبيق نظام الإدارة المحلية والمحاكم العادية الذي طبق في جميع محافظات مصر عدا محافظات الحدود ومن بينها محافظة مطروح التي تسكنها قبائل أولاد علي وفى شهر نوفمبر 1961طبق نظام الإدارة نظام الإدارة المحلية في محافظة مطروح وتم إنشاء المحاكم المدنية ونظام القضاء العادي ولا يخفى علينا الإجراءات الطويلة أمام المحاكم لحين الفصل في الجرائم والمشاكل والحكم فيها الأمر الذي يزيد من حدة المشاكل وأتساع نطاقها وهنا لجأت بعض الجهات والأجهزة في نطاق المحافظات التي بها " بدو " خاصة في القضايا ذات الصفة الخاصة لجأت إلى دربة أولاد على ووضع الأمر أمام العواقل والمشرعين والقضاه العرفيين لإنهاء تلك القضايا وعليه فأن دربة أولاد على لم يتم إلغائها وظلت صامدة إلي جوار الإجراءات التي تتخذها سلطات الأمن والنيابة والمحاكم والتي بدورها تساعد " الدربة " وتقوم بتأمين القائمين عليها ومراقبة الأمر عن بعد حتى تقضى على الضغائن والمشاكل في حينها نهائيا. ولان هذه الدربه أو " حق عرب " كما يسميها البعض تعطى صاحب الحق حقه في أسرع وقت ولا يحتاج الأمر غالبا ألا إلي جلسة واحدة يسبقها أحيانا مشاورات وقد يخرج الطرفان متصالحان قبل الوصول إلى الجلسة المحدودة والتي تسمى فى المجتمع البدوي " الميعاد " أي موعد نظر القضيه والطريف أن بعض أبناء المجتمع المصري من غير البدو يطلبون التحكيم فيما شجر بينهم بطريقة " حق عرب " وأنتشر في وقت ما مصطلح " حق عرب " فإذا ما تشاجر شخصان قال أحدهما للأخر " أدفعك حق عرب " والذي كان قديما في المشاجرات الخفيفة عبارة عن " ذبيحة وعشرة جنيهات " أي شاة وقد تصل إلى جمل ويزيد مبلغ التغريم وعادة ما يسامح الطرف صاحب الحق ويتنازل عن المبلغ المادي أما" الذبيحة " فلا مناص منها حتى يرد له اعتباره بين جماعته الشعبيه ويرتدع المعتدى . ودربه أولاد على أو " حق عرب " كغيرها من التشريعات لها قواعد أساسيه ومن أهم قواعد دربة أولاد علي ما يلي
1- الشرع
يعد الشرع أهم مصادر الدربة وأولها والرجوع إليه دائما لاقتناع الأشخاص المتشاجرين بان الأمر حسم بالرجوع إلى الشرع والشرع هو الرجوع إلى الدين الإسلامي في الفصل في قضايا القتل والديه والضرب الناتج عن كسور عظم أو جروح والزواج والطلاق والحلال والحرام .. الخ .
2- الميعاد
وهو موعد نظر القضية وعليه يحضر كل من له علاقة بالقضية في الزمان والمكان المحددين لمجلس عرفي مؤلف من الخصوم والمراضي ولا يجوز التخلف عن الميعاد ولا مخالفة حكمه إلا بالاستئناف في مجلس أخر .
3- المرضي :
هو رجل من أولاد علي مكلف معروف بالأوصاف الحميده منزه بالخسة وسفاسف الأمور ذو فكر صائب لا يحيد عن الحق له دراية وخبره بدربة أولاد علي وبأحوال وعادات وتقاليد هذه القبائل وهو القاضي وسمي مرضي لارتضاء جميع الاطراف بشخصه ومكانته وحكمته ينظر الدعاوى ويسمي البيان من طرفي النزاع والشهود وقد يكون للقضية الواحدة اكثر من مرضي وفي بعض القضايا يمثل كل طرف من اطراف النزاع مرضي وأذا أختلف المرضيين أحتكما إلي مرضي ثالث حكمه نهائيا.
4- النظار والوقام
- في غالب الأمر لايكون المرضي " القاضي " حلما بكل الأمور فيحتاج الأمر إلى أحالة بعض المسائل إلى متخصصين لذلك أقرت الدربة بان يكون هؤلاء المتخصصين أشخاص لهم خبرة طويلة في مجال تخصصهم وهم .
أ/ النظار : وهو طبيب شعبي أو لنقل معالج شعبي معترف به لدى القبائل لخبرته في تقدير قيمة الإصابات وكسور العظم والجروح ماديا أي يقدر التعويض بقدر نوع الأصابه في الكسور منها [هاشمه ـ مأمونه ـ جائفه ـ موضحه ـ سمحاقه ـ جلطه ـ متلاحمة ـ باصعه ـ حارصه ـ داميه صغرى ـ داميه كبرى ـ فاخره ـ متلفه ـ منقله ] وهذه الإصابات لا يقدر تعويضها ماديا سوى هذا الرجل المسمى بالنظار أي ذو النظره الثاقبه وهو رجل نزيه لا يجامل أحد على حساب الأخر لأنه لو فعل يعرض نفسه للدربة دربة أولاد على وقد يخسر هذا التخصص وهذه الميزة وزيادة في التوضيح أنظر المادة (22) .
ب/ الوقام : وهو الشخص الأدرى بالتقييم وهو خبير في تقدير التلفيات للزرع بأنواعه والآبار والسدود
5- النزاله
وهذا الفرع من حق العرب يحتاج منا إلى وقفة كبيره لما له من دور في فض المنازعات الكبرى وهى منازعات القتل وهى أكبر الجرائم التي قد يرتكبها البدوي والتي لا تؤثر عليه منفردا بل تجر معه قبيلته بأكملها ومعناها أن تنزل القبيله التي يقتل أحد أفرادها على قبيله ثالثه تسمى القبيله المنزول عليها والقبيله التي يقتل أحد أفرادها تسمى القبيله النازله والنزيل له تنسى حقوق وواجبات المنزول عليه ومدة هذه النزاله عام كامل في حالة القتل مهما كان نوع القتل عمدا وخطأ . والغرض من النزاله الفصل بين القبيلتين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول ولابد وأن تكون النزاله على قبيله ثالثه تكون المسافة بينها وبين قبيلة المقتول لا تقل عن 30 كيلو متر وبطبيعة الحال القبيله التي تتحرك وتترك أرضها هي قبيلة القاتل .. ولا تتم النزاله ألا بموافقة قبيلة المقتول ومن حقها أن ترفض نزول قبيلة القاتل عند قبيله بعينها وقد تقوم بتوجيهها إلى قبيله معينه .. واحتراما وتقدير للقبيله المقتول منها تقوم القبيله المنزول عليها بأخذ الأذن منها . أولا قبل قبول النزول عليها وفي دربة أولاد على لاتجوز النزاله ألا لبعض القبائل التابعه لأولاد على وليس لكل القبائل وهى ميزه ميزت الدربة بها بعض القبائل عن غيرها وهذه القبائل هي قبائل أولاد على السعادى ـ وثلاث قبائل من المرابطين (الفلاطى السمالوسى ـ المريرى القطعانى ـ الصريحى ) وقد تقل مدة النزاله من عام كامل إلى ثلاثة شهور فقط وهذا في حاله تسمى " السلاك " أي سداد الدين ويعني أن قبيلة المقتول أخذت بثأرها وقتلت رجلا من قبيلة القاتل وأصبحت الكافة متعادلة .. على أن يتم هذا الثأر قبل نزول قبيلة القاتل أما إذا حدث وهى نازله على قبيله ثالثه هذا تعدى على القبيله المنزول عليها ويعد خرقا لدربة أولاد على ويقال أن هذا الأمر لم يحدث سوى مرات قليله لا تتعدى الخمس حالات ويحكم على القبيله المتعديه والخارقه للدربة بالنبذ والخروج من المنظومة مدة قد تطول وتقصر بحسن سير القبيله وتعود مرة أخرى وهذا الأمر لا تنساه ذاكرة الجماعة الشعبية البدويه وتعير به القبيله المتعديه إلى قيام الساعة وتظل نقطة سوداء في تاريخها لذلك لا تفضل القبائل الأقدام على مثل هذه التصرفات والنزاله تتم برحيل قبيلة القاتل إلى القبيلة المنزول عليها وتقيم معها هذا كان يحدث عندما كانت البيوت خيام يسهل حملها وبنائها في مكان جديد أما الآن فقد أستقر البدوي في مساكن بنيت بالطوب والأحجار وزاد عدد أفراد القبائل وتيسيرا على قبيلة القاتل فقد أقرت الدربة دربة أولاد على عن طريق حكمائها وعواقلها أن ترسل القبيلة المنزول عليها أفراد معينين يقيمون مع قبيلة القاتل وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد الاعتداء على هذه القبيله لأنها في حماية القبيله المنزول عليها وحقنا للدماء وحفاظا على مشاعر القبيله المقتول منها يتم ترحيل الفرع الذي ينتمي أليه القاتل بمعنى أن أسرة القاتل وبنو عمومته الأشقاء الأقربون فقط هم الذين يرحلون عن النجع وتظل بقية القبيله في مكانها ولا يتحرك أفرادها ألا بمواعيد تحددها القبيله المنزول عليها مثال ذهابهم إلى الأسواق يتم بالتنسيق حتى لا تحدث مصادمات .. والدربة تنص على أن كل من هو تحت الجد الخامس تنطبق عليه النزاله . وعلى القبيلة المنزول عليها أن تسعى للصلح وهي المناطه بذلك وتتعهد في حالة الصلح بدفع الديه لقبيلة المقتول وقديما كانت القبيلتين قبيلة القاتل والمقتول تتعهدان بعدم التعدي والرضا بالصلح وتقوم قبيلة القاتل ببناء نجعها وبيوتها المعروفة ببيوت العرب أي الخيام تبنيها إلى جوار بيوت ونجع القبيله المقتول منها للدلاله على صفاء النفوس ونسيان الماضي وفتح صفحه جديده ويختلطون في يوم محدد حددته القبيله المنسقه أي القبيلة المنزول عليها ويحضر هذا اليوم مندوبين من معظم القبائل المجاوره ويتناول الجميع الطعام سويا بحضور ممثلين للحكومة مدير الأمن أو من ينوب عنه وقديما كان الشخص الممثل للسلطه .. ويحضر أيضا رجال الدين للوعظ والإرشاد والنهى عن مثل هذه الأفعال التي أدت إلى تشريد قبيله بأكملها ثم بعد ذلك تدفع الديه ويؤخذ العهد .. وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال وهو ماذا يحدث لو أن القبيلة المقتول منها والتي حصلت على الديه وتعهدت بعدم التعرض لقبيلة القاتل لو أنها أخذت بثأرها بعد هذا كله ؟ تنص الدربة على أن من يقوم بهذا الفعل تكون نزالته ثلاثة أشهر فقط ثم تتم بعدها إجراءات الصلح بنفس الطريقة السابقة مع رد الدربة مضافا أليها الربع لعقاب على مخالفة العهد والصلح . والحق يقال أن هذا الأمر لم يحدث ألا مرات قليله جدا لارتباط القبائل بكل ما جاء في قانونهم دربة أولاد على وأن الأمر الآن مع هذا التطور السريع والإيقاع الأسرع للحياة قل عدد الأفراد الذين ينزلون في حالات القتل وهم أقرب الأقارب للقاتل وأن القاتل بعد هذه الجلسات العرفيه تفصل في أمره المحاكم وقد يسجن سنوات طويلة أو يعفى عنه في حالات القتل الخطأ أو الدفاع عن النفس كما تقرر المحكمة .
الديه
وهى للرجل في حالة القتل العمد 400 جنيها وهى مقدره طبقا للشريعة الإسلامية هذا إذا قبلها أهل المقتول نقدا أما إذا طلبوها إبل فهي مقدره بمائه ناقه موزعه على النحو التالي أ)25بنت مخاض ب)25بنت لبون ج) 25) حقه د) 25) جدعه ويكون الدفع فورا وخاصة إذا كان القتل غدرا وفي غير هذه الحالة يمكن أن يتم الدفع على أقساط طبقا لحالة أهل القاتل أو بما يتفق عليه .. ودية الرجل في حالة القتل الخطأ تكون الديه 300 جنيها تدفع نقدا أو نصفها مواشي مضاعفه السعر ومع مرور الزمن تطورت قيمة الديه فأصبحت من 600 جنيه إلى 1000 جنيه والأن أصبح البعض يقدر قيمة النوق ويحصل عليها نقدا وقد تصل إلى مائة ألف تقسم على الورثه وقد يتنازل بعض الورثه على القصر الذين يحفظون لهم حقهم من الديه إلى حين بلوغهم سن الرشد .. والحق أن غالبية القبائل تقدم حسن النيه خاصة في حالات القتل الخطأ فلا تقبل وهل جزاء الأحسان الا الأحسان ، وتتم أجراءات تحديد الديه في كل الحالات بمعرفة المنزول عليه وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على مجلس عرفي يتم أختياره بصفه عاجله جدا لقرب أنتهاء مدة النزاله يحكم هذا المجلس بين الطرفين . والديه يتم جمعها من أفراد قبيلة القاتل وهى محدده على الأفراد الراشدين وهو نوع من التكافل الأسرى وللمرآة نصف دية الرجل في حالتي القتل العمد والقتل الخطأ .
7- الصنيعه
أضيفت هذه المادة إلى قانون القبائل أو دربة أولا د على وهى تعبر عن شيم هذه القبائل حيث أنه في حالة الحكم بالدية وتعذر على قبيلة القاتل دفعها فمن حق أهل القتيل أخذ القاتل صنيعه لديهم حتى وفاء الديه ومعنى الصنيع أي يصبح خادما عند أهل القتيل يؤدى كل ما يطلب وهذا الأمر يشبه إلى حد بعيد ما يقوم إخواننا في صعيد مصر عندما يحضر القاتل كفنه على يده ويدخل به على أهل القتيل ولهم الحق في الأخذ بالثأر ولهم الحق في السماح وفي الغالب يتم السماح وينتهي الأمر بالصلح . والصنيع في البادية غالبا ما تعفو عنه قبيلة المقتول .. وكل ما يسعى أليه الصنيع أن لا يقتل وهذا ما يحدث بالفعل ويعفى عنه .8- القاتل ناقص الإدراك
أي المجنون أو السكران أو الصبي تلزم قبيلته بنصف الدية .. ألا إذا ثبت تحريضه فتوجب دفع الدية كاملة وما يتبعها من إجراءات على قبيلة المحرض .
9- القتل بفعل حيوان
أي أن يكون قاتل الرجل حيوان مثل أن يكون حصان جامح أو جمل هائج أو كلب عقور فيلزم صاحبه بدفع دية القتل الخطأ إذا ثبت أن هذا الحيوان جموح هائج مسعور وأذا كان غير ذلك فلا توجب ديه ولأهل القتيل الحصول على هذا الحيوان للتصرف فيه
10- القتل في معركة بين قبيلتين
بعد انتهاء المعركة يتم حصر القتلى من القبيلتين في حالت التعادل أي ان عدد القتلى متساوى في هذه الحالة يتم الصلح فقد وينتي الامر اما اذا زاد عدد القتلى في قبيلة عن الاخري فتدفع دية القتلى الزائدين .
11- قتل شخص حاول فض معركة بين قبيلتين
ولم يعرف من قاتله بالتحديد في هذه الحالة تلزم القبيلتين المتعاركتين بدفع ديته مناصفة إما إذا عرف الشخص القاتل فتتكفل القبيلة القاتل بدفع الدية .
12- قتل القريب
الديه ليست علي الاغراب فقط بل حتي الاقارب ملزمون بدفعاها وفي حالة ان قتل احد الافراد قريبن له يدفع نصف دية هو شخصيا يؤديها الى اقرب المقربين له في العصب ولا تجب دية في حالة قتل الوالد لولده واذا قتل الولد والده وجب عليه شخصيا دفع الدية لاخوته من ابيه اذا وجدوا.
13- القتل دفاعا عن الشرف
لايعفي من المسؤلية القاتل دفاعا عن النفس او عن المال اوعن الشرف وانما تجب علية دية القتل الخطا .
14- قتل السارق
اذا قتل السارق وهوهاربا بسرقته وجبت علي القاتل نصف دية القتل الخطااما قتل بعد تركة لما سرقه وجبت على القاتل دية القتل الخطا .. ومن قتل ليسرق تكون القبال منه براء ويسلم للحكومة ليعاقب بالاعدام لان هذا التصرف عملا دنئ غير شريف وليس فيه شهامة ورجوله عند القبائل .
15- قتل الزانى
متلبسا تجب فيه دية قتل خطا بعد خصم مهر الزوجة وكافة مصروفات الزواج مضافا اليها مائة جنيه كباره للزوج القاتل لتعدي القتيل علي حرمته.
16-تعدد مرتكبي القتل
يجب علي قبيلة كل فرد من القاتلين دفع دية كاملة اما اذا كانوا من قبيلة واحدة فدية واحدة والمحرض عليه ايضا دية كاملة .
17- المرشد للقتل
أى أن يقوم شخص بتعريف شخص أخر بمكان الرجل المراد قتله في هذه الحاله يلزم هذا المرشد بدفع ربع ديه كامله مثل التي حكم بها لقبيلة المقتول .
18- القتل الخطأ مع الإنكار
في هذه الحالة تنتفي عملية الخطأ ويعد القتل عمدا ويحاسب القاتل وقبيلته محاسبة القتل العمد جزاءا لأنكارهم وحتى لا يقدم غيرهم علي ارتكاب مثل هذه الجريمة والمقصود هنا بالجريمة ليست جريمة القتل بل المقصود جريمة الأنكار .
19- الإصابة في الرأس
لا تحدد ديتها مباشرة بل يقوم النظار بإعطاء فرصه مدتها 420 يوم أي عام وشهرين فقد ينتج عن هذه الأصابة الأم مستمره أو عدم مستديم بعد هذه المدة تحدد الديه. وكل أفراد القبيلة متضامنين في المواد التي ذكرناها بمعنى انهم ملزمين بدفع الدية الي قبيلة المقتول متضامنين وإذا لم تكن حالتهم المادية تسمح بذلك أي
أن اغلبهم فقراء قاموا باستجداء المبلغ المتبقي من القبائل الاخري والتي بينهم وبينها عمار دم أي صلات نسب او اتفاقيات متعارف عليها او جوار ..وكما ان الافراد افراد قبيلة القاتل عليهم جمع هذه الاموال فلهم الحق عندما يكونوا هم أصحاب حق ولهم دية عند غيرهم في هذه الحالة تقسم نصف الديه علي افراد القبيلة والنصف الاخر يكون للورث الذين لهم الحق الشرعي في قتيلهم –والشريعه السلامية تنص علي ان العاقلة علية دفع الدية مع افرد قبيلته والعاقلة هو العمار او العمير الذي هو من عصبة القاتل.
20-البـــراوة
أي أن تتبرأ قبيلة ما من أحد أفرادها ويعلن ذلك ومفادة أنها غير مسئولة عن سلوكه وقد خرج من مظلتها ولا تطالب أحد بديته اذا ما قتل ولا تدفع معه اذا ما قتل ويصبح دمه مهدور وهذا يشبة ما يسمى بالتشميس عند قبائل سيناء ولكن ليس اى شخص من حق قبيلته التخلى عنه بل الشخص العاق الذي يكرر الأمر عدة مرات بالرغم من نهيه عن هذا والحق أن القبيلة تعطيه فرصة ليصلح من امره أما أذا طفح الكيل وزاد الأمر عن حده فأنها تعلن تخليها عن هذا الشخص .. وقديرى شخص أن قبيلته هذه كثيرة المشاكل وأنه لا يرغب في الانتماء إليها فهذا يعطيه حق البراوه أى أنه يطل الخروج من مظلة هذه القبيلة . ولا يحكم على الشخص المارق مباشرة بالبراوه بل يدعى شيخ القبيلة مجلس العائلة المكون من العواقب ويستدعى هذا الشخص المارق أمام المجلس فأن أرتدع أوقفت البراوه أما أذا أستمر في مروقه وأفعاله المضرة بسمعه القبيلة فيصدر قرارا يسمى البراوه وبموجبه يصبح هذا الشخص دمه مهدور وتحظر جميع القبائل بهذا القرار حتى لايقع على قبيلة أى حكم ناتج سوء تصرف هذا الشخص وتبلغ عنه الشرطة باعتباره شخص خطر على الأمن .
21- أثبات جرائم القتل
في أن تحدث جريمة قتل ولا يعرف من هو القاتل على قبيلة القتيل أن توجه الأتهام ألي من تشك فيه واليمين على من أنكر أذا ما أنكر هؤلاء الأشخاص أرتكابهم لهذه الجريمه تقوم قبيلة المقتول بدعوتهم لحلف اليمين على كتاب الله وفي أحد مقامات الاولياء الصالحين واليمين يكون لعدد 55 شخص من القبيلة التى أنكرت ويتم أختيار الأشخاص الحالفين لليمين بمعرفة أهل القتيل ومن عمراء الدم ولا يتخلف أحد من الذين يتم تحديدهم وألا ثبتت عليهم الجريمة وأما أذا تم حلف اليمين يكتفي بهذا الأمر وتعتبر الجريمة ضد مجهول وتنتهى الخصومه .
22- الجروح والعراك وكسر العظام
ويطبق في هذا الشان دية الجروح والعراك وكسر العظام في الشريعة الإسلامية بالتفسير لأحكام مذهب الأمام مالك المتبع عند قبائل أولاد علي . ويقيم ذلك النظار الذي تحدثنا عنه في المادة الرابعة سابقه الذكر وهذا النظار عندما ينتهي من تقديره وحكمة يكتب شهادة ويرفعها للمجلس العرفي الذي يحكم بناء اعلي هذه الشهادة بالدية المناسبة . وفيما يلي أنواع الجروح وما يقابلها في الشريعة الإسلامية .
أنواع الجروح وما يقابلها في الشريعة
الدية الصغرى تسمى في الشريعة الحارصه
الدية الكبرى تسمى في الشريعة الدامعة
الناظره تسمى في الشريعة الدامية
الباضعة تسمى في الشريعة الباضعة
المتلفة تسمى في الشريعة المتلاحمة
الجلطة تسمى في الشريعة السماق
الهاشمة تسمى في الشريعة الهاشمة
النقلة تسمى في الشريعة المنقلة
الموضحة تسمى في الشريعة الموضحة
وتساوى الدية في كلا منهما خمسة جنيهات إلى ثلاثين جنيها تقديرا
المأمونه تسمى في الشريعة الامه وتساوى ثلث الدية
جروح الجسد نصف المقدر في جروح الرأس الإ أذا كانت زائفة أو نافذه ففي ثلث الدية وفي الثانيه ثلثي الدية .
بالنسبة للأعضاء وذهاب أحد معاالم الجسم يتبع ماورد في الشريعة الإسلامية .
الأسنان : الواحدة بعشرة جنيهات وكلها ما يوازي دية الخطأ.
الشعر : الذي لم ينبت بسبب الأصابة نصف الدية الخطأ.
كسر الفك : إذا برأ دون أن يسبب عاهه غرامته مائة جنيه .
وفي جميع الأحوال التي تكون فيها الجروح العادية لاتتعدى الجناية تكون الدية للمجلس العرفي تقديرا ودون الرجوع الرجوع إلى النظار .
أسقاط الحامل : أذا كان بسبب الضرب يجب فيه نصف دية وإذا ثبت أن السقط كان حيا يجب فيه دية للقتل الخطأ .
الفرد : والمقصود به توزيع مبلغ الدية على القبيلة لعدم قدرة أسرة القاتل على دفع الدية منفردة . فيفرد هذا المبلغ على شكل أسهم وهذا السهم على الذكر البالغ وهو غير محدد فعلى قدر الدية توزع الأسهم على عدد أفراد القبيلة .. وهناك جرائم لا يصح معها فرد وترفض القبيلة فيها التعاون مع أحد أفرادها خاصة السارق فهذا أمر مفروغ منه ولا تعاون مع مثل من يرتكب هذه الجرائم الخسيسة .
النصرة : هي أن ينصر الفرد أخيه وأبن عمه على خصمه والنصرة تكون بتجمع أثنين وأكثر لنصرة قريبهم على خصم وقد تكون النصره لأفراد من القبائل مختلفة على شخص واحد وفي دربة أولاد على يقع عقاب مادي على المتناصرين ويترك تقديره للمجلس الوفى وطبقا لظروف المعركة والتعدى والإصابات وأنواع الألات المستحمله فيها
هتك العرض وأغراء النساء : هتك العرض أنواع عديدة وهو جرم منبوذ وهو غير معتاد عند الجماعة الشعبية البدوية ليست لبشاعته فقط بل لتوابعه فقد يحدث قتال شديد بين قبيلتي الزاني والزانية ولكن أحتياطيا لم تخلو الدربة منه كمادة من مواد " حق عرب " وقد جاء في هذه المادة مايلي .
في حالة غصب البنت البكر : في حال وجود شاهد يلزم مرتكبها بغرامة مالية قدرها 300 جنيها وفي عدم وجود شاهد أعتبر بلاغ الفتاة المغتصبة حجة وفي هذه الحالة أنكار الفاعل تؤدى قبيلته اليمين بخمسة رجال وأذا عجزت عن أداء اليمين تؤدى نفس الغرامة السابقة ويلزم بها المذنب إلا إذا كانت حالته لا تسمح فتساهم معه قبيلته هذا بالأضافة إلى المهر الذي تفرضه أسرة الفتاة المغتصبة وهو مهر مضاعف.
في حالة اغتصاب المرآة الثيب : التي لا زوج لها وتم غصبها بالقوة يلزم الفاعل بغرامه قدرها نصف غرامة غصب البنت البكر .
ج – في حالة زني المرآة المتزوجة : إذا ما أثبت ذلك الزم الزاني بغرامة قدرها 200 جنيه بالاضافة الي اعادة مهر الزوج اليه وتطلق وقد يتكفل الزاني بتزويج الزوج من امرأة أخرى .
د- في حال الاعتداء علي حرمات البيوت : أي اذا ثبت علي رجل أنه دخل بيت أخر يقصد الزنا وشعرت به الزوجة يلزم بغرامه قدرها 300 جنيه تسرى نفس الغرامة فعل فعلا فاضحا ومخلا للشرف مع أى مرأة رغم عنها والغرامات في مثل هذه الأحوال تؤدى إلى أهل البيت أو السيدة المعتدى عليها ونلاحظ هناك أن هذه الغرامات في جنيهات كانت كبيرة جدا وبينما أن الدربة لم يطرأ عليها تجديدات بالتالي لم تتغير هذه الأرقام البسيطة في وقتنا الحالي .
ه- أحكام إضافية : قد يحكم على الرجل مرتكب فاحشة الزنى بأحكام أخري بالإضافة إلى التغريم ومنها الجلد أو أن يقيدون في مكان مشمس من الحرمان من الماء والطعام .. ناهيك عن العقاب النفسي حيث يظل هذا الرجل فاقد المحبة أهله وعشيرته من سمع بفعلته الشنعاء ليكون عبرة لمن يعتبر .
و- في حالة حمل الفتاة سفاحا : أي إذا ما أعتدي رجل على فتاة وحملت منه سفاحا يحكم عليه المجلس العرفي بغرامة 200 جنيه كبارة بالإضافة إلى دفع مهر مماثل لمهر تزوجت به إحدى بنات عم الفتاة الحامل وأن يكون هذا المهر مماثل للزواج من خارج القبيلة حيث أن المهر الداخلي يختلف عن الخارجي بين القبائل .
ع - في حالة هروب الفتاة لتتزوج بشاب دون علم أهلها : معروف أن الزواج يشترط موافقة أهل العروس .. أما في حالة أن أغرى شابا أو رجلا فتاة بالهروب معه كان لزاما عليه أن ينزل في حماية رجل ذو مقام كبير كأن يكون عمدة أو شيخ وعاقلة من عواقل أولاد على وهذا الرجل المنزول عليه يطلب اهل الفتاة ويلزمهم زواجها من الرجل أو الشاب فتفرض عليه أسرتها غرامه بالأضافة إلى ضعفى المهر الذي يطلبونه ويتم الزواج لدى ذلك المنزول عليه وهى حالة نادرة الحدود ولكن يجب أن نقف عندها لما لها من أهمية مؤخرا ظهر ما يسمى بالخلع وهو ليس بالأمر الجديد ولكن ظهر على السطح بشكل وكأنه جديد وهذا يحدث عندما تطلب الزوجة الأنفصال عن زوجها برغبتها هي .. نفس العادة موجودة عند الجماعة الشعبية البدوية وتسمى " الزاهدة " أي أن المرآة سئمت العيش مع زوجها في هذه الحالة يلجأون إلى رجل ذو مكانه مرموقه في المجتمع والذي يطلب من الزوجين أن يقيما جواره أو أن يرسل إليهما من يراقبهما عن قرب مدة شهر كامل إذا ما ثبت أن الزوج تستحيل معاشرته فارق بينهما دون أى تغريم أما إذا ثبت لها الرجل أن الزوجة هي الراغبة في الفراق وأن الزوج غير مقصر معها فرق بينهما على أن تعيد إليه مهره مرة أخرى ..وهذا أسلوب لقص النزاع الأسرى أما الحالة التي بين أيدينا فهى ردا على عادة مسك بنت العم بدأت في الاختفاء وسابقا كانت الفتاة الممسوكة لأبن عمها لا حل أما لها سوى الهروب وهو ليس هروبا مخلا حيث تلجأ إلى رجل عاقل كما أسلفنا وتعامل عند هذا الرجل كأنها أبنته وفي حال قبول أهل الفتاة بما طلبه هذا الرجل الذى نزلت عليه الفتاة كان بها ويتكم الزواج في حضور أهلها أما أذا ما قالت أسرة الفتاة أنها غير راضيه عن هذا الوضع يقوم الرجل بتزويج الفتاة بمن أحبت .
قتل الحيوانات : لم تغفل الدربة حقوق الحيوان فحفظتها في مادة من مواد دربة أولاد على وتنص على .
الشخص الذي يعتدي على الحيوانات بالضرب وهى مملوكة للغير يلزم بدفع ثمنها مضاعفة لصاحبها .
لا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان عقورا .
الجمل " الصايل والهايج " أو الكلب العقور يلزم صاحبه بأفعاله .
" لا طمها غارمها " أي أن الناقة الشاردة أو الفرس الشاردة إذا ما تعرض لها شخص بنية إيقافها فوقعت وكسرت يغرمها هذا الرجل فهي كما يقول المثل عن الأبل " لابسه قبالها وماشيه في حالها مالك ومالها " أي مرتديه حذائها يقصد الوبر على خف الناقة . وذاهبه إلى حال سبيلها فما لك بها . دعها وشأنها .
الأتلاف والتخريب : ذكرنا أن الشخص المكلف بتقدير الأتلاف هو " الوقام " إذا ثبت على أي شخص أتلاف الزراعة بأنواعها يلزم بسداد ثمنها مضاعفه لأصحابها على حسب قيمتها المقدرة كذلك بالنسبة لهدم الآبار والسدود وتحريك الحدود وإذا ما ثبت على شخص انتهاك حرمة بيت أو ممتلكات يلزم مرتكبها بدفع ثمنها حسب ما يقدر " الوقام " والمجلس العرفي مضافا إلى تلك الغرامة غرامه أخرى وكبارة لصالح الشأن ولا تضاف هذه الغرامة والكبارة في حال الفعل الخطأ.
شهادة الزور : ذكرنا أن اليمين في الجرائم الكبرى يتطلب عل أهل الجاني الذي ينكر فعلته أن يحضر 55 رجلا عدول مشهود لهم بالصدق والأمانة وإذا ما شككت قبيلة المجني عليه في فرد من هؤلاء يتم استحلاف أهله قبل اليمين بأن هذا الشخص صادق ولم يعرف عنه أنه كذوب وتؤخذ بشهادته إلا إذا ما أثبت أتهام هذا الشخص قبل ذلك وثبتت عليه التهمه في هذه الحالة يستبعد من القسم ويحكم عليه المجلس العرفي بأنه شاهد زور. وليس كل الجرائم تتطلب عدد 55 فرد يحلفون فهناك قضايا أخرى لها أعداد اقل وهي على النحو التالي .
أولا : في نفي تهمة القتل يؤدى اليمين 55 رجلا عمراء في الدم .
ثانيا : في قيمة نصف الدية يؤدى اليمين 27 رجلا عميرا .
ثالثا: في قيمة ثلث الدية يؤدى اليمين 18 رجلا عميرا .
رابعا: في قيمة ربع الدية يؤدى اليمين 13 رجلا عميرا .
ولا يتخلف أي شخص ثم تحديد أسمه في قائمة الرجال الحالفين وإذا ما حدث وغاب شخص واحد بدون عذر شرعي مقبول أصبح ذلك دليل على ثبوت التهمة على المدعى عليه ويلزم المدعى عليهم باداء المطلوب منهم فورا وأمام المجلس العرفي الذي يشكل لهذا الفرض .
خامسا : الرجل الذي توجه اليه تهمه عاديه يبرأ نفسه باليمين فيحلف معه ثلاثه أنه صادق في يمينه وإذا عجز واثبت التهمه يلزم بعقابها .
سادسا: يمين أتلاف الزاعة وهدم السدود والآبار يؤديه 25 رجلا .
سابعا : يمين الخلاف على امتلاك الأراضي ووضع اليد يؤديه عدد معين يحدده المجلس
لم تغفل دربة أولاد على على الأحوال الشخصية وخصصت لها مواد لفض النزاعات القائمة بين الأزواج والتي يستحيل معها العيش وهذه المواد على النحو التالي .
للزوج حق الطلاق شرط دفع مؤخر المهر والنفقه بأنواعه .
للزوجة ايضا حق الطلاق وتسمى " زاهده " على نحو ما أسلفنا بشرط ثبوت الكراهيه أو المرض أو العيب عند الزوج مع رد كل ماتحمله الزوج من تكاليف .
إذا ثبت ان الزوجة المطلقة حامل وجب على المطلق النفقه لحين أنتهاء حضانة المولود أو زواجها بأخر والحضانه تنتهى بعد الفطام وإذا تعذر عليه النفقه لعدم الميسره وجبت على والده وأخوته وأعمامه .
عدة الزوجة الأرملة المتوفى زوجها أربعة أشهر ونصف وعدة المطلقة ثلاثة أشهر .
إذا تعذر أثبات الخصومه والعيب من احد الزوجين ينتقلان للأقامة إلى جوار رجل عدل وهو الذي يقرر ، بعد مراقبة الزوجين وشهادته مقبوله ويعمل بها .
وزعت القضايا بحسب نوعها على بعض أفرع قبائل أولاد على وكل فرع مشهور بالتخصص الموكل إليه مثال :
1- الجنايات تخصص بيت أبو العروية ـ قبيلة المحافيظ
2- السرقة والحرام تخصص بيت صالح المطيري ـ أولاد منصور
مشاكل الزراعة تخصص بيت الزغرات ـ قبيلة العشيبات
مشاكل الأبل تخصص بيت الزريريع ـقبيلة العراوة
مشاكل التجارة تخصص قبيلة القناشات
مشاكل الأغنام تخصص بيت بادى ـ قبيلة الشرصات
وأشتهر الكثير من رجالات أولاد على في فض المنازعات والوقوف إلى جوار الحق مما دفع الكثير إلى الرضا بتحكيمهم وتتوافد عليهم القبائل وقضاياهم محلوله خاصة إذا كان أحد أطراف القضية من أولاد على ومشهود لهم بعدم مجاملة طرف على حساب الطرف الأخر إخواننا البدو في محافظات مصر الأخرى أما أن تذهب لهم لجان لفض المنازعات أو يأتون إلى مطروح للجلوس مع عواقل أولاد على وتنتهي مشاكلهم قبل مغادرتهم المكان ومن الشواهد التي تدلل على أهمية هذه القوانين العرفية تلك المحاضرة التي ألقاها الأميرالاى ( الكولونيل ) ولاس بك السكرتير القضائي السابق لمصلحة الحدود في قاعة يورك التذكارية بالقاهرة حيث أمتدح فيها قانون أولاد على ووصف واضعيه بأنهم على جانب كبير من الفطنة والذكاء رغم معيشتهم البدوية الصحراوية .. أيضا يقولا القائمقام رفعت الجوهري بك بسلاح المدفعية الملكي ومؤلف كتاب " أسرار من الصحراء " أنه لاحظ انه في الكثير من الأحوال كان رجال الإدارة والبوليس في وادي النيل يلجأون إلى تطبيق " دربة أولاد على " بواسطة عمد ومشايخ قبائل أولاد على المقيمين في وادي النيل في البلاد والأراضي التابعة لوزارة الداخلية وذلك لم يمتاز به سرعة التقاضي وكبح النفس الثائرة عاجلا وحيث يحتاج التحقيق في وادي النيل إلى شهور طويلة في الوقت نفسه لا يتطلب عند تطبيق هذا القانون إلا إلى أيام قلائل حيث يتم بعد هذا الفصل من منازعات البدو العوائد والعادات ويضيف القائمقام رفعت الجوهري في كتابه أسرار في الصحراء والصادر عام 1947م أن هذا القانون العرفي الخاص بقبائل أولاد على أصبح قانونا سماويا عند البدو ويلجأون إليه في التقاضي وفض المنازعات والخصومات ولا يخضعون لغير سلطانه وقد دلت
التجارب على عدم صلاحية القوانين الحديثة للقضاء عند البدو مما أضطر الحكومة في أحوال كثيرة إلى إيقاف أحكامها والرجوع لقوانين العرف والمادة ودربة أولاد على حتى في القضايا الجنائية . خاصة وأن هذه الدربة وان هذه الدربة جامعة مانعة على الأقل في وقتها وأن التقييم المادي كان متماشيا مع العصر أنذاك وأن بعض المواد ألغيت من تلقاء نفسها لعدم استخدامها ومنها ( الصنيعة ) فلم يعد لها مكان وأصبح دفع الدية فوري لتدخل الحكومة في منع المشاكل ومنع القتل ومنع كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام بالصحراء .
الخلاصة :
يعد هذا القانون المسمى " بدربة أولاد على " صمام الأمان ومنظم الحياة بين أفراد الجماعة الشعبية البدوية وله الدور الأعظم في حقن الدماء وحل جميع النزاعات العالقة بين القبائل ولا زال لهذه الدربة أحترامها وتقديرها وان أحكامها نافذة على الكبير قبل الصغير .. ونرى أنها جديرة بالدراسة وقد قدمنا قدر جهدنا ما علمناه نآمل ان تتضافر الجهود لأبراز مثل هذه التشريعات منها ..
والله من وراء القصد
الباحث : حمد خالد شعيب
باحث ومحاضر بوزارة الثقافة فرع ثقافة مطروح
EMAIL:HAMAD_63@HOTMAIL.COM
المراجع
---------
* رفعت الجوهري ( أسرار الصحراء الغربية :نواح مجهولة من البلاد المصرية)
دار المعارف -1947.
*شهاب الدين محمد بن احمد الابشيهى ( المستطرف فى كل فن مستظرف)
شرحه ووضع هوامشه الدكتور/ مفيد ممد قميحه-ط1-جـ1-دار الكتب العلمية –بيروت-لبنان-1993.
الاخباريون
---------
عبد القادر عبد العال عيسى (عمدة قبائل الصناقرة_ أولاد على الأبيض)
موسى عبد الجليل خوير(عضو مجلس نواب سابق-من عواقل قبيلة القنيشات- على الأحمر)
[/align]