فتاوى رمضانية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد فهمي يوسف
    مستشار أدبي
    • 27-08-2008
    • 8100

    فتاوى رمضانية

    فتاوى رمضانية

    ما هو يوم
    الشك وماحكم صومه ؟
    أولا :

    المراد بيوم الشك
    من أهل العلم من قال يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ؛ إذا كانت ليلته صافية ليس فيها غيم، ولم يرَ الناس الهلال، أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته ،وأصحاب هذا القول لم يعتبروا يوم الغيم شكا.
    ومنهم من قال أن يوم الغيم هو يوم الشك ،
    ومنهم من يقول العبرة باختلاف الناس، فإذا اختلفوا هل هذا اليوم من رمضان أو من شعبان ، فهذا هو يوم الشك ، وإلا فلا .
    والأظهر-والعلم عند الله تعالى- أن العبرة باختلاف الناس ، فإذا اختلفوا سواء كان اليوم صحوا أو غيما: فهذا يوم الشك.
    ثانيا
    : حكمه

    وقد اختلفوا فيه على أقوال:
    فباعتبار الغيم والصحو، قال بعض أهل العلم :
    يصام يوم الغيم ولا يصام يوم الصحو.
    وبالاعتبار الراجح ، قال بعضهم أنه يجب صيامه، وقال آخرون وهم الجمهور:
    إن كان يوم الشك من رمضان
    (أي من باب الاحتياط) فيحرم صيامه ، واختلفوا فيما بينهم إن كان من شعبان
    ، فمنع صيامه(من الجمهور)الشافعيُّ–رحمه الله- بشرط ألا يوافق ذلك اليوم يوما كان يصومه.
    ومن أهل العلم من قال بتحريم صيامه مطلقا، وثمة أقوال أخرى هذه أشهرها.
    وإليك-رحمك الله-ما استدلوا به مختصرا، فالمسألة طويلة جدا:
    الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث عمران بن حصين-رضي الله عنه- الذي في الصحيحين، وفيه: أما صمت من سرر هذا الشهر، والراجح أن السرر كما تقدم هو آخر الشهر، فيلزم من ذلك وجوب صيام يوم الشك؛ لأنه آخر الشهر، واستدلوا بأدلة أخرى كحديث أم سلمة وعائشة-رضي الله عنهما-أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يصل شعبان برمضان، وقد صححه العلامة الألباني-رحمه الله-، وغير ذلك من الأدلة النقلية والعقلية.
    وأما الذين منعوا من الصيام عن رمضان ، فاستدلوا بأدلة منها:
    حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم"
    وحديث أبي هريرة-رضي الله عنه- عند البخاري-رحمه الله-:"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
    وأثر عمار بن ياسر-رضي الله عنه- عند البخاري تعليقا(وقد تكلم فيه بعض أهل العلم) وهذا الأثر له حكم الرفع كما قال الحافظ-رحمه الله-.
    وثمة أدلة أخرى استدل بها هذا الفريق من أهل العلم-رحمهم الله-، والصواب –والعلم عند الله تعالى- إعمال الأدلة كلها، دون إهمال أي منها، ويجمع بينها بأنه لا يجوز صيام يوم الشك ، إلا إذا كانت عادته صيام أواخر كل شهر، أو وافق يوم الشك يوم الاثنين أو الخميس كان من عادته صيامهما ، فيستحب صيامه، بلا كراهة، ونقول إن كان يقضي صوما ، وضاق به الوقت، أو كان يقضي نذرا معينا قضاه على نفسه في هذا اليوم ، أو كفارة يشترط فيها التتابع كالظهار ونحوه، فإنه يجوز له الصيام من باب أولى. والترمذي-رحمه الله- نقل عن أكثر أهل العلم أن من صام يوم الشك، وظهر أنه من رمضان أنه يقضي يوما مكانه. والله تعالى أعلى وأعلم
    وإن رمت الزيادة فارجع إلى كلام النووي-رحمه الله- في المجموع(6/408-435)وقد أتى في هذه الصفحات بزبدة المسألة، وجمع بين جزء القاضي أبو يعلى، الذي انتصر فيه لقول من قال بالوجوب، وجزء الخطيب البغدادي في المنع من صيام هذا اليوم، فراجعها-غير مأمور-ففيها نفع كبير.
    (منقول )
    السؤال الثاني
    هل تجب النية لصوم الفريضة والنافلة ومتى تجب ؟

    نعم كل عمل عبادي تجب فيه النية والفرائض كالصوم أولى بالنية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) : تجب المبادرة بقضاء رمضان، ولا يصح التطوع والتنفل قبل القضاء، لكن إن صام يوم عرفة ونحوه بنية التطوع لم يسقط الفرض، فإن صامه ونوى أنه من الدين الذي عليه من رمضان صح وله أجر على ذلك
    ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) والله تعالى أعلى وأعلم


    السؤال الثالث
    ما هو المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان ؟

    كل مريض يخشى على نفسه الضرر من الصوم ، ويشق عليه ، يجوز له الفطر لعموم قوله تعالى
    ( (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر


    ******************
    ونواصل معكم في رمضان إن شاء الله أهم الفتاوى الرمضانية
    نفعنا الله وإياكم بطاعته ، وقبول الصيام بفضله وكرمه سبحانه وتعالى
  • محمد فهمي يوسف
    مستشار أدبي
    • 27-08-2008
    • 8100

    #2
    السؤال الرابع:
    ماحكم من أفطر أياماً من رمضان بسبب مرضه
    ولم يقض صومه تكاسلاً و تهاوناً حتى أدركه رمضان آخر ؟
    عند الحنفية لا يجب عليه سوى القضاء مهما تعددت السنوات ولم يصم الذي أفطر
    وعند الجمهور وجب عليه القضاء وبمثل عدد الأيام التي أفطرها ثم عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير حتى أتى رمضان التالي بدون عذر لكن مع العذر لا فدية ويجب القضاء فقط وهو الأصح

    تعليق

    • محمد فهمي يوسف
      مستشار أدبي
      • 27-08-2008
      • 8100

      #3
      السؤال الخامس :
      كيف ومتى تكون نية الصيام ؟

      قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء ما نوى )
      قصد الصوم في شهر رمضان ، يكون بالقول باللسان ، والتصديق بالقلب والفعل
      وهو ما يطلق عليه نية الصيام
      وتكون في بدء الامتناع عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر من يوم الصيام
      تنفيذا لقول الله تعالى :
      ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل )
      وتكون النية :
      أول ليلة من رمضان المبارك ، بالقول ( اللهم إني نويت الصيام لشهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم )
      أو بالصيغة الموافقة لذلك المضمون
      ومجرد القيام بعد ذلك للسحور يتعبر نية للمؤمن الصائم
      ومن العلماء من يطلب قول النية كل ليلة قبل الصيام
      والمعتمد على صدق نية القلب

      تعليق

      • محمد فهمي يوسف
        مستشار أدبي
        • 27-08-2008
        • 8100

        #4
        نواصل معكم في شهر رمضان الكريم
        بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم عن أمور الصيام وما يتعلق به
        مع تكرم الإخوة الأفاضل المتخصصين في الرد عليها هنا ، لينتفع بها كل قاريء للموضوع
        على أن يكون الرد موثقا من كتب الفقه والسنة النبوية الشريفة بأحكام الفتاوى الشرعية
        حتى يطمئن السائل والقاريء إلى العمل بها إن شاء الله
        وتكون في ميزان حسنات من سأل ومن أجاب ومن اطلع واستفاد
        وفقنا الله لما فيه الخير إن شاء الله تعالى

        تعليق

        يعمل...
        X