الحرية المتأمركة لإفساد ديننا ودنيتنا والحياة علينا
الدكتور عادل عامر
الدكتور عادل عامر
في غياب الفكر المستنير والعقلية الإسلامية التي فتحت العالم بالكلمة..ونيام الراعي الواعي عن خرافه في صحارى الحرية المتأمركة لإفساد ديننا ودنيتنا والحياة علينا .. تظهر بين الحين والآخر فتاوى من شأنها تدمير ثوابت الأمة الإسلامية.. وأخطرها شذوذا وتطرفا من شذوذ وتطرف في شواطئ العراة والممارسات الجنسية بين زملاء العمل و...والى أخر هذه التقليعات الغربية التى كان يقف منها المسلم الشرقى موقف الدهشة والإنكار ويحمد الله على عقيدته التى لا تسمح بهذه الإباحية . وبعد ذلك يظهر علينا واحد من أهل الديار معمم ينضم الى قطيع رجال الدين وصاحب كلمة فوق المنابر الإسلامية ينادى بهذا .. على المرأة العاملة ان تظهر ثديها ليلقمه زميلها فى العمل بكلتا يديه، ويرضع .. اى رضاعة هذه؟ولماذا ؟ وأين؟ ونعيش وسط أناس نرى منهم ضجة مثارة حول حديث من الأحاديث النبوية الصَّحيحة وسرعان ما يتحول الأمر لمعركة تدور رَحَاهَا ما بين مؤيِّدٍ ومنافح ، و معترض وساخر ، وما بين مدافع بغير علم – يفسد أكثر مما يصلح - ومغرض مُسْتَغِلّ يُوَظِّف المسألة لإلحاده ونشر باطله إمعانًا في تشويه صورة الإسلام والمسلمين . ثم ينتهي الأمر بعد ذلك لفوضى فكرية يضيع فيها الحق وسط ركام هائل من الباطل .
فهل هذا منطق؟
ومن هذا يقول صاحب هذا الخرف أن من ينفذ أمراً شرعياً أو رخصة شرعية ( يقصد إرضاع المرأة زميلها فى العمل ) يقوم بعمل ديني في إتباع الشرع، وفي الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته وخشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية، وحينما يقوم الكبير بذلك للحصول على رخصة شرعية فإنه يتنزل منزلة الصغير في حالة الرضاعة.. ولنا ان نتصور ذكر وامرأة .امرأة تخرج ثديها للزميل الذى يمسك كطفل الصغير ويرضع ( وإذا كان المتحدث مجنون فيبقى المستمع عاقل ) ومن شروط الرضاعة ان يعود الزميل الى الوراء أيام طفولته على غرار العلاج النفسى اى انه أثناء التقام الثدى يخرج من ذكورته وشهوته ويرضع الزميلة..فهل هذا منطق ؟
نرفض هذه المرويات:
والغريب ان د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وصاحب الفتوى يفسر الأحاديث بهوى وليس بمنطق ويقول ان السيدة عائشة كانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلي دخوله عليها ليكون محرماً لها من جهة الرضاعة شرعاً، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم .ونسى ان الأمر لا يقضى تلك الإباحية وانه كان أولى من الرضاعة هذه ان السيدة عائشة كانت تأخذ ساتر وتتحدث مع من يريد الحديث معها أو تتكلم من وراء حجاب ..ومع تقديرنا المقدس الذى لا يشوبه شائبة فى السيدة عائشة اعتقد أنها أبدا لم تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من يريد الحديث مع السيدة الصديقة بنت الصديق .. فالمنطق والمنهج العقلى الذى رفعته الحضارة الإسلامية من قرآنها يرفض مثل هذه المرويات ...
قراءة الحديث:
والحديث ثابت ولا ننكره لكن بقراءة مغايرة للفهم الخاطئ لمعنى مفردات اللغة العربية و حديث رضاع الكبير حديث صحيح لا مطعن فيه ، و ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - رواه الإمام مسلم في " صحيحه " ( َأنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ ، فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " َرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ " ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَة ) . و لا تعارض و لا إشكال في الحديث ؛ إذ الرضاع هنا كان بشرب اللبن المحلوب في كوب أو إناء ، و لم يكن بمصّ الثدي بحال من الأحوال ، و هذا بديهي ؛ إذ لا يحل للرجل مس ثدي المرأة الأجنبية عنه ( أي غير زوجته ) و لو كانت أخته - أو أمه - من النسب أو من الرضاع ؛ فلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع من باب أولى . و لم يقل باشتراط التقام الثدي في الرضاع المعتبر - سواء في الصغر أو الكبر ، و الذي تثبت به حرمة النكاح بعد - إلا الظاهرية فقط ، و خالفهم في هذا أئمة المذاهب الفقهية الأربعة .فالظاهرية لا يعدّون وصول لبن المرأة - إلى جوف المرتضع - بغير التقام الثدي و مصه رضاعا معتبرا شرعا يثبت به التحريم ؛ فلا يعدّون شرب لبن المرأة المحلوب في كوب أو إناء ( الوجور و اللدود ) رضاعا تثبت به حرمة النكاح و حل الخلوة - و هذا عندهم يشمل الصغير و الكبير ، و رتبوا على أصلهم هذا التقام الثدي في تفسيرهم لرضاع الكبير . و هو تفسير فاسد عقلا و نقلا ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . [ مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ] فلا يحل للرجل أن يمس بدن امرأة أجنبية عنه - غير زوجته - و لو كانت أخته من النسب أو الرضاع ؛ قلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع بطريق الأولى و إذا كان هذا في البدن عامة فهو أشد حرمة في الثدي خاصة من باب الأولى و الأغلظ و عليه : فرضاع الكبير - المعتبر في تحريم النكاح و غيره - يكون بشربه اللبن المحلوب من المرأة في كوب أو إناء ، و ليس بمص الثدي بحال . و هذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في اعتبار رضاع الكبير ، و هو مذهب لا يجوز إنكاره أو إهماله . نعم : مذهب الجمهور بخلافه ، و هذا الخلاف موجود و معتبر في كثير غير ذلك و لم تقله و تأخذ به عائشة رضي الله عنها وحدها - كما يشاع - بل أخذت به أيضا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها و روي عنها بإسناد صحيح ؛ ذكر هذا الحافظ ابن حجر في " الفتح " ، و قال إنه تخصيص لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها إن سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أبين الأخذ بمذهب عائشة ( رضي الله عنه) . و مما يؤيد أن ذلك الرضاع للكبير إنما كان بشرب اللبن المحلوب : ما رواه ابن سعد في " الطبقات الكبرى " ؛ قال : ( أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم ، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. وهذه رخصة خاصة من الرسول لسالم . فحالة سالم مولى أبي حذيفة حالة نادرة ومرتبطة بلحظة تشريعية لن تتكرر . ومن سوى بين الحاجتين فقد أخطأ بدليل أن حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعده ، فسالم حضر إباحة التبني وكان ابنا بالتبني لأبي حذيفة وحضر بطلان التبني !! وإلى هذا التوجيه السَّديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فقال في (الشرح الممتع 13/436): ((ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن التبني أبطل فلما انتفت الحال انتفى الحكم)) اهـ . فمَنْ مِن الناس اليوم له مثل حكم سالم في التبني؟ لا أحد. ثم بعد بطلان التبني احتاج سالم لهذا الحكم فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هذه التي لا تنطبق على غيره، فهي حالة خاصة انتهت بانتهاء أطرافها.
والعقل السليم يفهم من هذا ان أيا كان القول في اعتبار رضاع الكبير أو عدمه ؛ فالمهم في المسألة هنا : أن رضاع الكبير لم و لا يكون بمص الثدي بحال .
سؤال:
ويبقى سؤال مهم لمن تجوز الرضاعة وبالتالى يتوفر شرط التحريم وهذه مسألة دقيقة لأهل العلم فيها مذاهبان ؛ أشهرهما مذهب الجمهور من السلف و الخلف ، و عليه أكثر الصحابة،وأمهات المؤمنين عدا عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين ، و هو اشتراط أن يكون الرضاع للطفل قبل سنّ الفطام ، أي في الحولين الأولين من عمره عند الجمهور ، و حتى العامين و النصف عند أبي حنيفة ، و الثلاثة أعوام عند زُفَر ، و لا بأس بالأيّام القليلة بعد الحولين عند الإمام مالك، ومن أدلّتهم :
أوّلاً : قوله تعالى : ( و الوالدات يُرضِعنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمّ الرضاعة ) . و وجه الدلالة في هذه الآية على أن لا رضاعة محرِّمة بعد الحولين أنّها تنص على تمام الرضاعة فيهما ، و التام لا يقبل الزيادة ، و عليه فكلّ رضاعة بعد سنّ الفطام لا اعتبار لها في التحريم بالرضاع .
ثانياً : روى الشيخان و غيرهما عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلّم دخل عليها و عنده رجل ، فكأنّه تغيّر وجهه ، كأنّه كرِه ذلك ، فقالت : ( إنّه أخي ) فقال صلى الله عليه و سلّم : ( اُنظُرنَ مَن إخوانُكُنّ فإنّما الرضاعة من المجاعة ) .قال الحافظ في الفتح ( 9 / 148 ) : قوله ( من المجاعة ) أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ، و تحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته ، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن ، و يُنبِتُ لحمَه فيكون جزءاً من المُرضِعة ا.هـ .
ثالثاً : روى الترمذي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، و كان قبل الفطام ) .قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه و سلّم و غيرهم ؛ أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، و ما كان بعد الحولين الكامِلَين فإنّه لا يحرّم شيئاً . و الحديث عدا قوله : ( و كان قبل الفطام ) في سنن ابن ماجة أيضاً ، عن عبد الله بن الزبير رضيالله عنهما بإسناد صحيح .
القول الجائز:
و القول الثاني هو قول الظاهريّة بوقوع التحريم بالرضاعة للصغير و الكبير على حدٍّ سواء ، و عَدَم التفريق بين ما كان في الحولين أو بعدَهما ، و قد ذكر هذا القول ابن حزم الظاهري رحمه الله فأطال الكلام عنه في المحلى ( 10 / 10 و ما بعدها ) ، و انتصر له ، و هو مذهب عطاء بن رباح و الليث بن سعد ، و قبلَهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .و عُمدة ؤلاء ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه و سلّم ، فقالت : يا رسول الله إنّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم و هو حليفه . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : (أرضعيه) فقالت : و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه و سلّم و قال :
( قد علِمتُ أنّه رجل كبير ) . و في رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة و أهله في بيته ، فأتت ابنة سهيل النبي صلى الله عليه و سلّم فقالت : إنّ سالماً قد بلغ ما بلغ الرجال ، و عَقَل ما عقلوا ، و إنّّه يدخل علينا ، و إني أظنّ أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه تحرمي عليه ، و يذهب الذي في نفس أبي حذيفة ) فرجَعَت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .قلتُ : و هذا الحديث ظاهر في الدلالة على مذهب الظاهريّة في عدم التفريق بين الصغير و الكبير في التحريم بالرضاعة ، و لكنّه مُعارض بما تقدّم من أدلّة مذهب الجمهور ، و إذا كان القول به وجيهاً لذهاب أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إليه ، و لعملها به حيث كانت ( كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح ) تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فإنّ هذا مخالف لما ذهَبت إليه بقيّة أمّهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهنّ أجمعين ، حيث لم يكنّ يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً حتى يرضع في المهد ، و قُلن لعائشة : ( و الله لا ندري لعلّها كانت رخصة من النبيّ صلى الله عليه و سلّم لسالم خاصّة ، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة ، و لا رائينا ) كما أخبرت بذلك أم سلمة فيما رواه عنها مسلم و غيره .و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس وجه من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له ، و ذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .و لذلك فالراجح في المسألة هو قول الجمهور باشتراط كون الرضاع قبل الفطام لتحليل الخلوة وتحريم النكاح ، و الله أعلم .و قد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين القولين السابقين بالترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه ، و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و هو بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة ، أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر ، و الضرورات تقدّر بقَدَرِها .
معنى كلمة الرضاعة:
الكاتب الإسلامى عبد الفتاح عساكر ارتعدت مشاعره فغاص بعقله وتشرب بأمهات الكتب ليخرج علينا بسلسة عنوانها الرد الجميل على من قال ب-: رضاع الكبير من أهل الحديث وهو بدعة فى دين الله فمعنى كلمة الرضاع كما جاءت فى قواميس اللغة وكتب الفقه وأصوله هو: مص من ثدى آدمية فى وقت مخصوص. ويسوق عساكر عدة أسئلة وصفها بأنها حائرة للرد بها على فيما يخص رضاعة الكبير.. وهى: هل كان أبو حذيفة هو الوحيد المتبنى، أم أن التبنى ظاهرة عامة فى المجتمع العربى قبل وبعد الإسلام؟.. لماذا كان الأمر بالرضاع رخصة خاصة لسهلة فقط؟!... وما اسم ابن سهلة التى أرضعت سالما معه؟ وهل كان ذكرا أم أنثى؟ وكم كان سنه؟ أم كانت سهلة عندها لبن من غير أن تلد؟!. وإذا كانت رخصة خاصة لسهلة فلماذا أخذت بها السيدة عائشة - كما نصت على ذلك الرواية - وهى من أمهات المؤمنين ومحرمة بنص قرآنى وليست فى حاجة إلى هذه الرخصة؟. هل تتم الرضاعة بين الراضع والمرضعة الكبار فى حضور أحد من أهل المرضعة أم على انفراد؟. خاصة وأن الراضع لابد وأن يكون فى حضن المرضعة. لأن مذهب الظاهرية يحتم التقام الثدى؟.
من يجيب ؟
هل من حق الراضع الكبير أن يمسك ثدى المرضعة كما يفعل الطفل؟. إذا لم يشبع الراضع الكبير من الرضعة فهل تحسب مرة أم تعاد.؟. إذا أخذنا برأى ابن حزم وحدثت رغبة عند الكبار فما هو الحل إذا حدث الحمل؟.
روايات للطعن فى ثوابتنا:
هل الرضاع فى الكبر لمن بلغ مبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وذو لحية كنص الرواية يصنع أمومة وكيف؟!. أم أن هذه الرواية ألفت للطعن فى السيدة عائشة، وفى أختها أم كلثوم، وفى بنات أخيها؟!. وهل يمكن لنسائنا ولنا أن نستعمل رخصة سهلة كما أدعوا أن السيدة عائشة - كنص الرواية - أخذت بذلك؟. وهل فى الإسلام رخصة خاصة ورخص عامة من كتب أخرى غير القرآن الكريم؟. إذا كانت هذه رخصة لسهلة فقط كما تدعون فلماذا صنعتم منها رواية وجعلتم منها سنة وهل يأخذ بها المسلمون؟. ولماذا لم يذهب من عندهم حالات مماثلة إلى النبى لأخذ رخصة مثل سهلة؟. وهل الذى يتبع الوحى يأمر بخلاف ما جاء به الوحى ولماذا؟!. أبو حذيفة له أكثر من زوجة - كما جاء فى القصة وفى الرواية - فلماذا ذهبت سهلة بالذات - ولم يذهب باقى زوجاته مع العلم أنهن جميعا يعشن فى بيت واحد كما تقول الرواية؟. ألم نقل لكم إن أصحاب الفتاوى من هذه النوعية متخصصون فى الإساءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته الكرام. وإلى الصديق أبى بكر وأولاده بنين وبنات إذ جعلت الرواية العبد الكبير يرضع القرشية؟. وهل رضاعة سالم من سهلة يحرم عليها فقط أم لابد وأن يرضع من باقى زوجات أبى حذيفة؟. ولماذا لم يذهب أبو حذيفة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ويسأله وهو المتضرر من وجود سالم؟. ولماذا الفاعل مجهول النسب والمفعول به قرشية؟. ولماذا التركيز على السيدة عائشة فى كل الروايات التى بها مساس بالشرف؟. هل يقبل عقل أن نصدق كلاما أُلّف بعد وفاة الرسول ص ووفاة ستة أجيال بعده، يعنى مرور أكثر من قرنين من الزمان فى عهد الدولة العباسية الأولى: 132 - 656 - ه- = 750 - 1258م؟.
الكتب الستة:
هناك روايات فى كتب الصحاح تؤكد على أن الرضاع المحرم للزواج هو ما كان فى الحولين فقط مع الزيادة أو النقص شهورا وأخذ بهذا جميع فقهاء أهل السنة وكذلك فقهاء الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية!. إذن فلماذا صححتم رواية سهلة وسالم وقال من لا يخافون الله يمكن الأخذ بها عند الضرورة؟. وهل يمكن لنساء رجال الأعمال أن يأخذن بهذه الفتوى ويرضعن السائق والطباخ والسفرجى وعامل الحديقة والترزى الذى يحضر للمنزل وأطباء العلاج الطبيعى وغير الطبيعى؟ ألا تعقلون؟. ألا تخجلون؟ ألا تدركون أنكم بهذا الكلام تقدمون أقوى سلاح لأعداء الإسلام. ونؤكد لكل ذى عقل على أن رواية رضاعة الكبير حديث آحاد ومُؤلف وأن علماء الحديث من أهل السُنة الذهبى، والنووى، ورضى الدين الحنفى، وبدر الدين الشبلى، وابن الأثير الجزرى، والسيوطى، والعراقى، والسبكى، وزكريا الأنصارى، والسخاوى، والشيرازى، وابن النفيس ومعهم علماء الفقه وأصوله نذكر منهم. الشوكانى. والبدخشى، والإسنوى. والبزدوى، والعز بن عبدالسلام. رحمهم الله رحمة واسعة. أجمعوا على أن خبر الآحاد لا يفيد علما يقينا ولا عقيدة، وبعضهم يأخذ به إذا انضمت له قرينة كما أن الأئمة الأربعة: أبا حنيفة - الشافعى - مالكا - ابن حنبل – ومعهم أئمة الشيعة الزيدية والإمامية يقولون جميعا إن الرضاع المحرم هو ما كان فى الحولين فقط. وسوف نقدم رأى كل منهم فى حديث الآحاد فيما بعد. فما بالك ورواية رضاعة الكبير حديث آحاد، يخالف كتاب الله فهل نأخذ به ونطيع أصحاب فتوى الرضاع ونرضع ونعيش مغيبين وننقل من كتب التراث بغير عقل، بعد أن هجرنا كتاب الله ومجدنا كلام الرواة ونقدمه للناس على أنه صحيح ومن ينكره فهو منكر سنة؟. أكثر من موقع على النت راح يلت ويعجن حول هذا الموضوع للنيل بالتأكيد من الإسلام للدرجة التى دفعت أن يكتب رجل رسالة إلى نانسى عجرم يطلب منها إعمال الحديث معها وتلبية مطلبه كى يمص أو يرضع منها خمس رضعات مشبعات. وفى موضع آخر نقرأ هذا الكلام.
وفى السنن:
وفى سنن ابن ماجة، الجزء الأول، كتاب النكاح، باب رضاع الكبير: 1994 - حدثنا أبوسلمة يحيى بن خلف. حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبى بكر، عن عمرة، عن عائشة. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة، قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان فى صحيفة تحت سريرى. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها. فى صحيفة تحت سريرى ولم ترد أنه كان مقروءا بعد. داجن هى الشاة يعلفها الناس فى منازلهم. وقد يقع على الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها.
وهذا نص الإمام أحمد: سند الإمام أحمد، المجلد السادس، حديث السيدة عائشة رضى الله عنها: حدثنا عبدالله حدثنى أبى حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال: حدثنى عبدالله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم بن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرا فكانت فى ورقة تحت سرير فى بيتى فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها. فماذا لو علمنا أن السيدة عائشة أم المؤمنين لم تلد فكيف لها أن ترضع وكيف لها أن توصى أهلها وهى التى بإخراج البخارى وبسندها رضى الله عنها أن النبى دخل عليها وعندها رجل فكأنما قد تغير وجهه. فقالت إنه أخى. فقال: انظرن ما إخوانكم إنما الرضاعة من المجاعة.
وما أكثر اختلاط النساء بالرجال:
إرضاع الكبير له وقته وزمنه وظروفه التى انتهت بمتطلبات عصره ليأتى عصرا جديد فليس من المعقول ان نحى زمن جديد وزمن الماضى يجرنا الى الخلف لنناقش مسائل ان سمعنا الآخر لاتهمنا بالشذوذ الفكرى والاخلاقى والفوضى ..وبعد هل يقبل أحد منا ومعنا أصحاب الفتوى و أساتذة الحديث المدافعين عن رواية رضاعة الكبير أن ترضع امرأته أو ابنته غريبا ليقيم معها؟. تحت دعوة زملاء فى العمل أو فى الدرس أو فى الجيرة أو فى وسائل الموصلات العامة المزدحمة..وما أكثر ازدحام واختلاط النساء بالرجال فيها..!!!
تعليق