المشاركة الأصلية بواسطة السيد مهدي;....
[font=arial
[font=arial
الأستاذ المهدي
ألا ترى قولك هذا يخالف ما جاء في الميزان للطباطبائي من آل البيت حيث يقول: في تفسير آية الزنا بسورة النور الآية
ألا ترى قولك هذا يخالف ما جاء في الميزان للطباطبائي من آل البيت حيث يقول: في تفسير آية الزنا بسورة النور الآية
2
"قوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } الآية، الزنا المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملك يمين، والجلد هو الضرب بالسوط والرأفة التحنن والتعطف وقيل: هي رحمة في توجُّع، والطائفة في الأصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: وربما تطلق على الاثنين وعلى الواحد.
وقوله: { الزانية والزاني } الخ، أي المرأة والرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، وهو حدّ الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصناً فالرجم ومنها أن يكونا غير حرّين أو أحدهما رقاً فنصف الحد.
قيل: وقدمت الزانية في الذكر على الزاني لأن الزنا منهن أشنع ولكون الشهوة فيهن أقوى وأكثر، والخطاب في الأمر بالجلد متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من النبي والإِمام ومن ينوب منابه.
قوله تعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين } ظاهر الآية وخاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي وإن كان صدرها وارداً في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيداً للطلب وهو شائع.
والمحصّل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا وأُقيم عليه الحد ولم تتبيّن منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة، والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأُقيم عليها الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.
فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ ولا تأويل، وتقييدها بإقامة الحد وتبيّن التوبة مما يمكن أن يستفاد من والسياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحد يلوّح إلى أن المراد به الزاني والزانية المجلودان، وكذا إطلاق الزاني والزانية على من ابتلي بذلك ثم تاب توبة نصوحاً وتبيّن منه ذلك، بعيد من دأب القرآن وأدبه."
الأستاذ المهدي باعتبار هذا التفسير فمن الذي يجلد مائة جلدة؟ ما دمت تخصص الزنا في المحصنين، وهم من يحق عليهم الرجم؟
وإذا تعلق الأمر بالمحصنين كما سبق قولك فمن الذي ينطبق عليهما حكم آية 3 من سورة النور {{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين }؟
"قوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } الآية، الزنا المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملك يمين، والجلد هو الضرب بالسوط والرأفة التحنن والتعطف وقيل: هي رحمة في توجُّع، والطائفة في الأصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: وربما تطلق على الاثنين وعلى الواحد.
وقوله: { الزانية والزاني } الخ، أي المرأة والرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، وهو حدّ الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصناً فالرجم ومنها أن يكونا غير حرّين أو أحدهما رقاً فنصف الحد.
قيل: وقدمت الزانية في الذكر على الزاني لأن الزنا منهن أشنع ولكون الشهوة فيهن أقوى وأكثر، والخطاب في الأمر بالجلد متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من النبي والإِمام ومن ينوب منابه.
قوله تعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين } ظاهر الآية وخاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي وإن كان صدرها وارداً في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيداً للطلب وهو شائع.
والمحصّل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا وأُقيم عليه الحد ولم تتبيّن منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة، والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأُقيم عليها الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.
فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ ولا تأويل، وتقييدها بإقامة الحد وتبيّن التوبة مما يمكن أن يستفاد من والسياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحد يلوّح إلى أن المراد به الزاني والزانية المجلودان، وكذا إطلاق الزاني والزانية على من ابتلي بذلك ثم تاب توبة نصوحاً وتبيّن منه ذلك، بعيد من دأب القرآن وأدبه."
الأستاذ المهدي باعتبار هذا التفسير فمن الذي يجلد مائة جلدة؟ ما دمت تخصص الزنا في المحصنين، وهم من يحق عليهم الرجم؟
وإذا تعلق الأمر بالمحصنين كما سبق قولك فمن الذي ينطبق عليهما حكم آية 3 من سورة النور {{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين }؟
تعليق