ترجمة تقرير حول الاتجار بالبشر لـ..رنا خطيب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • رنا خطيب
    أديب وكاتب
    • 03-11-2008
    • 4025

    ترجمة تقرير حول الاتجار بالبشر لـ..رنا خطيب

    Trafficking in Persons Report 2010



    Introduction: 10 Years of Fighting Modern Slavery



    Office To Monitor and Combat Trafficking in Persons



    The 2010 Trafficking in Persons (TIP) Report marks the 10th anniversary of key milestones in the fight against modern slavery. In 2000, the United States enacted the Trafficking Victims Protection Act (TVPA), and the United Nations adopted the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, also known as the Palermo Protocol. Since then, the world has made great strides in combating this ultimate exploitation – both in terms of what we know about this crime and how we respond.


    The Palermo Protocol focused the attention of the global community on combating human trafficking. For the first time, an international instrument called for the criminalization of all acts of trafficking – including forced labor, slavery, and slavery like practices – and that governmental response should incorporate the “3P” paradigm: prevention, criminal prosecution, and victim protection.


    Over 10 years, governments worldwide have made appreciable progress in understanding a number of realities about human trafficking: people are in situations of modern slavery in most countries; trafficking is a fluid phenomenon responding to market demands, weakness in laws and penalties, and economic and development disparities. More people are trafficked for forced labor than for commercial sex. The crime is less often about the flat-out duping and kidnapping of naïve victims than it is about the coercion and exploitation of people who initially entered a particular form of service voluntarily or migrated willingly. Trafficking can occur without movement across borders or domestically, but many countries and commentators still assume some movement is required. Men comprise a significant number of trafficking victims. And traffickers often use sexual violence as a weapon against women to keep them in compelled service, whether in a field, a factory, a brothel, a home, or a war zone.


    The “3P” paradigm is an interlocking one. It is not enough to prosecute traffickers if we do not also provide assistance to the survivors and work to ensure that no one else is victimized. No country has yet attained a truly comprehensive response to this massive, ever increasing, ever changing crime. Ten years of focused efforts is the mere infancy of this modern movement; many countries are still learning about human trafficking and the best responses to it. Promising practices, task forces, and coordinating bodies’ national plans of action must be implemented on the ground, and local innovations must be supported and amplified by central governments. The vast majority of the millions held in modern slavery have yet to benefit from any progress; every country must do more to fulfill the promise of the Palermo Protocol .


    Last year, the world imported and exported billions of dollars in products tainted by forced labor in manufacturing and raw materials procurement, according to the International Labour Organization (ILO). Governments knowingly and unknowingly deported trafficking victims and failed to provide victims shelter and reintegration services, which led to undercutting investigations and delaying the rehabilitation of victims. They continued to struggle with poorly constructed immigration laws that increased the vulnerability of migrant populations to trafficking.


    When reviewing the trafficking assessment for each country, it is critical to remember that these assessments are based on compliance with minimum standards set forth in the TVPA, as amended – what the U.S. government considers the floor for engagement rather than the ceiling.


    Fighting human trafficking is not a static exercise. A trafficking law passed last year must be implemented and improved this year. The lessons learned from last year’s prosecutions should inform and improve this year’s law enforcement response. Wide disparities between numbers of trafficking victims identified and trafficking offenders prosecuted should be reviewed with the goal of improving the capacity of law enforcement responders to deliver justice for victims.


    Although numbers of trafficking prosecutions and convictions are important indicators of progress, the quality and impact of counter-trafficking law enforcement efforts are more significant.
    The missed opportunities for compassionate and effective victim identification must serve as a clarion call to ensure that this year, there is a proactive approach to victim identification and assistance, upholding the Palermo Protocol and the TVPA’s guarantees of justice for every victim.



    The 2010 TIP Report is a diagnostic tool reflective of efforts on the ground now. It is neither a condemnation nor a reprieve; nor is it a guarantee of next year’s ranking. Indeed, this year’s report reflects upgrades for 23 countries in recognition of long overdue results and downgrades for 19 countries demonstrating sparse victim protections, desultory implementation, or inadequate legal structures.

    Most countries that deny the existence of victims of modern slavery within their borders are not looking, trying, or living up to the mandates of the Palermo Protocol and the demands of our common humanity. There is no shame in addressing a problem of this magnitude; the shame lies in ignoring it.
    The United States holds itself accountable to the same standards by which we judge others. For the first time, this year’s TIP Report includes a U.S. ranking as well as a full, candid narrative on U.S. efforts to combat human trafficking. The ranking reflects the contributions of government agencies, public input, and independent research by the Department of State. The United States recognizes that, like other countries, it has a serious problem with human trafficking for both labor and commercial sexual exploitation. The U.S. government takes pride in its best practices to combat the crime of trafficking, recognizes challenges, and seeks continual innovation and strengthening of its efforts at home and in partnership with other countries.
  • رنا خطيب
    أديب وكاتب
    • 03-11-2008
    • 4025

    #2
    تقرير عام 2010 حول الاتجار بالأشخاص



    مقدمة : 10 سنوات من مكافحة العبودية الحديثة
    مكتب لرصد و مكافحة الاتجار بالأشخاص.

    يصادف تقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010 الذكرى السنوية العاشرة للمعالم الأساسية على طريق مكافحة العبودية الحديثة . ففي عام 2000 سنّت الولايات المتحدة الأمريكية قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ، و طبقت البرتوكول المعروف بالبرتوكول باليرموه لمنع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص ، و خصوصا النساء و الأطفال. و منذ ذاك الوقت و العالم قد قطع أشواطا كبيرة في مكافحة هذا الاستغلال الكبير – لكلا ما نعرفه عن هذه الجريمة و كيف نتصدى لها.

    و ركز البرتوكول باليرموه اهتمامه على المجتمع العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر . و لأول مرة يدعو صك دولي بتجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر- متضمنا العمل القسري و الاسترقاق و الممارسات الشبيهة بالرق – و بأنّ الاستجابات الحكومية لهذه الجريمة ينبغي أن تشتمل على النموذج ب 3 و هي: منع الاتجار بالأشخاص و المحاكمات الجنائية و حماية الضحايا.

    و لأكثر من 10 سنوات حققت الحكومات في العالم تقدما ملحوظا في فهم عددا من الحقائق التي تدور حول الاتجار بالبشر فتبين : الناس في أوضاع العبودية الحديثة موجدين في معظم الدول ، الاتجار بالبشر هي ظاهرة منتشرة تخضع لحاجات السوق و ضعف في تطبيق القانون و الغرامات ، و عوامل الفوارق الاقتصادية و التنمية . لكن معظم الناس يتم الاتجار بهم لأجل العمل القسري أكثر من أن يكون لأجل الجنس بأغراض تجارية .. إن هذه الجريمة تتخطى سبي واختطاف الضحايا الأبرياء بل تصل إلى حد إكراه الناس وإرغامهم بعد تقدمهم طواعية لأداء بعض الخدمات أو الهجرة بمحض إرادتهم . و تستطيع عملية الاتجار بالبشر أن تظهر دون وجود حركة تتصدى لها عبر حدود البلاد أو داخلها ، لكن العديد من الدول و المهتمين ما زالوا يعتقدون بضرورة وجود بعض هذه الحركات .
    و الرجال يشكلون عددا هائلا من الضحايا ، و غالبا ما يستخدم المتجارون بالأشخاص العنف الجنسي كسلاح يطلقونه ضد المرأة لإبقائهم ضمن الخدمة الإجبارية ، سواء في حقل أو معمل أو بيت للدعارة أو منزل أو منطقة الحرب.

    و يعتبر نموذج " ب3 " نموذجا متشابكا ، حيث أنه ليس كافيا أن نقوم بمحاكمة المتاجرين بالأشخاص إن لم نقم أيضا بتقديم العون إلى الأحياء و العمل لضمان بعدم وجود أي أحد يكون ضحية لهذه الجريمة. وحتى وقتنا هذا لم تتخذ أي دولة أي إجراءات فعلية متكاملة تجاه هذه الجريمة النكراء المتزايدة

    عشر سنوات من الجهود المركزة هي مجرد مرحلة البداية لهذه الحركة الحديثة ، و ما تزال العديد من الدول في طور التعلم حول جريمة الاتجار بالبشر و ما هي أفضل الوسائل للتصدي لها. و ينبغي على الممارسات الواعدة ودور فرق العمل و هيئات التنسيق لخطط الدولية المنظمة للعمل أن تدخل في حيز التنفيذ على أرض الواقع . و ينبغي دعم المشاريع الابتكارية المحلية و تسليط الضوء عليها من قبل سلطات الحكومة المركزية . و ينبغي على الغالبية الكبرى من الملايين الذين تم إدخالهم في العبودية الحديثة أن يستفيدوا من أي تقدم ، و على كل دولة أن تفعل كل ما بوسعها لتحقيق مواثيق البرتوكول باليرموا.
    و حسب مصادر المنظمة الدولية للعمل ، في العام الماضي أستورد العالم و صدّر منتجات ببلايين الدولارات ملوثة من خلال العمل القسري في التصنيع و شراء المواد الأولية .و أبعدت الحكومات ضحايا الاتجار بالبشر سواء كانت على علم بهذا أم لا ، و فشلت في توفير المأوى لهم و تقديم خدمات إعادة الإدماج و الذي أدى إلى توقف التحقيقات و التأخر في إعادة تأهيل الضحايا . و استمرت الحكومات في صراعها ضد قوانين الهجرات ذات التكوين الضعيف ، و الذي أدى إلى ازدياد قابلية تعرض السكان المهاجرة للاتجار .
    و من الأهمية بمكان ، عند مراجعة التقييمات الصادرة من كل بلد و المتعلقة بجريمة الاتجار ، أن نتذكر بأن هذه التقييمات تعتمد على الامتثال بمعايير الحد الأدنى المنصوص عليها في قانون ضحايا الاتجار بالبشر و قانون الحماية من العنف بصيغته المعدّلة –واكتفت حكومة الولايات المتحدة بقصر نظرها على ما بين يديها دون اعتبار ما هو أبعد من ذلك
    إن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ليست عملا ثابتا . فقانون الاتجار بالبشر الذي سنّ السنة الماضية يجب أن ينفذ و يتحسن هذه السنة ، فالدروس المستفادة من الملاحقات القانونية للاتجار بالبشر يجب أن تبلغ و تحسن من استجابة إنفاذ القانون . إن الفوارق الكبيرة بين عدد ضحايا الاتجار المحددة و بين جناة الاتجار الملاحقين ينبغي أن تراجع مع أهداف التحسين من قدرة المستجيبين لإنفاذ القانون من أجل تحقيق العدالة للضحايا .
    و رغم أن أعداد ملاحقي الاتجار و تجريمهم يعتبر مؤشرا هاما على التقدم ، لكن نوعية و تأثير الجهود المبذولة لإنفاذ قانون الاتجار غير المشروع تعتبر أكثر أهمية .إن الفرص الضائعة للتعاطف و التفاعل مع تحديد هوية الضحية يجب أن يوظف كنداء مسموع لتأكيده هذه السنة ، حيث يوجد نهج استباقي لتحديد هوية الضحية و مساعدتها ، مؤيدا بذلك البرتوكول باليرموه ضمانات قانون ضحايا الاتجار و حمايتهم لتحقيق العدالة لكل ضحية .

    إن تقرير الاتجار بالبشر لعام 2010 يعتبر أداة تشخيصية تعكس الجهود المبذولة على أرض الواقع الآن . فهو ليس تقريرا للإدانة و لا لتأجيل العقوبة ، كما أنه ليس ضمانا لترتيبات السنة القادمة ، بل هو ، في الحقيقة ، يعكس درجات الارتقاء لدى 23 دولة في إدراكها للنتائج الطويلة نافذة المدة و درجات الانحدار لدى 19 دولة تشير إلى أفعال الحماية الضعيفة للضحية ، و التنفيذ غير الممنهج ، و البنية القانونية غير الكافية .إن غالبية البلدان التي تنكر وجود ضحايا العبودية الحديثة ضمن حدودهم لا تنظر و تحاول أو ترقى في مستوى التكليف الرسمي لبروتوكل باليرمو أو حاجات الإنسانية العامة. و ليس العار في مخاطبة مشكلة بهذا الحجم ، بل العار نكران وجودها . و تأخذ على عاتقها الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق المعايير ذاتها التي من خلالها تحاكم الآخرين. و لأول مرة يتضمن تقرير الاتجار بالشر ترتيبات الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى شرح كامل و صريح حول جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. و تعكس الترتيبات إسهامات وكالات الحكومة و جهات المساهمة العامة و البحث المستقل من قبل الوزارة الخارجية. و تدرك الولايات المتحدة الأمريكية ، كباقي الدول الأخرى ، بوجود مشكلة خطيرة حول جريمة الاتجار بالبشر لكلا العمل و الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية . و تفتخر الولايات المتحدة الأمريكية بممارساتها الأفضل و الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر ، و تدرك التحديات التي تواجهها ، و تسعى في طرق الابتكار المتواصل ، و في تعزيز جهودها داخل البلاد و في مشاركاتها مع الدول الأخرى.


    انتهى
    ترجمة : رنا خطيب

    تعليق

    • عبد العزيز عيد
      أديب وكاتب
      • 07-05-2010
      • 1005

      #3
      [align=right] يعتبر القانون المصري من أفضل القوانين في جريمة الاتجار بالبشر ، وذلك باشادة أمريكية ، وقد صدر هذا القانون في مايو 2010 ، وكانت ثمة انتقادات كثيرة وجهت لمصر في هذا الصدد ، وجاء تقرير حقوق الانسان العام الفائت واضعا مصر في مقدمة الدول المعنية بجرائم الاتجار في البشر . إلى أن صدرهذا القانون ، وهذه بعض نصوصه :-
      مادة(2) : يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص اخر له سيطرة عليه – و ذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة و سائر أشكال الاستغلال الجنسي، و استغلال الاطفال في ذلك و في المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الانسجة البشرية، أو جزء منها.

      مادة (3): لا يُعتد برضاء المجني عليه علي الاستغلال في أى من صور الاتجار بالبشر، متي استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون . ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار اليها، و لا يُعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

      مادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يُعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

      مادة (5) : يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

      مادة (6) : يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الاتية:
      1-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
      2-إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
      3-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
      4-إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
      5-إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.
      6-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
      إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

      مادة (7) : يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

      مادة (8) : يُعاقب بالسجن كل من أخفي أحد الجناة أوالأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفي أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفي الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.

      مادة (9) : يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أويصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به او الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

      مادة (10) : يُعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.

      مادة (11) : يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أيه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه و لصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
      ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية و تعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من أحد العاملين به باسمه و لصالحه، و تأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

      مادة (12) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها و لم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصي للحبس خمس سنوات.
      وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

      مادة (22) : تكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلي وطنه علي نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

      مادة (23) : يُراعي في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل علي التعرف علي المجني عليه وتصنيفه والوقوف علي هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه. كما يُراعي كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه: الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
      الحق في صون حرمته الشخصية و هويته. الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله علي المعلومات المتعلقة بها . الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع. الحق في المساعدة القانونية، وعلي الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب علي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
      وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

      مادة (24) : توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو أي قانون آخر.

      مادة (25) : تتولي وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، وعلي الأخص إعادتهم إلي جمهورية مصر العربية وعلي نحو آمن وسريع، كما تتولي وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الاخري تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلي بلادهم الأصلية.

      [/align]

      الأحرار يبكون حريتهم ، والعبيد يبكون جلاديهم

      تعليق

      يعمل...
      X