التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام
محمود بن أحمد الدوسري
الخاتمة: الخلاصة ونتائج البحث
أولاً: في مباحث (الباب الأول):
من نتائج (الفصل الأول):
1- الإسلام دين العدل، ومقتضى العدل هو: الجمع بين المتساويين، والتفريق بين المفترقين، وبناء على ذلك يمكننا أن نقرر ما يلي:
(أ) المساواة العادلة: تجمع بين المتساويين، وتفرق بين المفترقين.
(ب) المساواة المطلقة: تجمع بين المتساويين والمفترقين، وهي بذلك تساوي بين النقيضين! وهذا بعيد عن العدل والإنصاف، وفيه ما فيه من التناقض.
2- العدل في الاصطلاح الشرعي: وضع الشيء في موضعه الذي أمر الله تعالى أن يوضع.
3- الإسلام دين عدل، وليس دين مساواة؛ لأن العدل يقتضي الموازنة بين الأطراف بحيث يعطى كل منهم حقه دون بخس ولا جوار.
4- إن استخدام كلمة (العدل) فيه صيانة للشرع من التناقض؛ لوجود التفرقة والمساواة، وأما استخدام كلمة (المساواة) ففيه مخالفة صريحة للنصوص الشرعية التي جاءت - في بعض المواطن - بالتفرقة. فالشريعة إذاً ميزت بين المساواة والعدل.
5- من التمايز العادل (جسدياً وعقلياً ونفسياً) بين الرجل والمرأة:
(أ) التمايز في التكوين الجسدي: ومنه التمايز في مرحلة النطفة، ومرحلة الجنين، والتمايز في الهيكل العظمي والشكل الخارجي.
(ب) تمايز الوظائف العضوية: ومنه اختلاف الدورة الدموية لدى المرأة عن الرجل، ووجود المبيض، والطمث، والحمل، والوضع، والرضاعة.
(ج) التمايز العقلي: ومنه التمايز على مستوى البنية والتركيب، والتمايز على مستوى الإدراك الحسي، والتمايز على مستوى القدرات والمهارات.
(د) التمايز النفسي: ومنه التمايز في مرحلة الطفولة، وفي المراحل المتقدمة من العمر، فالمرأة أكثر تعرضاً من الرجل للاضطرابات النفسية والسلوكية؛ بسبب ما تختص به من الحيض والنفاس والحمل والولادة.
6- المساواة المتماثلة أو المطلقة بين الرجل والمرأة فكرة علمانية نادت بها الحركات العلمانية النسوية في العالم العربي، وانتشرت في العالم الإسلامي استجابة لما نادت به من قبل الحركات العلمانية لتحرير المرأة في الغرب، قبل تطورها إلى الحركة الأنثوية المتطرفة.
7- من الأفكار والفلسفات المصاحبة للحركات الأنثوية في الغرب، والتي بنت عليها رؤاها:
(أ) أن الإنسان كائن مادي، وأن المادية أصل للوجود ولا شيء غيرها، ورفض ما ورائها من غيب وعاطفة وروح.
(ب) تمجيد الفرد كحقيقة وحيدة منفردة، مؤمن بذاتيته، ولا شيء سواها، فيتم النظر إلى المرأة، بمعزل عن أبيها وزوجها وأطفالها.
(ج) النفعية ومذهب اللذة، فارتبط الخير بالمنفعة واللذة الشخصية، لذلك اتجه الناس إلى إشباع غرائزهم بشكل محموم، ومنها: ممارسة الجنس.
8- كانت البداية للحركة الأنثوية المتطرفة هو الاستقلال التام للمرأة عن الرجل، وممارسة الشذوذ، وانتهت إلى ما يسمى بالعلاقات الجندرية حيث يتساوى الجنسان (لا رجولة، ولا أنوثه).
9- الرجل والمرأة - كما خلقهما الله تعالى - ثنائيان مختلفان، ولكن متكاملان، يفتقر كل منهما لما عند الآخر من خصائص ومميزات، وهما شريكان متوافقان ومتمايزان كسائر مخلوقات الله تعالى.
10- من الآثار الخطيرة المترتبة على (المساواة المطلقة) بين الرجل والمرأة:
(أ) جواز ولاية المرأة في الولاياة العامة؛ كرئاسة الدولة، والوزارة، والقضاء، ونحوها. وعلى إثر ذلك سقط من غالب دساتير الدول الإسلامية شرط الذكورة في الرئاسة إلا القليل النادر.
(ب) ضياع حقوق الرجال، التي قامت على أساس التفرقة بين الرجل والمرأة في القوامة، والعصمة، وحق المسؤولية في البيت والرئاسة والولاية فيه، وفقدان الزوج حق الطاعة على زوجته بالمعروف، وضياع حقه في الميراث، ونحوها من الحقوق العادلة التي أقرتها الشريعة.
(ج) ضياع حقوق الأبناء، في وجود أسرة مستقرة ينعمون في ظلها برعاية الأم وحنانها، وبكد الأب وكدحه.
(د) إقصاء الدين عن الحياة، والاستعاضة عنه بقوانين وضعية تخالف الشريعة وتهدم ثوابتها وقيمها.
(هـ) تغريب المجتمع ومسخه؛ ليصبح مجرد صورة من المجتمعات الغربية، فيفقد هويته وأصالته.
من نتائج (الفصل الثاني):
11- من المساواة العادلة في الإنسانية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في النشأة والأصل؛ لأنهما استويا في مراحل التكوين.
(ب) السماواة في الاعتبار البشري، بين الشعوب والقبائل، لا فرق بين أبيض وأسود، ولا عربي ولا أعجمي، ولا ذكر ولا أنثى إلا بالتقوى.
(ج) المساواة في الكرامة الإنسانية، فكل من الرجل والمرأة مخلوق آدمي وجدير بالتكريم.
(د) المساواة في حق الحياة، فقد اعتبر القرآن العظيم قتل النفس البشرية على اختلاف جنسها جريمة كبرى تعادل قتل الناس جميعاً، وقد كان بعض الناس في الجاهلية يفرقون بين الرجل والمرأة، فيظهر على وجه أحدهم الامتعاض لولادة الأنثى، ولذلك يقتلونها وهي حية، والله تعالى وصف من قتل أولاده - ذكوراً وإناثاً، أو قتل الإناث دون الذكور - وصفهم بالخسران المحقق في الدنيا والآخرة.
من نتائج (الفصل الثالث):
12- لم يفرق الإسلام بين الرجال والنساء في صفة الإيمان؛ فإيمان النساء كإيمان الرجال؛ لأنهما متساويان في التكاليف الإيمانية.
13- من مظاهر المساواة في الإيمان بين المؤمنين والمؤمنات: المساواة في الصفات الإيمانية، وفي الإيذاء، وفي الافتتان والتعذيب، وفي استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البلاء.
14- الخطاب الشرعي بالإسلام جاء للناس جميعاً، دون تمييز بين العرب والعجم، والبيض والسود، والرجال والنساء؛ لأن الله تعالى أرسل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم للناس كافة.
15- هناك مساواة عادلة في التكاليف الشرعية بين الرجال والنساء، فما من تكليف للرجال إلا ويقابله تكليف للنساء بجانبه، يساويه ويماثله.
16- كل من الرجل والمرأة مكلف استقلالاً بتكاليف الشريعة إلا ما استثنى فيه أحدهما، وقد خاطب الشارع الحكيم كلا من الرجل والمرأة على حد سواء في القرآن الكريم.
17- من مظاهر المساواة في التكاليف الشرعية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في العبادات والعمل الصالح: فهناك تكاليف شرعية اشترك فيها الرجال والنساء على قدم المساواة، ومنها: أركان الإسلام الخمسة، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(ب) المساواة في الخطاب الشرعي والتكليف، الوارد في القرآن العظيم: مثل المساواة في غض البصر، وحفظ الفرج، والمساواة في وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمساواة في الآداب والأخلاق.
18- المتأمل في آيات القرآن الكريم يظهر له أن الخطاب موجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، مع اختلاف في دلالة الصيغة التي جاء بها الخطاب، فإن خص أحدهما بالخطاب فهو إما لزيادة تنبيه، أو لأن الحكم يختص بمن توجه إليه الخطاب، وهو أليق.
19- إن أكثر أوامر الشرع ونواهيه قد وردت بصيغة الجمع، فلو كانت الصيغة خاصة بالذكور لكانت تلك التكاليف خاصة بهم، فلا تتعداهم إلى النساء، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة.
20- باستقراء النصوص التشريعية المشتملة على الأحكام والتكاليف الشرعية وتتبعها، يلاحظ: أن التكليف العيني لكل من الجنسين يؤكد أن الأصل العام هو عموم الخطاب للجنسين، ولا يثبت تخصيص إلا بدليل، كما أن مناط التكليف هو العقل، وهو ما يجتمع لدى الرجل والمرأة على حد سواء.
21- خطابات الشارع الحكيم الواردة بصيغ جمع الذكور، أو الواردة بصيغة المفرد المذكر المعرف بـ(أل التعريف) المفيد للعموم، أو بصيغة المفدر المذكر المعرف بالإضافة، هذه الصيغ تشمل الإناث أيضاً، وبالتالي تشمل النساء الأحكام الواردة في هذه الخطابات وما تثبته من حقوق وواجبات، إلا إذا قام الدليل على اختصاص بأحد الصنفين بالخطاب، وبالأحكام التي تضمنها.
22- ساوى الإسلام مساواة عادلة بين الرجل والمرأة في التملك والتصرفان المالية، وفي أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حرية التصرف، وإدارة كافة الشؤون المدنية، ومباشرة جميع العقود، دون أدنى تمييز بينها وبين الرجل.
23- في الوقت الذي كانت فبه جميع شعوب العالم تضع المرأة تحت الحجر والوصاية، وتنظر إليها نظرة ازدراء واحتقار، نجد أن الإسلام يرى المرأة كالرجل في كمال أهليتهما، بل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، لا تعرف مثيلاً لها عند المرأة الفرنسية المعاصرة، الموضوعة تحت وصاية زوجها، فلا تنفرد بالتصرف في أموالها الخاصة.
24- من تمام المساواة العادلة في العقوبات الشرعية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في عقوبة الردة: فقد حدد الإسلام عقوبة القتل على المرتد والمرتدة عن الإسلام، بعد الاستتابة، ودفع الشبهات، وانتفاء الموانع، وتحقق الشروط، والإمهال، بالشروط المذكورة في أبواب العقيدة والفقه.
(ب) المساواة في عقوبة القتل: حيث إن دم المرأة مساو لدم الرجل، والحكم فيهما واحد إذا وجب القصاص.
(ج) المساواة في عقوبة الزنا: وهو جلد الزانية والزاني لمن زنى باختياره دون شبهة، وكان عزباً. ورجم الزانية والزاني حتى الموت لمن زنى باختياره دون شبهة، وكان محصناً.
(د) المساواة في عقوبة السرقة: وهو قطع اليد اليمنى للسارق والسارقة من الرسغ لمن أخذ مال غيره من حرز خفية دون شبهة، أو حاجة ظاهرة.
25- ساوى الإسلام مساواة عادلة بين الرجال والنساء في الجزاء الأخروي، فهم مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والمرأة الصالحة أكرم عند الله تعالى من الرجل الذي قضى حياته في اقتراف الآثام، وقد يكون العكس.
26- ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة مساواة عادلة في قضايا جوهرية تعلي من شأنها وتماثلها بالرجل، مراعياً طبيعة خلقها، وما فطرها الله تعالى عليه من صفات، وطبيعة دورها في الحياة، وهذه المساواة لا تعني أن الرجل كالمرأة أو أن المرأة كالرجل في كل شيء، فهناك جوانب اختلاف بينهما........................................
نُقل عن ملتقى أهل الحديث، منقول عن الدرر السنية .. الحقوق محفوظة للدار السنية.. تستحق القراءة والاطلاع على البقية من المصدر.
محمود بن أحمد الدوسري
الخاتمة: الخلاصة ونتائج البحث
أولاً: في مباحث (الباب الأول):
من نتائج (الفصل الأول):
1- الإسلام دين العدل، ومقتضى العدل هو: الجمع بين المتساويين، والتفريق بين المفترقين، وبناء على ذلك يمكننا أن نقرر ما يلي:
(أ) المساواة العادلة: تجمع بين المتساويين، وتفرق بين المفترقين.
(ب) المساواة المطلقة: تجمع بين المتساويين والمفترقين، وهي بذلك تساوي بين النقيضين! وهذا بعيد عن العدل والإنصاف، وفيه ما فيه من التناقض.
2- العدل في الاصطلاح الشرعي: وضع الشيء في موضعه الذي أمر الله تعالى أن يوضع.
3- الإسلام دين عدل، وليس دين مساواة؛ لأن العدل يقتضي الموازنة بين الأطراف بحيث يعطى كل منهم حقه دون بخس ولا جوار.
4- إن استخدام كلمة (العدل) فيه صيانة للشرع من التناقض؛ لوجود التفرقة والمساواة، وأما استخدام كلمة (المساواة) ففيه مخالفة صريحة للنصوص الشرعية التي جاءت - في بعض المواطن - بالتفرقة. فالشريعة إذاً ميزت بين المساواة والعدل.
5- من التمايز العادل (جسدياً وعقلياً ونفسياً) بين الرجل والمرأة:
(أ) التمايز في التكوين الجسدي: ومنه التمايز في مرحلة النطفة، ومرحلة الجنين، والتمايز في الهيكل العظمي والشكل الخارجي.
(ب) تمايز الوظائف العضوية: ومنه اختلاف الدورة الدموية لدى المرأة عن الرجل، ووجود المبيض، والطمث، والحمل، والوضع، والرضاعة.
(ج) التمايز العقلي: ومنه التمايز على مستوى البنية والتركيب، والتمايز على مستوى الإدراك الحسي، والتمايز على مستوى القدرات والمهارات.
(د) التمايز النفسي: ومنه التمايز في مرحلة الطفولة، وفي المراحل المتقدمة من العمر، فالمرأة أكثر تعرضاً من الرجل للاضطرابات النفسية والسلوكية؛ بسبب ما تختص به من الحيض والنفاس والحمل والولادة.
6- المساواة المتماثلة أو المطلقة بين الرجل والمرأة فكرة علمانية نادت بها الحركات العلمانية النسوية في العالم العربي، وانتشرت في العالم الإسلامي استجابة لما نادت به من قبل الحركات العلمانية لتحرير المرأة في الغرب، قبل تطورها إلى الحركة الأنثوية المتطرفة.
7- من الأفكار والفلسفات المصاحبة للحركات الأنثوية في الغرب، والتي بنت عليها رؤاها:
(أ) أن الإنسان كائن مادي، وأن المادية أصل للوجود ولا شيء غيرها، ورفض ما ورائها من غيب وعاطفة وروح.
(ب) تمجيد الفرد كحقيقة وحيدة منفردة، مؤمن بذاتيته، ولا شيء سواها، فيتم النظر إلى المرأة، بمعزل عن أبيها وزوجها وأطفالها.
(ج) النفعية ومذهب اللذة، فارتبط الخير بالمنفعة واللذة الشخصية، لذلك اتجه الناس إلى إشباع غرائزهم بشكل محموم، ومنها: ممارسة الجنس.
8- كانت البداية للحركة الأنثوية المتطرفة هو الاستقلال التام للمرأة عن الرجل، وممارسة الشذوذ، وانتهت إلى ما يسمى بالعلاقات الجندرية حيث يتساوى الجنسان (لا رجولة، ولا أنوثه).
9- الرجل والمرأة - كما خلقهما الله تعالى - ثنائيان مختلفان، ولكن متكاملان، يفتقر كل منهما لما عند الآخر من خصائص ومميزات، وهما شريكان متوافقان ومتمايزان كسائر مخلوقات الله تعالى.
10- من الآثار الخطيرة المترتبة على (المساواة المطلقة) بين الرجل والمرأة:
(أ) جواز ولاية المرأة في الولاياة العامة؛ كرئاسة الدولة، والوزارة، والقضاء، ونحوها. وعلى إثر ذلك سقط من غالب دساتير الدول الإسلامية شرط الذكورة في الرئاسة إلا القليل النادر.
(ب) ضياع حقوق الرجال، التي قامت على أساس التفرقة بين الرجل والمرأة في القوامة، والعصمة، وحق المسؤولية في البيت والرئاسة والولاية فيه، وفقدان الزوج حق الطاعة على زوجته بالمعروف، وضياع حقه في الميراث، ونحوها من الحقوق العادلة التي أقرتها الشريعة.
(ج) ضياع حقوق الأبناء، في وجود أسرة مستقرة ينعمون في ظلها برعاية الأم وحنانها، وبكد الأب وكدحه.
(د) إقصاء الدين عن الحياة، والاستعاضة عنه بقوانين وضعية تخالف الشريعة وتهدم ثوابتها وقيمها.
(هـ) تغريب المجتمع ومسخه؛ ليصبح مجرد صورة من المجتمعات الغربية، فيفقد هويته وأصالته.
من نتائج (الفصل الثاني):
11- من المساواة العادلة في الإنسانية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في النشأة والأصل؛ لأنهما استويا في مراحل التكوين.
(ب) السماواة في الاعتبار البشري، بين الشعوب والقبائل، لا فرق بين أبيض وأسود، ولا عربي ولا أعجمي، ولا ذكر ولا أنثى إلا بالتقوى.
(ج) المساواة في الكرامة الإنسانية، فكل من الرجل والمرأة مخلوق آدمي وجدير بالتكريم.
(د) المساواة في حق الحياة، فقد اعتبر القرآن العظيم قتل النفس البشرية على اختلاف جنسها جريمة كبرى تعادل قتل الناس جميعاً، وقد كان بعض الناس في الجاهلية يفرقون بين الرجل والمرأة، فيظهر على وجه أحدهم الامتعاض لولادة الأنثى، ولذلك يقتلونها وهي حية، والله تعالى وصف من قتل أولاده - ذكوراً وإناثاً، أو قتل الإناث دون الذكور - وصفهم بالخسران المحقق في الدنيا والآخرة.
من نتائج (الفصل الثالث):
12- لم يفرق الإسلام بين الرجال والنساء في صفة الإيمان؛ فإيمان النساء كإيمان الرجال؛ لأنهما متساويان في التكاليف الإيمانية.
13- من مظاهر المساواة في الإيمان بين المؤمنين والمؤمنات: المساواة في الصفات الإيمانية، وفي الإيذاء، وفي الافتتان والتعذيب، وفي استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البلاء.
14- الخطاب الشرعي بالإسلام جاء للناس جميعاً، دون تمييز بين العرب والعجم، والبيض والسود، والرجال والنساء؛ لأن الله تعالى أرسل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم للناس كافة.
15- هناك مساواة عادلة في التكاليف الشرعية بين الرجال والنساء، فما من تكليف للرجال إلا ويقابله تكليف للنساء بجانبه، يساويه ويماثله.
16- كل من الرجل والمرأة مكلف استقلالاً بتكاليف الشريعة إلا ما استثنى فيه أحدهما، وقد خاطب الشارع الحكيم كلا من الرجل والمرأة على حد سواء في القرآن الكريم.
17- من مظاهر المساواة في التكاليف الشرعية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في العبادات والعمل الصالح: فهناك تكاليف شرعية اشترك فيها الرجال والنساء على قدم المساواة، ومنها: أركان الإسلام الخمسة، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(ب) المساواة في الخطاب الشرعي والتكليف، الوارد في القرآن العظيم: مثل المساواة في غض البصر، وحفظ الفرج، والمساواة في وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمساواة في الآداب والأخلاق.
18- المتأمل في آيات القرآن الكريم يظهر له أن الخطاب موجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، مع اختلاف في دلالة الصيغة التي جاء بها الخطاب، فإن خص أحدهما بالخطاب فهو إما لزيادة تنبيه، أو لأن الحكم يختص بمن توجه إليه الخطاب، وهو أليق.
19- إن أكثر أوامر الشرع ونواهيه قد وردت بصيغة الجمع، فلو كانت الصيغة خاصة بالذكور لكانت تلك التكاليف خاصة بهم، فلا تتعداهم إلى النساء، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة.
20- باستقراء النصوص التشريعية المشتملة على الأحكام والتكاليف الشرعية وتتبعها، يلاحظ: أن التكليف العيني لكل من الجنسين يؤكد أن الأصل العام هو عموم الخطاب للجنسين، ولا يثبت تخصيص إلا بدليل، كما أن مناط التكليف هو العقل، وهو ما يجتمع لدى الرجل والمرأة على حد سواء.
21- خطابات الشارع الحكيم الواردة بصيغ جمع الذكور، أو الواردة بصيغة المفرد المذكر المعرف بـ(أل التعريف) المفيد للعموم، أو بصيغة المفدر المذكر المعرف بالإضافة، هذه الصيغ تشمل الإناث أيضاً، وبالتالي تشمل النساء الأحكام الواردة في هذه الخطابات وما تثبته من حقوق وواجبات، إلا إذا قام الدليل على اختصاص بأحد الصنفين بالخطاب، وبالأحكام التي تضمنها.
22- ساوى الإسلام مساواة عادلة بين الرجل والمرأة في التملك والتصرفان المالية، وفي أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حرية التصرف، وإدارة كافة الشؤون المدنية، ومباشرة جميع العقود، دون أدنى تمييز بينها وبين الرجل.
23- في الوقت الذي كانت فبه جميع شعوب العالم تضع المرأة تحت الحجر والوصاية، وتنظر إليها نظرة ازدراء واحتقار، نجد أن الإسلام يرى المرأة كالرجل في كمال أهليتهما، بل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، لا تعرف مثيلاً لها عند المرأة الفرنسية المعاصرة، الموضوعة تحت وصاية زوجها، فلا تنفرد بالتصرف في أموالها الخاصة.
24- من تمام المساواة العادلة في العقوبات الشرعية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في عقوبة الردة: فقد حدد الإسلام عقوبة القتل على المرتد والمرتدة عن الإسلام، بعد الاستتابة، ودفع الشبهات، وانتفاء الموانع، وتحقق الشروط، والإمهال، بالشروط المذكورة في أبواب العقيدة والفقه.
(ب) المساواة في عقوبة القتل: حيث إن دم المرأة مساو لدم الرجل، والحكم فيهما واحد إذا وجب القصاص.
(ج) المساواة في عقوبة الزنا: وهو جلد الزانية والزاني لمن زنى باختياره دون شبهة، وكان عزباً. ورجم الزانية والزاني حتى الموت لمن زنى باختياره دون شبهة، وكان محصناً.
(د) المساواة في عقوبة السرقة: وهو قطع اليد اليمنى للسارق والسارقة من الرسغ لمن أخذ مال غيره من حرز خفية دون شبهة، أو حاجة ظاهرة.
25- ساوى الإسلام مساواة عادلة بين الرجال والنساء في الجزاء الأخروي، فهم مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والمرأة الصالحة أكرم عند الله تعالى من الرجل الذي قضى حياته في اقتراف الآثام، وقد يكون العكس.
26- ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة مساواة عادلة في قضايا جوهرية تعلي من شأنها وتماثلها بالرجل، مراعياً طبيعة خلقها، وما فطرها الله تعالى عليه من صفات، وطبيعة دورها في الحياة، وهذه المساواة لا تعني أن الرجل كالمرأة أو أن المرأة كالرجل في كل شيء، فهناك جوانب اختلاف بينهما........................................
نُقل عن ملتقى أهل الحديث، منقول عن الدرر السنية .. الحقوق محفوظة للدار السنية.. تستحق القراءة والاطلاع على البقية من المصدر.