قرارات تؤكد حرص الرئيس بشار الأسد على أمن سورية و شعبها
تقليص
X
-
العزيزة رنا حفظ الله سوريا من شر الفتن
لقد أخذت هذه القرارات صداها لدى الكثير من الشعب السوري على مختلف فئاته
لكن مازال البعض الذي يريد الفتنة يرفض ذلك ، و هؤلاء سيرفضهم التاريخ
لأنهم يريدون خراب البلد
ربما تأخرت الحكومة السورية بقراراتها لكن المهم صدرت و ننتظر النتائج
فالصبر الصبر لمن يريد مصلحة البلد
يقول أحمد بن حنبل : ( الصبر على حاكم ظالم خمسين عاماً ، و لا البقاء ساعة واحدة دون حاكم )
حفظ الله سوريا من كل شر
تعليق
-
-
القيادة القطرية للحزب بدأت اجتماعا ً يتوقع أن يصدر عنه قرارات هامة .. أنباء عن الإفراج عن 260 معتقلا ً سياسيا
دمشق .. شام برس
كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن السلطات السورية أفرجت مساء الجمعة عن 260 معتقلاً سياسياً بينهم أكراد وإسلاميون.
وأكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبدالكريم ريحاوي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "غالبية الذين أفرج عنهم كان قد تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم إلى تيارات إسلامية".
من جهة أخرى كشفت قناة الإخبارية السورية إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بدأت اليوم السبت اجتماعا يتوقع أن يصدر عنه مجموعة من القرارات المهمة منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين ، وإجراء تغيير وزاري.
السبت 26-03-2011
تعليق
-
-
أكدت ان قرار رفع قانون الطوارىء قد اتخذ .. د. شعبان :الرئيس الأسد سيتوجه بكلمة للشعب قريباً
دمشق..
اعلنت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية د. بثينة شعبان الاحد ان السلطات السورية قد اتخذت قرار رفع قانون الطوارىء الساري في البلاد منذ 1963.
واضافت د. شعبان لوكالة (فرانس برس) ان الرئيس بشار الاسد سيتوجه بكلمة الى الشعب السوري "قريبا" لشرح الوضع وتوضيح الاصلاحات التي يعتزم القيام بها في البلاد".
وفي وقت سابق اكدت د . شعبان إنه بات واضحاً أن هناك مشروع فتنة للنيل من سورية عبر استهداف نموذج العيش المشترك الذي تتميز به، واعتبرت أن ما قاله الشيخ يوسف القرضاوي في خطبة الجمعة في قطر عن سورية هي دعوة للفتنة.
وقالت شعبان: " ليس لرجل دين أن يثير فتنة بأي منطق قرآني أو إيماني وهذا ليس من مهمات رجل الدين على الإطلاق "، مؤكدة أن مثل هذا الاستهداف ليس جديداً وأن الشعب السوري واع وسوف يتجاوز هذه المحاولات التخريبية وهذا الاستهداف.
وأوضحت الدكتورة شعبان أن ما حدث في مدينة الصنمين قرب درعا أمس هو أن مجموعة مسلحين ومهربين أتت إلى فرع الشرطة واستولت على أسلحة وذهبت إلى فرع أمن واستولت على الأسلحة أيضا ثم ذهبت إلى نقطة عسكرية وبدأت بإطلاق النار ما اضطر الحراس للرد والدفاع عن أنفسهم وعن النقطة.
وأما بشأن مدينة حمص فبينت الدكتورة شعبان أن ما حصل أمس هو أن مجموعة صغيرة انطلقت من الساحة القديمة في حمص باتجاه نادي الضباط القريب من ساحة الساعة في المدينة فكسرت النوافذ وحرقت ودمرت المحتويات وقتلت أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين في النادي.
كما أوضحت أن ما حدث في اللاذقية هو أن مجموعة مسلحة أيضا أتت من مخيم على الطرف الجنوبي من اللاذقية وتوجهت إلى قلب المدينة وكسرت وحرقت المحلات التجارية وامتنعت قوى الأمن عن إطلاق النار عليهم وبعد حوالي ساعتين من التكسير والتخريب قام أحد هؤلاء المسلحين بقتل اثنين من قوى الأمن وأحد المتظاهرين.
وأشارت الدكتورة شعبان إلى أن حق التظاهر السلمي مضمون ومكفول لأي مواطن في سورية ولكن ما يجري هو محاولة إشعال فتنة واستهداف للأمن والاستقرار وحياة المواطنين مشددة على أن سورية لن تسمح بالعبث بأمنها واستقرارها.
وقالت الدكتورة شعبان إن معظم الشعب السوري وجد في الإصلاحات التي تم الإعلان عنها إصلاحات جريئة ونحن مع ما يريده شعبنا في سورية ونعمل من أجل تحقيقه.
تعليق
-
-
إلغاء الطوارئ وإقالة الحكومة ودراسة تعديل المادة 8 من الدستور..خلال ساعات 2011-03-27
ذكر موقع الاقتصادي أنه سيتم اليوم الإعلان رسمياً وخلال ساعات عن إنهاء العمل بقانون الطوارئ، والبدء بدراسة تعديل المادة الثامنة من الدستور التي تقول: بأن حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة. إضافة إلى إقالة حكومة محمد ناجي عطري.
الجدير ذكره أن مصادر إعلامية أكدت أن رئيس الجمهورية بشار الأسد سيوجه كلمةً مباشرة إلى الشعب السوري اليوم، وذلك عقب الأحداث الأخيرة في مدينة درعا وغيرها من المدن السورية.
تعليق
-
-
و أنا اقول لك اخرج بلا رجعة من هذه الصفحة
لم تترك لي مجال أن أحترمك و للأسف
أطلب الإطاحة بسلطتك عباس الخائن العميل الذي يدفعك لتتكلم على سورية و التي هي تاج راسك ..
اطلب هذا الطلب من فتح أن ينقلع و يترك فلسطين بحالها
أنت خائن للكلمة الصادقة و خائن لفسطين و أطفالها..
اطلع من هنا يا مازن
و سأحذف أي رد لك
لايشرفني أن أتحاور معك و أنت خادم عند عباس
عندما تتحرر منه سأرد عليك السلام
شيء يثير الضحك كيف تطلب أن تفرض ..هل انت جهة مسؤولة؟؟
كيف تطلب أن يتحرر الأخر و أنت مقيد؟؟
أضحكت الناس عليك و فقدت احترامهم لك فالكل يتكلم عن مازن المأجور لصالح عباس..لم أكن أتوقع حتى لمست بعيني يا عباسي الانتماءالتعديل الأخير تم بواسطة رنا خطيب; الساعة 27-03-2011, 20:36.
تعليق
-
-
مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للعقارات و يؤكد على ألا يكون على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية
دمشق..
أكد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية و التلاحم المشترك و بناء جسور جديدة بين أبناء الشعب الواحد للوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك للنيل من أمن و استقرار سورية و زعزعة وحدتها الوطنية ، لافتين الى ضرورة التصدي لتلك الخطط الخارجية ومكافحة مظاهر الفساد و المشاركة في أعمال الإصلاح و التغيير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بشار الأسد.
و بيًن رئيس المجلس محمود الأبرش بأن اللجنة التي كلفها الرئيس بشار الأسد مازالت تتابع عملها حالياً للتحقيق بالأحداث التي جرت في مدينة درعا مؤخراً حيث ستنتهي من اعمالها و تقوم بعرض تقاريرها و نتائج تحقيقاتها قريباً على كل الشعب السوري لوضعهم في حقيقة الوضع و معرفة الفاعلين .
وناقش المجلس مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالقانون رقم11لعام 2008 حيث أكد وزير العدل أحمد يونس إن التعديل المقترح له أثر في تحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها مبينا أنه بعد التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في العقارية في سورية أظهر حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه وذلك في تخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 مترا مربعا، حيث اقر المجلس المادتين الثانية والثالثة من القانون الذي يتضمن14مادة فيما أعاد المادة الأولى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها.
ويشمل التعديل إضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الاولى التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل، إضافة الى تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.
وأشارت مداخلات الأعضاء إلى ضرورة ألا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية من خلال أن تكون ملكيتهم للعقارات لا تقل مساحتها عن200 متر مربع مؤكدين ان جميع القوانين السورية في هذا الإطار تعامل المواطنين العرب معاملة المواطن السوري لأسباب اجتماعية وإنسانية تتعلق بلم شمل الأسرة.
وكان المجلس قد أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة إلى اللجنة الدستورية لدراسته موضوعاً، كما أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً.
ووافق المجلس على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ31-10-2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وأصبح قانونا.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين لمكافحة التهرب الضريبي ومنع الازدواج الضريبي وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين الأمر الذي يسهم في دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين.
وأعاد المجلس تقرير لجنتي الزراعة والري والخدمات حول مشروع القانون المتضمن تعديل المواد110و163و165من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 إلى اللجنتين مجددا لإعادة دراسته لبيان الأسباب الموجبة لهذا التعديل حيث أن المجلس لم يكتف بأجوبة كل من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية والعمل حول إجراءات التقاضي الناظمة بموجب التعديل المقترح.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول مواضيع خدمية واجتماعية وتنموية ،ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
شام برس - مايا القحف
تعليق
-
-
أصدرت وزارة المالية اليوم الاثنين 28/3/2011 قرارا يقضي برفع أجور العاملين في دور وأماكن العبادة, وذلك على غرار الزيادات التي طرأت على الرواتب للعاملين في الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن وزير المالية محمد الحسين قوله إن "القرار أتى أسوة بالزيادات التي طرأت على الرواتب والمعاشات التقاعدية للعاملين في الدولة والمتقاعدين, وسيكون نافذا اعتبارا من 1/4/2011", مشيرا إلى أن "رواتب أرباب الشعائر الدينية معفاة من الضريبة تماما وان معظمهم استفاد من زيادة قدرها 30 بالمئة".
وكانت وزارة المالية أصدرت يوم الأحد التعليمات التنفيذية الخاص بالمرسوم التشريعي القاضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة، إذ تتضمن التعليمات منح زيادة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكام المرسوم، بتاريخ 31 من الشهر الجاري.
وأشار الوزير الحسين إلى انه "تم ارسال كتاب لوزير الأوقاف يتضمن موافقة وزارة المالية على حصر أرباب الشعائر الدينية العاملين في باقي دور العبادة غير المشمولين بالقرار المشار إليه آنفا وضرورة تشميلهم بهذه الزيادة بعد حصر أعدادهم وأسمائهم مبينا أن رفع بدل الكساء للعاملين في دور العبادة يحتاج إلى صدور نص تشريعي علما أن وزارة المالية ستساعد في تأمين التمويل اللازم.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الخميس الماضي، المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة شهريا، وزيادة قدرها 20 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.
كما اصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500 ليرة سورية، يضاف إليها بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 25 %، من المعاش الشهري.
وكانت آخر زيادة طالت رواتب الموظفين في شهر أيار عام 2008، من خلال المرسومين التشريعيين 24 و25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%.
تعليق
-
-
الرئيس الأسد يصدر قانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية المدينين من الفوائد والأجور
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء، قانونا يقضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا بتسديد ديونهم خلال سنة من نفاذ القانون.
ونصت المادة (1) من القانون, الذي حمل رقم 6 لعام 2011، أنه يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا بتسديد ديونهم نقدا، حيث تكون نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى 100 %، خلال سنة من نفاذ القانون.
كما نصت المادة (2) من القانون، أنه يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10.000 ليرة، حيث تكون نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى50 %، خلال سنة من نفاذ القانون.
وحددت المادة (2) عدد الأقساط بـ36 قسطاً شهرياً كحد أقصى، بحيث لايقل مبلغ القسط عن 5000 ليرة.
وبحسب المادة (3)، لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
كما يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة، وفقا للمادة (4) إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا القانون، وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا والمثابرة على تسديد باقي الأقساط في مواعيدها.
ونصت المادة (5) أن يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون، كما ينشر هذا القانون، بحسب المادة (6)، في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وصدر القانون بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ يوم 15 من الشهر الجاري.
ويأتي هذا القانون لمساعدة المواطنين في تسديد الديون المترتبة عليهم وتحصيل أكبر جزء من هذه الديون دعما لمشاريع المؤسسة وتأمين السيولة اللازمة لها في إطار تحولها إلى شركة، الأمر الذي يحتاج إلى تخفيف حجم الديون للقيام بالواجبات المنوطة بها.
يشار إلى أن حجم الديون الهاتفية العادية المتراكمة بلغت بنهاية عام 2009 حوالي 8 مليارات ليرة يعود جزء منها إلى أكثر من 30 عاما، وكانت المؤسسة حصلت أكثر من مليار ليرة بنسبة 16 % من أصل الديون الهاتفية العادية البالغة 6.5 مليارات ليرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2007.
تعليق
-
-
مشروع قانون بتأسيس شركة تأمين صحي تساهم في رأسمالها جهات حكومية حصراً
دمشق..
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس قبل قبول الرئيس بشار الأسد استقالة الحكومة ، مشروع القانون الخاص بعمل المؤسسة العامة للإسكان و إنهاء العمل بالقرار الجمهوري رقم 683 لعام 1961 ويهدف المشروع إلى تفعيل دور المؤسسة وتوحيد المرجعية القانونية الناظمة لها وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج على صعيد السكن الاقتصادي والاجتماعي وبناء مدن وضواح جديدة.
كما أقر المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء الفلاحين في كافة المحافظات من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا قاموا بتسديدها خلال مدة عام من صدوره وكذلك إعفاء فلاحي محافظة الحسكة المستفيدين من مياه بعض شبكات وأقنية الري من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم عدا رسم الري الشتوي من عام 1997 ولغاية عام 2000.
وأقر المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة تأمين صحي باسم شركة شام للتأمين الصحي تساهم في رأسمالها جهات حكومية حصراً ومشروع قانون يقضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي.
وبحث المجلس مذكرة اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الضوابط والنواظم لتسوية أوضاع هؤلاء المتعاقدين.
و وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة التربية على نقل المتزوجات المعينات بموجب المسابقات التي تجريها الوزارة إلى مكان عمل أزواجهن عند توفر الشواغر اللازمة.
الأربعاء 30-03-2011
تعليق
-
-
الخميس 31-03-2011
البدء الفعلي بخطوات إلغاء قانون الطوارئ
دمشق ..
علمت شام برس من مصادر رفيعة المستوى أنه بتوجيه من الرئيس بشار الأسد كلفت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارئ الذي بات من شبه المؤكد الاعلان الرسمي عن إلغائه في غضون أيام قليلة .
و بحسب المصادر ان مهمة هذه اللجنة تنحصر في معاينة و بحث البيئة التشريعية لهذا القانون المعمول به في البلاد منذ قرابة نصف قرن .
الخميس 31-03-2011
وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل : 25 نيسـان القادم بدء قبول طلبات المعونة الاجتـماعية للــذين لم يتقـدموا سـابقا
دمشق..
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انه سيتم بدء قبول طلبات المعونة الاجتماعية للأسر التي لم تتقدم للمسح الاجتماعي عام 2009 و ذلك اعتبارا من يوم الاثنين 25 الشهر القادم خلال أوقات الدوام الرسمي.
وقالت مسؤولة الترويج والاتصال لمشاريع وزارة الشؤون مع المنظمات الدولية عفراء سليمان في تصريح لوكالة سانا أنه يمكن للأسر التقدم بطلباتها لمراكز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية التي سيتم تحديد مواقعها في الصحف الرسمية ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ومراكز الإدارة المحلية بالمحافظات كافة.
يذكر أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2011 بهدف تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق.
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 44 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40
دمشق..
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة. وقال وزير الماليةفي حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الحسين إن المرسوم رقم 44 يتضمن توضيحات وأسسا جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين بالدولة حيث أنه لم يعد هناك فئتان من الراتب أي راتب دون الـ 10 آلاف يستفيد من زيادة قدرها 30 بالمئة وراتب 10 آلاف فما فوق يستفيد من زيادة قدرها 20 بالمئة حسب ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 40 بل فئة واحدة على شريحتين شريحة الراتب 10 آلاف ليرة الأولى ستستفيد من زيادة قدرها 30 بالمئة أما شريحة الراتب على المبالغ الباقية التي تزيد على 10 آلاف ليرة فستستفيد من زيادة قدرها 20 بالمئة.
وأكد الوزير الحسين.. أنه بموجب التعديل سيستفيد جميع العاملين من الزيادة وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم 44 تضمن زيادة أخرى على الراتب الشهري مقدارها ألف ليرة لمن كان راتبه 8499 ليرة شهريا فما فوق كما وجد حلا لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين 8500 و9330 ليرة شهريا من ناحية عدم حصول خلل لا يراعي قدم الموظف موضحا أن المرسوم أضاف إلى المشمولين بزيادة الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 بالمئة وذلك للمرة الأولى.
وبين الوزير الحسين أن نفاذ العمل بالمرسوم سيكون اعتبارا من 1/4/2011.
وجدد الوزير أن المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 تضمن في مادته الأولى إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب واعتبره جزءا منه وأنهى في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
وأكد الوزير الحسين أن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ومقداره 1500 ليرة سورية على الراتب الشهري أفاد العاملين في الدولة من حيث أنهم حصلوا على زيادة في رواتبهم مقدارها 30 بالمئة من هذا التعويض أو ما يعادل 450 ليرة شهريا لمن رواتبهم دون الـ 10 آلاف ليرة وزيادة قدرها 20 بالمئة من هذا التعويض أو ما يعادل 300 ليرة شهريا لمن رواتبهم فوق الـ 10 آلاف ليرة.. إذا فهو أسهم في رفع مقدار الزيادة التي حصل عليها العامل في الدولة.
وقال: إن ذلك أسهم أيضا في رفع التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل والاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وأضاف الوزير الحسين أن دمج تعويض التدفئة بالراتب أدى إلى رفع سقف الراتب لفئات العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى العام للأجور الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعاش التقاعدي للعامل مشيرا إلى أن هذا الأجراء كان في مصلحة العامل حيث يعتبر أفضل من بقائه كتعويض منفصل على الراتب لا يستفيد منه العامل في حساب التعويضات الأخرى ولا في تقاعده ولا في زيادات الرواتب أو المنح وتزامن ذلك مع رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب
الأربعاء 30-03-2011
تعليق
-
-
مراسيم تشريعية تحدد رواتب أصحاب المناصب العليا بالدولة ومعاشاتهم التقاعدية
دورة استثنائية لمجلس الشعب في 2 أيار القادم
قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب بأنه تم تحديد الراتب الشهري لرئيس مجلس الشعب بـ 82500 ليرة سورية.
وأكد مصدر مطلع لم يرغب بالكشف عن اسمه لسيريانيوز أن المراسيم التشريعية المتعلقة برواتب أصحاب المناصب العليا في الدولة لم تتم دراستها بعد لدى اللجان المختصة، مشيراً إلى أنه على الاغلب لن يطرأ عليها اي تعديل بعد الانتهاء من دراستها.
وحدد مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية رواتب اصحاب المراتب العليا في الدولة وحول الى مجلس الشعب مؤخرا لدراسته.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب محمد الأسعد لسيريانيوز إن " من المستبعد أن يتم إدخال تعديلات على المراسيم التشريعية المتعلقة برواتب أصحاب المناصب العليا في الدولة، حيث أحيلت هذه المراسيم إلى اللجان المختصة لدراستها، لكن هذه الدراسة لم تتم بعد".
وأشار الأسعد إلى أنه "لا يجوز حسب الدستور إلغاء المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية، لكن يمكن تعديلها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس".
وعلمت سييريانيوز من مصدر مطلع أن دورة استثنائية ستعقد لاختتام الدور التشريعي التاسع في الثاني من شهر أيار القادم وذلك لدراسة وإقرار المراسيم التشريعية المذكورة.
وبين الأسعد إنه "حددت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 37 الصادر عن رئيس الجمهورية الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية بحيث يكون الراتب الشهري لرئيس مجلس الشعب (82500 ل.س)، والراتب الشهري لنائب رئيس مجلس الشعب (71200 ل.س)، والراتب الشهري لعضو مجلس الشعب (41600 ل.س)".
وأضاف الأحمد إنه "تم وفق المرسوم التشريعي رقم 38 تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة (1) من المرسوم رقم 28 لعام 2008، ويصبح المعاش التقاعدي لنائب رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء ولنائب رئيس مجلس الوزراء والوزير (57700 ل.س)، بينما يصبح المعاش التقاعدي للمحافظ (39150 ل.س)".
وأردف نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب إن "المرسوم التشريعي رقم 39 حدد الراتب الشهري لنائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بـ( 82500 ل.س)، والراتب الشهري لنائب رئيس مجلس الوزراء والوزير ب(71200 ل.س)، والراتب الشهري للمحافظ بـ(48500 ل.س)".
وكان مجلس الشعب أحال المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها، حيث تم إحالة المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2011 المتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح الخدمة الإلزامية 18 شهرا.
كما تم إحالة المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2011 المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية قرضا بمبلغ 50 مليار ليرة وبمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل إسناد خزينة، والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2011 المتضمن الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية، والمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2011 المتضمن تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 28 لعام 2008.
وإحالة المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2011 المتضمن تحديد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء المناصب التالية، نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والوزير والمحافظ.
وتم إحالة المراسيم 40 و41 لعام 2011 المتعلقين بزيادة الرواتب للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، والمرسوم 42 لعام 2011 المتضمن تعديل ضريبة الدخل، والمرسوم 43 لعام 2011 المتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم 41 لعام 2004 المتعلق بالمناطق الحدودية.
وأوضح الأسعد إن "التعديل الوحيد يتعلق برواتب الموظفين وفق المرسوم التشريعي رقم 44 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الأربعاء المرسوم التشريعي رقم 44 والذي يقضي بزيادة الراتب المقطوع للموظف الذي يتقاضى 8499 ليرة وما فوق نحو ألف ليرة سورية، كما أضاف المرسوم الجديد إلى المشمولين بزيادة الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 % وذلك للمرة الأولى.
تعليق
-
-
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام
دمشق..
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 47 للعام 2011 القاضي باعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كما يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفيا وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000.
كما يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (47)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة (1):
يعفى الفلاحون من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا مايترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2):
يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفياً وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.
المادة (3):
يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.
المادة (4):
لا ترد الرسوم والغرامات المسددة لقاء رسم الري عن السنوات المذكورة.
المادة (5):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432 هـ الموافق لـ 3-4- 2011 م.
الاثنين 04-04-2011
تعليق
-
-
الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقتضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي باسم (شام للتأمين الصحي) تمارس جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي
دمشق..
أصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2011 القاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول اليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.
ويوزع رأسمال الشركة الذي حدد بمبلغ 500 مليون ليرة سورية على كل من.. المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة (السورية للاستثمار) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 45
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
تؤسس وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى "شركة شام للتأمين الصحي" وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة (2):
مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الاساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (3):
تمارس الشركة جميع اعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (4):
أ- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية.
ب- يوزع رأسمال الشركة على كل من:
- المؤسسة العامة السورية للتأمين.
- شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة "السورية للاستثمار".
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة.
ج- يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.
المادة (5):
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
ب- يتألف مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.
المادة (6):
أ- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأمور والأعمال اللازمة لتحقيق اغراضها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي.
ب- تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة العادية للشركة.
ج- يعد مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة غير العادية للشركة.
المادة (7):
تتمتع الشركة ومشاريعها بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.
المادة (8):
أ- تعتبر اموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.
ب- تعمل الشركة بضمانة الدولة.
المادة (9):
أ- تعتمد الهيئة العامة للشركة إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.
ب- يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. الجهاز المركزي للرقابة المالية" التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (10):
في ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الأساسي تخضع الشركة الى كل من:
- أحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها.
- أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.
المادة (11):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432 هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.
الاثنين 04-04-2011
تعليق
-
ما الذي يحدث
تقليص
الأعضاء المتواجدون الآن 66848. الأعضاء 6 والزوار 66842.
أكبر تواجد بالمنتدى كان 409,257, 10-12-2024 الساعة 06:12.
تعليق