( منقول )
مشروع القضاءجاء في الباب السادس من مشروع قانون الأمة الإسلامية
الصادر من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فيما يخص ( القضاء ):
مادة / 61: يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
مادة / 62: الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة
مادة / 63: لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي
مادة / 64: لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم
مادة / 65: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية.
مادة / 66: تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها
مادة / 67: تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة
مادة / 68: تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله
مادة / 69: يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً
مادة / 70: مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية
مادة / 71: توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة
مادة / 72: يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود
مادة / 73: يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات
مادة / 74: يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها
مادة / 75: لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم
مادة / 76: يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية
مادة / 77: يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية
مادة / 78: شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي
مادة / 79: الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي
مادة / 80: لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته
مادة / 81: تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
مادة / 82: ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه
============
القضاء الشامخ