[align=center]دعارة المصياف ,وليس زواج المصياف[/align]
هذا الزواج يحدث بين فاسق وفاسقة
اتفق فاسقان على السفر معا
وعلى رأي السيدة رنا لا يحدث في سوريا أو تونس أو لبنان
ولحظتها قلنا لها لأن هناك
لا يحكم بالشرع وتستطيع المرأة أن تغادر صالة المطار بمفردها ولا مانع
هنا في السعودية ولأن الشرع يحكم لا يمكن أن تسافر دون محرم
ولكنها فاسقة ووجدت فاسق
فما المانع
المانع وثيقة رسمية إنهما زوجان
قالوا للحرامي إحلف
قال بسيطة
اتفق الفاسقان
وذهب الفاسق بعد أتفق معها على الثمن
ذهب لأهلها وخطبها وعقد عليها بالمحكمة
إنما أعمالكم بالنيات ولكل امرئ ما نوى
توافر الشروط
للزواج موجود
العلنية بالنسبة للمرأة
موافقة الطرفين
موافقة الأهل أو بالأحرى خداع الأهل
وأخيرا خداع المجتمع الذي لا يعرف بالنيات إلا الله
هذا الزواج يعقد لفترة الصيف أو الرحلة فقط أو كما إتفق الفاسقان،
أي انه يعقد للسفر والترحال حيث يتفق الرجل والمرأة، مبدئيا، على الزواج المؤقت من أجل السفر. وحين يجد الرجل موافقة من المرأة يذهب الى أهلها ليخطبها منهم خطبة رسمية،
وهنا
لا يمكن ان تجد مفتى واحد يحلل هكذا زواج وبشروطة التي إتفق عليها الفاسقان
فالدين والمفتى والمجتمع برئ من هذا الفسق
ومن عنده فتوى
فليبرزها
حذر مفتي السعودية مجدداً من زواج الصيف المعروف بزواج المصياف، ووصفه أنه زواج باطل ولا يجوز.
وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن المفتي ورئيس هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حذّر من جديد الشباب الذين يتردّدون على بعض الدول خلال شهور الصيف بغرض الزواج المؤقت، وقال آل الشيخ إنّ هذا النوع من الزواج باطل ولا يجوز، وعبث لا يصح على الإطلاق.
وأشار المفتي العام إلى أنّ الزواج المؤقت الذي يلجأ إليه بعض الشباب في فصل الصيف، لا يتحقق منه استقرار الزوجين، بل هو تلاعب في حق الزوجة، وآثاره وخيمة، وكان هذا النوع من الزواج قد ظهر قبل سنوات مع بداية كل صيف فيما يعرف باسم "زواج المصياف" وينتشر سماسرته في مطارات الدول التي تستقبل سياحا من الخليج خاصة من المملكة العربية السعودية، ويتسبب هذا النوع من الزواج في تخليف زوجات بلا حقوق وأطفالا بلا نسب.
يا أبا صالح شرط الديمومة هو شرط أساسي، ضمن شروط عقد الزواج، وذلك حتى يمكننا تمييزه عن باقي عقود الزواج ، لا سيما زواج المتعة الذي يبنى على محديد عقد الزواج بمدة معينة.
فاذا تخلف شرط الديمومة - أو شرط التأبيد - فإن مفهوم عقد الزواج يتغير تماما. ولك أن تطلع على شروط الزواج في الشريعة ، على مذهب أهل السنة والجماعة، وحتى بعض القوانين الوضعية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن قانون الأسرة الجزائري يؤكد على هذا الشرط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الاستعراض يا أبا صالح فليس من شيمي، ولكن أود توجيهك الى تناقضاتك المستمرة ، وعدم قدرتك على الاعتراف بعدم معرفة كل العلوم . لأنه فوق كل ذي علم عليم.
شكرا على رحابة صدرك.
مع تحيات
حمزة نادي
يا حمزة نادي بدون تجاوز وتطاول، أعطني دليل من القرآن والسنة النبوية ما دمت تتكلم عن أهل السنة والجماعة،
أما القوانين المدنية المقتبسة من القوانين الأوربية فلا شأن لي بها، فموضوعنا هنا عن مسميات الزواج بين الحلال والحرام
التعديل الأخير تم بواسطة أبو صالح; الساعة 10-03-2009, 18:00.
يا حمزة نادي لنرى من كان أكثر دقة من الآخر، أنا أناقش ما ورد في مداخلاتك وليس لي دخل بأي شيء خارج ما ورد في منصوص مداخلاتك ففي مداخلتك #79 ورد التالي
وكما تلاحظ لم يرد بها أي شيء عن الطلاق إطلاقا، ولذلك قلت أن مفهوم الأبدي على ضوء ذلك له علاقة بالكاثوليكية فهي لا تعترف بوجود طلاق ولذلك تستخدم مفهوم الأبدية في العلاقة الزوجيّة، أما مداخلتك #84 فقد حوت التالي
وهنا الكلام اختلف عن مداخلتك الأولى لأنك ذكرت هنا موضوع الطلاق
وما زلت أنا أقول لا وجود لمفهوم الديمومة ولا الأبدية في مفاهيمنا وهي أشياء دخيلة علينا
فهل لديك أي دليل على كلامك أهلا وسهلا به، ولا داعِ للإستعراض يا حمزة نادي
ما رأيكم دام فضلكم؟
يا أبا صالح شرط الديمومة هو شرط أساسي، ضمن شروط عقد الزواج، وذلك حتى يمكننا تمييزه عن باقي عقود الزواج ، لا سيما زواج المتعة الذي يبنى على محديد عقد الزواج بمدة معينة.
فاذا تخلف شرط الديمومة - أو شرط التأبيد - فإن مفهوم عقد الزواج يتغير تماما. ولك أن تطلع على شروط الزواج في الشريعة ، على مذهب أهل السنة والجماعة، وحتى بعض القوانين الوضعية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن قانون الأسرة الجزائري يؤكد على هذا الشرط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الاستعراض يا أبا صالح فليس من شيمي، ولكن أود توجيهك الى تناقضاتك المستمرة ، وعدم قدرتك على الاعتراف بعدم معرفة كل العلوم . لأنه فوق كل ذي علم عليم.
أن ديمومة الزواج تعني أن عقد الزواج هو عقد أبدي، الى ان يتوفى الله الزوجين أوأحدهما.
أما فهمك بأن الديمومة تعني المتعة لمدة معينة، فعلم بأن الديمومة في القاموس العربي نعني الإستمرارية.
شكرا على التواضع في طرح السؤال يا أبا صالح..
مع
تحيات
حمزة نادي
وكما تلاحظ لم يرد بها أي شيء عن الطلاق إطلاقا، ولذلك قلت أن مفهوم الأبدي على ضوء ذلك له علاقة بالكاثوليكية فهي لا تعترف بوجود طلاق ولذلك تستخدم مفهوم الأبدية في العلاقة الزوجيّة، أما مداخلتك #84 فقد حوت التالي
ولم تسمع بمصطلح شرعي ، وقانوني ، مثل عقد ابدي؟؟؟؟؟؟؟
وحصرت التأبيد على الله سبحانه وتعالى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا معلوم.
ولكن أرجو أن تعيد قراءة مشاركتي الأولى ليتضح لك أن الأبدية تنتهي بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ، أوحصول فسخ لعقد الزواج من أحد الطرفين أو برضاهما وهو ما يعرف بالطلاق يا أبا صالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح .
أوجو منك التدقيق في ما أكتب قبل الرد.
مع تحيات
حمزة نادي.
شكرا.
وهنا الكلام اختلف عن مداخلتك الأولى لأنك ذكرت هنا موضوع الطلاق
وما زلت أنا أقول لا وجود لمفهوم الديمومة ولا الأبدية في مفاهيمنا وهي أشياء دخيلة علينا
فهل لديك أي دليل على كلامك أهلا وسهلا به، ولا داعِ للإستعراض يا حمزة نادي
ما رأيكم دام فضلكم؟
التعديل الأخير تم بواسطة أبو صالح; الساعة 10-03-2009, 17:58.
ولم تسمع بمصطلح شرعي ، وقانوني ، مثل عقد ابدي؟؟؟؟؟؟؟
وحصرت التأبيد على الله سبحانه وتعالى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا معلوم.
ولكن أرجو أن تعيد قراءة مشاركتي الأولى ليتضح لك أن الأبدية تنتهي بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ، أوحصول فسخ لعقد الزواج من أحد الطرفين أو برضاهما وهو ما يعرف بالطلاق يا أبا صالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح .
رغم انك تقول أن هذه المسألة تحتاج الى كثير من التعليق الآ انك لم تعلق؟
أما ارتباط كلمة أبدي بالكاثوليكية ، فهذا اجحاف في حق اللغة العربية، ذلك أن كلمة ابدي لا تحتاج لمذهب معين من أجل التفسير؟
شكرا على خفة الدم يا أبا صالح.
نحن نتكلم عن مصطلحات ومفاهيم، ولا يوجد أبدي في أي عقد في اللغة العربية، فالخلود لله وحده
ولذلك أنا حددت من أين هذا المفهوم الأبدي وفق تصوري
ولذلك ليس له علاقة بمفهومنا ولا مصطلحاتنا ولا عقودنا،
ولذلك أنا نشرت الحديث في بداية الموضوع في المداخلة #7، ووضعت سؤالا عليه للتنبيه على مسألة مهمة، وأعدت نشره مرة ثانية في المداخلة #81 بعد بمداخلتك #79 لعلاقته بها
ما رأيكم دام فضلكم؟
التعديل الأخير تم بواسطة أبو صالح; الساعة 09-03-2009, 11:27.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ ".رواه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، والحاكم (2/198).
الأخ الفاضل محمد سليم
لا يخفى عليكم إنه من البداية كان الهدف هو حصر الدعارة في بند واضح لا لبس فيه
ولا نضيف إليها كل علاقة بين ذكر وأنثى وخاصة عندما دمج الموضوع السابق والذي كان وراء موضوعي هذا مفهوم الدعارة بمفهوم الزنى وبمفهوم الزواج وإن اختلفت شروطه
منذ أن بدأت في هذا الموضوع كنت أعرف ما قد يثيره البعض عن الزواج
وخاصة ونحن هنا في بلاد الشرق لنا أديان مختلفة من مسيحي ومسلم ومذاهب إسلامية متعددة ولكننا لنا نفس الفطرة ولنا نفس الأخلاق الاجتماعية
لذلك ولعدم خلط كل شئ ونسبه للدعارة وهي شئ معروف ومحدد المعنى ( تجارة الجسد كمهنة)
الفارق أن الزواج علاقة علنية بين ذكر وأنثى تأخذ في الحسبان موافقة المجتمع الذي تعيش فيه موافقة كاملة ويتحمل الطرفان تبعاتها من أولاد وغيره
ما عدا ذلك فهى علاقات غير شرعية لها في الإسلام معنى محدد( الزنى)
ونأتي الان إلى كلمة شرعية
مفهوم «الشرعية» هو مفهوم اجتماعي في الأصل ويعني القبول العام بمنظومة قوانين ارتضاها المجتمع أو فرضت عليه لتسيير حياته من خلال النظام الذي يتواجد فيه
فمثلا أصبح للقائمين على الدول (شرعية الحكم والوضع) وكل من خرج ورفض القوانين أصبح لا شرعية له ولا يهم إن كنت موافق على حكمهم أم لا
وتجاوز الأمر أكثر من ذلك فهناك
"الشرعية الدولية" وكل دولة أو نظام يرفض أو يحاول رفض ذل الشرعية الدولية تصبح دولة أو نظام خارج عن الشرعية الدولية وتستحق هذه الدولة أو هذا النظام الحصار المفروض عليها والدمار والحرب من قبل المجتمع الدولي صاحب الشرعية الدولية،
ونجد أن البعض يرفض التحاور مع الاتجاهات الإسلامية بحجة أنها كيان غير شرعي،
وبالتأكيد فإن الشرعية لا تقوم إلا عندما تكون هناك «هوية» مشتركة بين جماعة من الناس
وطن-دول-حدود-مذهب-دين....الخ))
إذن كلمة شرعية بمفردها لا تؤدي المعنى الصحيح منها إذا لم تنسب إلا منبع شرعيتها
وبالرجوع إلى ما كتبنا وكل تعبيراتنا السابقة عن الشرعية كانت شرعية موافقة المجتمع على الزواج
حتى تتحقق العلنية كشرط زواج وحتى يصان حق الأبناء كنتيجة
لم نكن نقصد شرعية الدين
ولكن شرعية موافقة المجتمع
وحينما تكلمنا عن الزواج الحلال والزواج الحرام في منظومتنا الإسلامية
كنا نقصد الشرعية الإسلامية المستندة على أحكام الدين الإسلامي
والتي هى فقط لها ان تقول حلال أم حرام بعيدا عن إن كان زواج أو لم يكن زواج لذلك عندما وصلنا المتعة
قلنا عنها اتفاق المتعة وذلك للخلاف الديني عليها وعند المصياف قلنا زنى المصياف لأن الحد الديني واضح
[align=center]اتفاق المتعة[/align]
قبل أن نبدأ
يجب العودة إلى أسباب طرح الموضوع وهو
أن هناك من خلط بين الزنى والدعارة والعياذ بالله وبين مسميات الزواج
والتي نعود ونكرر إنها بين حلال وحرام وليس بين حلال ودعارة
وأن الزواج هو تصريح وموافقة اجتماعية
لطلب من ذكر وأنثى للتمتع بعضهما ببعض على أن يقوما بهذا التمتع وفق العادات والقوانين والتوصيات المتفق عليها من قبل الجماعة التي يتشكل منها مجتمع ما
إذن
يجب أن يتوافر فيه
1-العلنية
2-موافقة الطرفين
3-موافقة المجتمع
وهنا نبدأ بزواج المتعة هو شرعا جائز عند طائفة من المسلمين وعندهم من المبررات والأسانيد ما تكفيهم هم وهو شرعا غير جائز عند طائفة أخرى من المسلمين وعندهم من الأسانيد ما تكفيهم هم وهنا علينا أن نكون حذرين ولا نخلط فالزنى عند كل شعوب الأرض له معنى واضح والدعارة عند كل شعوب الأرض لها معنى واضح
و الزواج له معنى واضح وله معنى اجتماعي وبشروط اجتماعية ودينية تخص مجتمع ما
فإن ارتضاه هذا المجتمع أصبح شرعيا وإن لم يرتضيه أصبح غير شرعي
ولا يخفى عليكم أن زواج(لواط) رجلين في بريطانيا أصبح قانوني
نعود إلى زواج المتعة
....وإلى تفصيل آخر
------------ أخى الفاضل اسماعيل ،مرة ثانية وثالثة أشكرك
لعرضك الجميل لهذا الموضوع الخطير ..
ولفت نظرى أخى الفاضل هذا التعبير الملون بالأحمر و على طريق ابو صالح بالتلوين ...
وأرجوك ( أتك علي الملون بالأحمر شوية )
لأننى أظن ان كلمة شرعية تسبب لبث وغموض وشوشرة وغبش فى فهم البعض ...فالشرعية قد تكون بمعنى المعتقد الدينى وشرعته ..فنقول زواج شرعى ( على دين الاسلام وسنة نبينا محمد (ص(ً
وقد نضيف عند الزواج أيضاعلى مذهب( أو حنيفة مثلا ) أو غيره من الأئمة الأربعة ( للسنة )...
وقد تكون بمعنى شرعية القانون المدنى الإدارى المُنظم لشئون المواطنين فى دولة ما فقط ...
وغالبية المسلمين ببلادنا العربية يتزوجون زواجا شرعيا ( بالمعنى الدينى ) ثم يتم( وقد لا يتم ) توثيق عقد الزواج ليحصل على شرعية مدنية ( عقد موثق ) يحفظ حقوق المتعاقدين وأظن قالها ابو صالح فى مداخلة له ولم يُفهم جيدا عندما قال العقد شريعة المتعاقدين وإن كانت تحمل المعنيين ( بالدين وبالقوانين المدنية المنظمة للمجتمع معا )......
مثلا ؛أكثر أهل الغرب لا يتزوجون زيجة شرعية دينيا ( داخل الكنيسة أو بحضور رجل دين ولا حتى بنية الزواج شرعيا ) .. ولذ نسلهم يعتبر أولاد زنا شرعا ...وقد يتم توثيق بعض الزيجات عندهم مدنيا فيكتسب الشرعية المدنية فقط .........الخ ....
مع العلم أنى أختصرت ذلك بتعليق لى إذ قلت بالمعنى أن هناك زواج شرعى دينى ، وشرعى مدنى ، وزواج لا شرعى دينى ولا مدنى ، وزواج شواذ الخ الخ ..
ومعذرة لسرعة الكتابة ولكننى أعتقد أنك فهمت قصدى .......
فيا ليك توضحها أكثر بتعليق أو بمقالة مختصرة ومنفردة ....
ولك حرية الإختيار ولك تقديرة واحترامى ...
شكرا جزيلا .
ملحوظة ؛ أنا فاهم قصدك جيدا ولكننى أريدك أن تسهب فيها بعض الشئ ...( ان الشرعية يجب تحديدها وعلى ما ترمى ليفهم القارئ بمختلف ثقافاته ) وأتعشم منك هذا ..
التعديل الأخير تم بواسطة محمد سليم; الساعة 04-03-2009, 22:09.
اترك تعليق: