الزنا بين القانون والإسلام والمسيحية واليهودية (دعوة للجميع).

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد جابري
    أديب وكاتب
    • 30-10-2008
    • 1915

    #46
    المشاركة الأصلية بواسطة السيد مهدي;....
    [font=arial
    نعم يامكرمة، أعود فأقول:[/font]
    الزنى يتحقق فقط في حالة المرأة المتزوجة والرجل المحصن.
    عدا ذلك يمكن الإجتهاد فيه.
    وأخيراهذي قناعتي، ولاألزم أحدا بها. وبصراحة لاأعرف رأي مرجع الدين الذي أقلده في الموضوع.
    طالماوالحمد لله بعيدعن مثل هكذاأمور.
    تحياتي وإحترامي.[/right]
    الأستاذ المهدي

    ألا ترى قولك هذا يخالف ما جاء في الميزان للطباطبائي من آل البيت حيث يقول: في تفسير آية الزنا بسورة النور الآية
    2

    "قوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } الآية، الزنا المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملك يمين، والجلد هو الضرب بالسوط والرأفة التحنن والتعطف وقيل: هي رحمة في توجُّع، والطائفة في الأصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: وربما تطلق على الاثنين وعلى الواحد.

    وقوله: { الزانية والزاني } الخ، أي المرأة والرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، وهو حدّ الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصناً فالرجم ومنها أن يكونا غير حرّين أو أحدهما رقاً فنصف الحد.

    قيل: وقدمت الزانية في الذكر على الزاني لأن الزنا منهن أشنع ولكون الشهوة فيهن أقوى وأكثر، والخطاب في الأمر بالجلد متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من النبي والإِمام ومن ينوب منابه.



    قوله تعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين } ظاهر الآية وخاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي وإن كان صدرها وارداً في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيداً للطلب وهو شائع.

    والمحصّل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا وأُقيم عليه الحد ولم تتبيّن منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة، والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأُقيم عليها الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.

    فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ ولا تأويل، وتقييدها بإقامة الحد وتبيّن التوبة مما يمكن أن يستفاد من والسياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحد يلوّح إلى أن المراد به الزاني والزانية المجلودان، وكذا إطلاق الزاني والزانية على من ابتلي بذلك ثم تاب توبة نصوحاً وتبيّن منه ذلك، بعيد من دأب القرآن وأدبه."


    الأستاذ المهدي باعتبار هذا التفسير فمن الذي يجلد مائة جلدة؟ ما دمت تخصص الزنا في المحصنين، وهم من يحق عليهم الرجم؟

    وإذا تعلق الأمر بالمحصنين كما سبق قولك فمن الذي ينطبق عليهما حكم آية 3 من سورة النور {{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين }؟

    http://www.mhammed-jabri.net/

    تعليق

    • أسماء المنسي
      أديب وكاتب
      • 27-01-2010
      • 1545

      #47
      أستاذ السيد مهدي

      الزنى يتحقق فقط في حالة المرأة المتزوجة والرجل المحصن.

      وبماذا تُسمي الفاحشة التي يرتكبها غير المتزوجين؟
      هل ستوافق القانون الذي هو من وضع البشر بإن الزنا ينحصر على المتزوجين !! وتلقي بالآيه الكريمة عرض الحائط !!
      {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}

      وما موقف من جلد ورجم رسولنا الكريم

      الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : يا رسول الله ، إن ابني كان عسيفا - يعني أجيرا - على هذا فزنى بامرأته ، فأفتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها .


      عدا ذلك يمكن الإجتهاد فيه.

      وأخيراهذي قناعتي، ولاألزم أحدا بها. وبصراحة لاأعرف رأي مرجع الدين الذي أقلده في الموضوع.

      كل منا له قناعته أستاذي ولا يلزم بها أحد ولكن على الأقل أعطي لنا الدليل الذي أستندت عليه لتكوين قناعتك.




      دمت بخير
      [align=right]
      علمتني الإرادة أن أجعل حرفي يخاطب أنجما
      ويخطُ كلمات ترددها السماء تعجبا
      تأبى معاني الشعر إلا أن ترا
      حروف صاغتها الإرادة تبسما
      [/align]

      تعليق

      • السيد مهدي
        محظور
        • 31-03-2008
        • 103

        #48
        [quote=محمد جابري;468144]
        الأستاذ المهدي

        ألا ترى قولك هذا يخالف ما جاء في الميزان للطباطبائي من آل البيت حيث يقول: في تفسير آية الزنا بسورة النور الآية
        2

        "قوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } الآية، الزنا المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملك يمين، والجلد هو الضرب بالسوط والرأفة التحنن والتعطف وقيل: هي رحمة في توجُّع، والطائفة في الأصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: وربما تطلق على الاثنين وعلى الواحد.

        وقوله: { الزانية والزاني } الخ، أي المرأة والرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، وهو حدّ الزنا بنص الآيةغير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصناً فالرجم ومنها أن يكونا غير حرّين أو أحدهما رقاً فنصف الحد.

        قيل: وقدمت الزانية في الذكر على الزاني لأن الزنا منهن أشنع ولكون الشهوة فيهن أقوى وأكثر، والخطاب في الأمر بالجلد متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من النبي والإِمام ومن ينوب منابه."

        الأستاذ المهدي باعتبار هذا التفسير فمن الذي يجلد مائة جلدة؟ ما دمت تخصص الزنا في المحصنين، وهم من يحق عليهم الرجم؟
        [/quote]

        [quote=أسماء المنسي;468150]

        أستاذ السيد مهدي



        الزنى يتحقق فقط في حالة المرأة المتزوجة والرجل المحصن.



        وبماذا تُسمي الفاحشة التي يرتكبها غير المتزوجين؟


        هل ستوافق القانون الذي هو من وضع البشر وتُسميه "جريمة دعارة" !! وتلقي بالآيه الكريمة عرض الحائط !!


        {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}



        وما موقف من جلد ورجم رسولنا الكريم



        الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما :يا رسول الله ، إن ابني كان عسيفا - يعني أجيرا - على هذا فزنى بامرأته ، فأفتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها.



        عدا ذلك يمكن الإجتهاد فيه.


        وأخيراهذي قناعتي، ولاألزم أحدا بها. وبصراحة لاأعرف رأي مرجع الدين الذي أقلده في الموضوع.



        كل منا له قناعته أستاذي ولا يلزم بها أحد ولكن على الأقل أعطي لنا الدليل الذي أستندت عليه لتكوين قناعتك.



        دمت بخير

        [/quote]

        أهلا بمكرمي العزيزين: الإستاذة أسماء والأستاذمحمد جابري.

        نعم، بعد كلام الله، وأقوال سيد البشرليس لي كلام. وبإعتبارنامسلمين مؤمنين برسالة رب العالمين،حاشالله أن أتجاوزالنص، وأيضارأي العلماء، هوالماشي علي وعلى غيري.

        يامكرمين، كنت فقط أناقش الأمرمن ناحية عقلية، وقلت هي قناعة شخصية، لاألزم بهاأحد.وعندماتكون قناعة غيرملزمة، بمعنى إيرادالإثبات غيروارد.

        وكمانوهت لست عالمادينيا،ولامؤهلافي مثل هكذاأمور.بمعنى رأيي من رأي الدين. ولارأي لي في مثل هكذاأمور.

        كل تصوري بإن المكرمة الأخت أسماء، كانت تريدفقط نقاشاعقليافي المسألة.وكل يدلي بدوله لنشارك الجميع عقولهم.

        تحياتي لكما.

        تعليق

        • أسماء المنسي
          أديب وكاتب
          • 27-01-2010
          • 1545

          #49
          المشاركة الأصلية بواسطة خالد الوحيمد مشاهدة المشاركة
          شكراً على ردك الجميل لكن التخفيف اذا كان الجاني او المجني عليه مجبور مثل قصة سيدنا يوسف عليه السلام لولا هروبه لوقع بالزنا ، ولكن هناك الكثير والكثيرات انجرو وراء ذلك ، علينا ان نعاقب الفاعل الحقيقي ، ومن ناحيه الحب فهو برئ عن تلك الافعال ، اعتقد الي يحب يحافظ . وشكراً

          المجبور سيدي ليس بزاني أو زانية
          فالإجبار يتنافى مع الزنا

          لأن من شروط ثبوت الزنا كما ذكر د. رشيد :

          3-الاختيار؛ ولا حد على مكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(رواه الإمام الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه).

          أما الإجبار أستاذي فيعد من الإغتصاب الذي لا يعاقب فيه الضحية لأنه حدث دون إختياره إنما الزنا يعلم الزاني والزانية بما يفعلوه وبإرادتهم.
          ولا أرى فاعل حقيقي سوى من أرتكبوا الجريمة.

          أما إذا كان الإكراه ذهني

          لمن يضعفوا ويقعوا في هذه الجريمة فلا يُعتد بهذا الإكراه الذهني طالما أن عقل المزني بِه لم يذهب عنه تماماً فإذا ذهب يُعد إغتصاب.
          لكن طالما مازال الشخص يتحكم بقراره حتى وإن كان تحت ضغط نفسي فهذا لا يُعد إكراه وإلا اعتبرنا كل من يُقدِم على جريمة مُكرَه لأنه كان تحت تأثير رغباته.



          أشكرك
          دمت بود
          [align=right]
          علمتني الإرادة أن أجعل حرفي يخاطب أنجما
          ويخطُ كلمات ترددها السماء تعجبا
          تأبى معاني الشعر إلا أن ترا
          حروف صاغتها الإرادة تبسما
          [/align]

          تعليق

          • محمد جابري
            أديب وكاتب
            • 30-10-2008
            • 1915

            #50
            المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة
            المجبور سيدي ليس بزاني أو زانية
            فالإجبار يتنافى مع الزنا

            لأن من شروط ثبوت الزنا كما ذكر د. رشيد :

            3-الاختيار؛ ولا حد على مكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(رواه الإمام الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه).

            أما الإجبار أستاذي فيعد من الإغتصاب الذي لا يعاقب فيه الضحية لأنه حدث دون إختياره إنما الزنا يعلم الزاني والزانية بما يفعلوه وبإرادتهم.
            ولا أرى فاعل حقيقي سوى من أرتكبوا الجريمة.

            أما إذا كان الإكراه ذهني

            لمن يضعفوا ويقعوا في هذه الجريمة فلا يُعتد بهذا الإكراه الذهني طالما أن عقل المزني بِه لم يذهب عنه تماماً فإذا ذهب يُعد إغتصاب(اغتصابا).
            لكن طالما مازال الشخص يتحكم بقراره حتى وإن كان تحت ضغط نفسي فهذا لا يُعد إكراه وإلا اعتبرنا كل من يُقدِم على جريمة مُكرَه لأنه كان تحت تأثير رغباته.



            أشكرك
            دمت بود
            الأستاذة أسماء؛

            أرجو أن لا نتجاوز أراء الفقهاء في هذه المسألة فلن يقبل الفقهاء القول بالإكراه في مسألة الزنا والقتل، لكون الفعل انبنى على إرادة شخصية للجاني.
            والجاني هنا مسئول عن فعله، ومحاسب عليه، حيث كان عليه رفض الطلب المُكرِه. (بخفض الراء).

            في مسألة سيدنا يوسف عليه السلام نراعي تعليل الجليل جل جلاله، ما أراه ربه برهانه إلا ليصرف عنه السوء والفحشاء.

            فالعبارة بيّنة " السوء والفحشاء ". إذا هي الجريمة المتكامل عناصرها.
            http://www.mhammed-jabri.net/

            تعليق

            • د. رشيد كهوس
              أديب وكاتب
              • 09-09-2009
              • 376

              #51
              المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة
              د. رشيد

              أشكر لكَ حضورك المتميز وإجابتك عن سؤالي
              و أود أن أضيف على شروط أستاذي الآتي:
              ألا يرجع الزاني عن إقراره : فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بأن كذب نفسه وقال لم أزن لم يقم عليه الحد ؛ لما صح أن ماعزاً لما ضُرب بالحجارة فر ، ولكن الصحابة أدركوه وضربوه حتى مات ، فأُخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : " فهلا تركتموه ! " فكأنه صلى الله عليه وسلم قد اعتبر فراره رجوعاً عن اعترافه . وقد ورد أنه لما كان هارباً كان يقول : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني و غروني من نفسي ، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي .
              [/center]
              فما مدى صحة هذا الشرط
              ؟؟؟
              أرجو الإفادة د. رشيد
              دمت بود
              الأستاذة الكريمة أسماء

              [align=justify]
              هذا إذا ثبتت الجريمة بطريق الإقرار لا بالشهادة، فإن رجوع الزاني عن إقراره اختلفت فيه آراء المذاهب:
              فالحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بأن رجوع المقر بالزنا في إقراره يقبل منه ولا يقام عليه الحد، للشبهة التي تدرأ الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات)(رواه الإمام البيهقي في سننه).
              أما المالكية فيقولون إذا رجع المقر بالزنا بشبهة عن إقراره قبل رجوعه، ولا يقام الحد عليه، أما إذا رجع في قوله من غير وجود شبهة فلا يقبل إقراره. وقيل: يقبل.
              أما الظاهرية فيقول الإمام ابن حزم: "ذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة، ولا أن تقام بشبهة، وإنما هو الحق لله تعالى، ولا مزيد، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة،... وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة"(المحلى بالآثار).
              ويقول الإمام الشوكاني: "وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبة للاشتباه، موقعه في اللبس، وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على من لم يقمها...
              الرجوع ليس بشبهة تدرأ بها حدود الله"(السيل الجرار).
              ويقول: "لا بد من أن يكون رجوعه محتملاً للصدق، حتى يكون شبهة له، وإلا كان من دفع ما قد تكلم به لسانه، وأقر به على نفسه بما لا يصح الدفع، وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبة للاشتباه".
              وقال الإمام ابن تيمية: "إسقاط العقوبة بالتوبة أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار، والإقرار شهادة منه على نفسه، ولو قُبِل الرجوع لما قام حد بإقرار، فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار –مع أنه قد يكون صادقاً- فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى"(السيل الجرار).
              وقال الشيخ البغوي: "وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار وروي ذلك عن جابر. وقول الحسن البصري وسعيد بن جبير وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو ثور" (معالم السنن) .
              ويبقى الاجتهاد لعلماء كل بلد لترجيح ما يرونه مناسبا في الرجوع في الإقرار.
              [/align]
              sigpic

              تعليق

              • د. رشيد كهوس
                أديب وكاتب
                • 09-09-2009
                • 376

                #52
                المشاركة الأصلية بواسطة محمد جابري مشاهدة المشاركة
                الأستاذة أسماء؛
                أرجو أن لا نتجاوز آراء الفقهاء في هذه المسألة فلن يقبل الفقهاء القول بالإكراه في مسألة الزنا والقتل، لكون الفعل انبنى على إرادة شخصية للجاني.
                والجاني هنا مسئول عن فعله، ومحاسب عليه، حيث كان عليه رفض الطلب المُكرِه. (بخفض الراء).
                في مسألة سيدنا يوسف عليه السلام نراعي تعليل الجليل جل جلاله، ما أراه ربه برهانه إلا ليصرف عنه السوء والفحشاء.
                فالعبارة بيّنة " السوء والفحشاء ". إذا هي الجريمة المتكامل عناصرها.
                [align=center]أستاذنا العزيز الفاضل محمد جابري[/align]
                [align=justify]
                قال أهل العلم الإكراه هو:" حمل إنسان على ما لا يرضاه من قول أو فعل". وقيل هو:" الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد".
                فالخلاف في الإكراه في الرجل أما المرأة المكرهة بعد أن تتخذ جميع الوسائل لصد المعتدي فلا حدّ عليها.
                فمذهب الجمهور: أن إكراه الرجل على الزنا لا يقام عليه الحد.
                أما الإمام أبو حنيفة فيقول: يقام عليه الحد إن أكرهه غير السلطان؛ لأن زنا الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة فيه، وهذه علامة الطواعية والرضا، وخالفه صاحباه.
                أما المالكية فيقولون: لا حدَّ على المرأة, ولا تؤدب، إذا أكرهت على الزنا، أما بالنسبة للرجل، فالمختار عند الإمام اللخمي: أنه لا حد ولا أدب كالمرأة، والأكثر على أن المكرَه على الزنا يحد، وهو المشهور، ولكن ما عليه الفتوى في المذهب المالكي هو ما قال به الإمام اللخمي.
                وقال بعض المالكية كابن القصار: إن انتشرت آلته حدّ، وإلا فلا.
                وأجاب الإمام اللخمي على قول ابن القصار: هذا غير صحيح، فقد يريد الرجل شرب الخمر، ويكف عنه خوف أمر الله, وقد ذكر في «الإحياء» حكمة الله تعالى ونعمته في اللسان، منها: أن خلق الله تحته عينًا يفيض اللعاب منها قدر ما ينعجن به الطعام، وسخرها لهذا الأمر، بحيث ترى طعامًا على بعد, فتفور المسكينة للخدمة قبل أن يصل إليها الطعام(التاج والإكليل للمواق).
                وقال الشافعية: إذا استكره الرجل المرأة على الزنا، أقيم عليه الحد، ولا يقام عليها لأنها مستكرهة، مغلوبة على أمرها، ولها مهر مثلها، ويثبت النسب منه وحملت المرأة وعليها العدة.
                وفي الأشباه والنظائر قال الإمام السيوطي: لا يباح الزنا بالإكراه بالاتفاق؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل.
                ولكن لا يحد المكرَه في الأظهر، لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه»؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
                فلو أكره الرجل على الزنا فعليه الإثم، لكون الزنا محرم في كل المذاهب والملل والنحل، ولأنه من أفحش الكبائر.
                يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله:" والزنى يجمع خلال الشر كلها؛ من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له ومنها الفقر اللازم، ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن، ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس..."(روضة المحبين).
                [/align]
                sigpic

                تعليق

                • محمد جابري
                  أديب وكاتب
                  • 30-10-2008
                  • 1915

                  #53
                  المشاركة الأصلية بواسطة د. رشيد كهوس مشاهدة المشاركة
                  [align=center]أستاذنا العزيز الفاضل محمد جابري[/align]
                  [align=justify]
                  الإكراه هو:" حمل إنسان على ما لا يرضاه من قول أو فعل". وقيل هو:" الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد".
                  فالخلاف في الإكراه في الرجل أما المرأة المكرهة بعد أن تتخذ جميع الوسائل لصد المعتدي فلا حدّ عليها.
                  فمذهب الجمهور: أن إكراه الرجل على الزنا لا يقام عليه الحد.
                  أما الإمام أبو حنيفة فيقول: يقام عليه الحد إن أكرهه غير السلطان؛ لأن زنا الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة فيه، وهذه علامة الطواعية والرضا، وخالفه صاحباه.
                  أما المالكية فيقولون: لا حدَّ على المرأة, ولا تؤدب، إذا أكرهت على الزنا، أما بالنسبة للرجل، فالمختار عند الإمام اللخمي: أنه لا حد ولا أدب كالمرأة، والأكثر على أن المكرَه على الزنا يحد، وهو المشهور، ولكن ما عليه الفتوى في المذهب المالكي هو ما قال به الإمام اللخمي.
                  وقال بعض المالكية كابن القصار: إن انتشرت آلته حدّ، وإلا فلا.
                  وأجاب الإمام اللخمي على قول ابن القصار: هذا غير صحيح، فقد يريد الرجل شرب الخمر، ويكف عنه خوف أمر الله, وقد ذكر في «الإحياء» حكمة الله تعالى ونعمته في اللسان، منها: أن خلق الله تحته عينًا يفيض اللعاب منها قدر ما ينعجن به الطعام، وسخرها لهذا الأمر، بحيث ترى طعامًا على بعد, فتفور المسكينة للخدمة قبل أن يصل إليها الطعام(التاج والإكليل للمواق).
                  وقال الشافعية: إذا استكره الرجل المرأة على الزنا، أقيم عليه الحد، ولا يقام عليها لأنها مستكرهة، مغلوبة على أمرها، ولها مهر مثلها، ويثبت النسب منه وحملت المرأة وعليها العدة.
                  وفي الأشباه والنظائر قال الإمام السيوطي: لا يباح الزنا بالإكراه بالاتفاق؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل, ولكن لا يحد المكرَه في الأظهر، لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه»؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
                  فلو أكره الرجل على الزنا فعليه الإثم، لكون الزنا محرم في كل المذاهب والملل والنحل، ولأنه من أفحش الكبائر.
                  يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله:" والزنى يجمع خلال الشر كلها؛ من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له ومنها الفقر اللازم، ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن، ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس..."(روضة المحبين).
                  [/align]



                  الأستاذ رشيد كهوس



                  شكر الله لك هذا العرض فهل لك أن تؤصل ما جئت به هنا ؟ وهذا تفصيل وتوضيح للمسألة:

                  مسألة الاضطرار

                  أ- معنى الاضطرار :
                  وقد يقول قائل ما أنصفتنا والله سبحانه وتعالى يبين لنا بأن الاضطرار يحل المحرمات، أو كما يقول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات ؟
                  نفحص آيات الاضطرار فهي كفيلة بالإجابة :
                  ]إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ البقرة : 173. ] الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ المائدة : 3. ] وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ[ الأنعام : 119. ] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الأنعام : 145. ] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} النحل : 115.

                  1- فالاضطرار في هذه الآيات جاء بصيغة المبني للمجهول وهو ما يتأتى خارج إرادة الإنسان، فكأنها كلها انضوت تحت لواء قوله تعالى :
                  ]مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ النحل : 106.
                  أما تأويل الإكراه قال فيه الطبري : " يعني تعالى ذكره بقوله ]ثم أضطره إلى عذاب النار[ ثم أدفعه إلى عذاب النار وأسوقه إليها، كما قال تعالى ذكره ]يوم يدعون إلى نار جهنم دعا[ ومعنى الاضطرار الإكراه. يقال اضطررت فلانا إلى هذا الأمر إذا ألجأته إليه وحملته عليه، فذلك معنى قوله : ]ثم أضطره إلى عذاب النار[ أدفعه إليها وأسوقه سحبا وجرا على وجهه". (تفسير الطبري. ج 1/ ص545.)
                  2- فإذا اتضح معنى الإكراه والاضطرار وكونها تلحق بالأحكام لا بالعهود الربانية ؛ إذ لا يقهر الله قاهر ولا يمنعه مانع.
                  4- في كون المغفرة كانت من جراء ارتكاب إثم :
                  في قوله : ] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ فالمغفرة لا تكون إلا إثر زلة، والزلة تكون ولو بالميل القلبي لحزب الشيطان، وما كان تشريع ربنا ليوقعنا في مزلة قدم تهوي بنا في حزب الشيطان. وما اعترى تشريع ربنا نقص لا نستكمله إلا بولوج حزب الشيطان.
                  ولئن غفر الله ورحم فليس هذا دليل جواز الفعل، إنما وجب عليه الحياء من العود.

                  لا يقبل الفقهاء الاضطرار في القتل والزنا

                  بعد أن بينا ما تعلق بمسألة الاضطرار نصل الآن لمعالجة جوهر الأمر، ونتساءل : هل دعوة الاضطرار مقبولة فقهيا في مسألة الربا ؟
                  قال الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ : اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْمُكْرَه عَلَى الْقَتْل مَأْمُور بِاجْتِنَابِ الْقَتْل وَالدَّفْع عَنْ نَفْسه وَأَنَّهُ يَأْثَم إِنْ قَتَلَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْله، وَذَلِكَ يَدُلّ أَنَّهُ مُكَلَّف حَالَة الْإِكْرَاه، وَكَذَا وَقَعَ فِي كَلَام الْغَزَالِيّ وَغَيْره. (فتح الباري لابن حجر. (ج 19 / ص 397).
                  وقال النووي : وَأَمَّا الْقَتْل فَلَا يُبَاح بِالْإِكْرَاه،ِ بَلْ يَأْثَم الْمُكْرَه عَلَى الْمَأْمُور بِهِ بِالْإِجْمَاعِ. وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْره فِيهِ الْإِجْمَاع. قَالَ أَصْحَابنَا : وَكَذَا الْإِكْرَاه عَلَى الزِّنَا، لَا يُرْفَع الْإِثْم فِيهِ. هَذَا إِذَا أُكْرِهَتْ. ( - شرح النووي على مسلم. (ج 9 / ص 264)
                  قال السيوطي : " المضطر وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها، وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه. الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ومن فروعه : المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، ومن استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح" ا(الأشباه والنظائر للسيوطي. ج 1 / ص 84 دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى سنة 1403)
                  وقال الصاوي : "وَحَاصِلُهُ : أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى عَقْدٍ أَوْ حَلٍّ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ يَمِينٍ لَمْ يَلْزَمْ الْمُكْرَهَ شَيْءٌ ، وَالْإِكْرَاهُ فِيمَا ذُكِرَ يَكُونُ بِخَوْفٍ أَوْ ضَرْبٍ مُؤْلِمٍ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ.
                  ( بِخِلَافِ ) الْإِكْرَاهِ عَلَى ( الْكُفْرِ : كَالسَّبِّ ) لِلَّهِ تَعَالَى ، أَوْ لِنَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ ، وَكَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ.
                  ( وَ ) بِخِلَافِ ( قَذْفِ الْمُسْلِمِ ) بِالزِّنَا ، ( وَ ) بِخِلَافِ ( الزِّنَا بِطَائِعَةٍ خَلِيَّةٍ ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ ( فَلَا يَجُوزُ ) الْإِقْدَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( إلَّا ) إذَا أُكْرِهَ ( بِالْقَتْلِ ) لَا بِغَيْرِهِ مِنْ قَطْعٍ وَنَحْوِهِ ، وَإِلَّا ارْتَدَّ .
                  ( وَالصَّبْرُ ) عَلَى الْقَتْلِ وَعَدَمِ ارْتِكَابِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ( أَجْمَلُ ) عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَبُّ إلَيْه." ِ (حاشية الصاوي على الشرح الصغير. (ج 5 / ص 304).[//size]
                  http://www.mhammed-jabri.net/

                  تعليق

                  • أسماء المنسي
                    أديب وكاتب
                    • 27-01-2010
                    • 1545

                    #54
                    المشاركة الأصلية بواسطة محمد جابري مشاهدة المشاركة
                    الأستاذة أسماء؛

                    أرجو أن لا نتجاوز أراء الفقهاء في هذه المسألة فلن يقبل الفقهاء القول بالإكراه في مسألة الزنا والقتل، لكون الفعل انبنى على إرادة شخصية للجاني.
                    والجاني هنا مسئول عن فعله، ومحاسب عليه، حيث كان عليه رفض الطلب المُكرِه. (بخفض الراء).

                    في مسألة سيدنا يوسف عليه السلام نراعي تعليل الجليل جل جلاله، ما أراه ربه برهانه إلا ليصرف عنه السوء والفحشاء.

                    فالعبارة بيّنة " السوء والفحشاء ". إذا هي الجريمة المتكامل عناصرها.
                    أستاذ محمد جابري

                    أستاذي القدير لقد كان قصدي الإكراه الذهني وليس الإكراه البدني وكان كلامي رداً على كلام الأستاذ خالد.
                    فـ الإكراه الذهني يختلف عن الإكراه البدني ؛ فالبدني لا تعاقب فيه المرأة المكرهة ؛ أما الإكراه الذهني إذا ذهب عقل المرأة تماماً فيعد إكراه بدني وتُعد الجريمة هنا جريمة أغتصاب ؛ أما إذا لم يذهب تماماً فيعد إكراه ذهني وهنا تعاقب فيه المرأة لأنها تكون عاقلة وواعية لما يحدث فيعد جريمة زنا وتعاقب عليه.



                    دمت بود
                    [align=right]
                    علمتني الإرادة أن أجعل حرفي يخاطب أنجما
                    ويخطُ كلمات ترددها السماء تعجبا
                    تأبى معاني الشعر إلا أن ترا
                    حروف صاغتها الإرادة تبسما
                    [/align]

                    تعليق

                    • أسماء المنسي
                      أديب وكاتب
                      • 27-01-2010
                      • 1545

                      #55
                      المشاركة الأصلية بواسطة السيد مهدي مشاهدة المشاركة
                      أهلا بمكرمي العزيزين: الإستاذة أسماء والأستاذمحمد جابري.

                      نعم، بعد كلام الله، وأقوال سيد البشرليس لي كلام. وبإعتبارنامسلمين مؤمنين برسالة رب العالمين،حاشالله أن أتجاوزالنص، وأيضارأي العلماء، هوالماشي علي وعلى غيري.

                      يامكرمين، كنت فقط أناقش الأمرمن ناحية عقلية، وقلت هي قناعة شخصية، لاألزم بهاأحد.وعندماتكون قناعة غيرملزمة، بمعنى إيرادالإثبات غيروارد.

                      وكمانوهت لست عالمادينيا،ولامؤهلافي مثل هكذاأمور.بمعنى رأيي من رأي الدين. ولارأي لي في مثل هكذاأمور.

                      كل تصوري بإن المكرمة الأخت أسماء، كانت تريدفقط نقاشاعقليافي المسألة.وكل يدلي بدوله لنشارك الجميع عقولهم.


                      تحياتي لكما.



                      أستاذ السيد مهدي

                      أعلم أن القناعات الشخصية غير ملزمة ؛ ولكنها قابلة للنقاش .
                      وأي قناعة شخصية يجب أن تكون كُونت على أساس فـ كنت أُريد أن أعرف الأساس الذي بنيت أنت عليه قناعتك.
                      وأوردت لكَ الآيه الكريمة والحديث لأنهما أساس قناعتي وأردت أن نتناقش حولهما وتأتي أنت بأساس قناعتك ونرى ، فـ مِن الممكن أن يقتنع أحدنا بقناعة الآخر.
                      نعم نقاش عقلي ولكن العقل له أساس بُني عليه.

                      دمت بود
                      [align=right]
                      علمتني الإرادة أن أجعل حرفي يخاطب أنجما
                      ويخطُ كلمات ترددها السماء تعجبا
                      تأبى معاني الشعر إلا أن ترا
                      حروف صاغتها الإرادة تبسما
                      [/align]

                      تعليق

                      • أسماء المنسي
                        أديب وكاتب
                        • 27-01-2010
                        • 1545

                        #56
                        المشاركة الأصلية بواسطة د. رشيد كهوس مشاهدة المشاركة
                        الأستاذة الكريمة أسماء


                        [align=justify]
                        هذا إذا ثبتت الجريمة بطريق الإقرار لا بالشهادة، فإن رجوع الزاني عن إقراره اختلفت فيه آراء المذاهب:
                        فالحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بأن رجوع المقر بالزنا في إقراره يقبل منه ولا يقام عليه الحد، للشبهة التي تدرأ الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات)(رواه الإمام البيهقي في سننه).
                        أما المالكية فيقولون إذا رجع المقر بالزنا بشبهة عن إقراره قبل رجوعه، ولا يقام الحد عليه، أما إذا رجع في قوله من غير وجود شبهة فلا يقبل إقراره. وقيل: يقبل.
                        أما الظاهرية فيقول الإمام ابن حزم: "ذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة، ولا أن تقام بشبهة، وإنما هو الحق لله تعالى، ولا مزيد، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة،... وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة"(المحلى بالآثار).
                        ويقول الإمام الشوكاني: "وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبة للاشتباه، موقعه في اللبس، وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على من لم يقمها...
                        الرجوع ليس بشبهة تدرأ بها حدود الله"(السيل الجرار).
                        ويقول: "لا بد من أن يكون رجوعه محتملاً للصدق، حتى يكون شبهة له، وإلا كان من دفع ما قد تكلم به لسانه، وأقر به على نفسه بما لا يصح الدفع، وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبة للاشتباه".
                        وقال الإمام ابن تيمية: "إسقاط العقوبة بالتوبة أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار، والإقرار شهادة منه على نفسه، ولو قُبِل الرجوع لما قام حد بإقرار، فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار –مع أنه قد يكون صادقاً- فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى"(السيل الجرار).
                        وقال الشيخ البغوي: "وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار وروي ذلك عن جابر. وقول الحسن البصري وسعيد بن جبير وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو ثور" (معالم السنن) .
                        ويبقى الاجتهاد لعلماء كل بلد لترجيح ما يرونه مناسبا في الرجوع في الإقرار.
                        [/align]


                        د. رشيد

                        أشكر لكَ هذه المعلومات القيمة فإنني لم أكن أعرف أن هناك أختلاف حول هذا الشرط.
                        فـ شكراً لكَ أستاذي لإجابتك لي.

                        أسمح لي أن توضح لنا ماذا يحدث في حالة:

                        اتهام الرجل زوجته بأنها أرتكبت جريمة الزنا ولكن لم يكن معه شهود.

                        فماذا يحدث؟؟؟


                        دمت بود
                        [align=right]
                        علمتني الإرادة أن أجعل حرفي يخاطب أنجما
                        ويخطُ كلمات ترددها السماء تعجبا
                        تأبى معاني الشعر إلا أن ترا
                        حروف صاغتها الإرادة تبسما
                        [/align]

                        تعليق

                        • د. رشيد كهوس
                          أديب وكاتب
                          • 09-09-2009
                          • 376

                          #57
                          أستاذنا الفاضل محمد جابري
                          أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به في مسألة الاضطرار.
                          [align=justify]
                          جاءت مداخلتي السابقة تلبية لطلبك -للأستاذة أسماء- بعدم تجاوز آراء الفقهاء في مسألة الإكراه على الزنا.
                          سيدي الكريم استدل من قال بدرء الحد عن المكره بالحديث الذي رواه الإمام الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (الطبرانى عن ثوبان).
                          وما ورد في مصنف الإمام عبد الرزاق: "أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت : "إن رجلا أتاني وأنا نائمة"، فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار ، فكتب عمر : تهامية تنومت ، قد يكون مثل هذا ، وأمر أن يدرأ عنها الحد".
                          ونصوص شرعية أخرى.
                          وأضيف إلى المداخلات السابقة:
                          يقول الكاساني: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: المكره على الزنا يجب عليه الحد، وهو القياس؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة، والإكراه لا يؤثر فيه، فكان طائعًا في الزنا، فيجب عليه الحد، ثم رجع, وقال: إذا كان الإكراه من السلطان، لا يجب عليه الحد، بناء على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده.
                          ويقول أبو بكر الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن": "وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة : لا يسعه الإقدام عليه لأن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق , فلا يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق , وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتهاك حرمتها بمعنى لا تبيحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار"انتهى.
                          ولذلك فعلى المكره أن يتخذ جميع الوسائل المطلوبة ويبذل كل جهده حتى لا يقع في فاحشة الزنا، إلا إن كان سيهلك إن لم يفعله لا محالة... ومن امتنع عن اقتراف جريمة الزنا وإن أكره على ذلك وصبر كان مثابا على ذلك والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) (سورة الطلاق: 2).
                          ومع ذلك فلا أظن اليوم أن شخصا يكره شخصا ما على الزنا -لكونه محرما في كل المذاهب والملل-. إلا ما يقع في جرائم الاغتصاب وما يفعله المجرمون والمفسدون في الأرض من الاختطاف والتحرش...
                          والاختلاف كما سبق أن قلت في إقامة الحد على الرجل المكره وقد بينت آراء بعض الفقهاء في المسألة، أما المرأة المكرهة المغلوبة على أمرها ولا حول ولا قوة لها لصد المعتدي على عفتها وشرفها فلا يقام عليها الحد بإجماع.

                          [/align]دمت في حفظ الله ورعايته.
                          sigpic

                          تعليق

                          • د. رشيد كهوس
                            أديب وكاتب
                            • 09-09-2009
                            • 376

                            #58
                            المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة
                            د. رشيد

                            أشكر لكَ هذه المعلومات القيمة فإنني لم أكن أعرف أن هناك أختلاف حول هذا الشرط.
                            فـ شكراً لكَ أستاذي لإجابتك لي.

                            أسمح لي أن توضح لنا ماذا يحدث في حالة:

                            اتهام الرجل زوجته بأنها أرتكبت جريمة الزنا ولكن لم يكن معه شهود.

                            فماذا يحدث؟؟؟
                            دمت بود[/center]
                            أختي الكريمة أسماء

                            [align=justify]
                            إذا اتهم الرجل زوجه بالزنا ونفت هي ذلك ولم يتمكن من إقامة البينة (أي شهداء يشهدون معه) على ذلك فعليهما اللعان:
                            قال الحق جل وعلا: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9))(سورة النور).
                            وسبب نزول الآيات الكريمة ما رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَال:َ هِلاَلٌ وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ( إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلاَلٌ ، فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » . ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ . قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ، فَمَضَتْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهْوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ » . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».
                            واللعان في الاصطلاح الشرعي:"شهادات مؤكدات، بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن و الغضب، قائمة مقام حد قذف في جانبه، وحد زنى في جانبها".(المبدع شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهيم ابن مفلح المقدسي الحنبلي).
                            ويشترط في اللعان:
                            1-استكمال ألفاظ اللعان الخمسة.
                            2-اللعان من الجانبين.
                            3-الترتيب: ترتيب الألفاظ، ثم لعان الزوج وبعده لعان الزوجة.
                            4-قذف الرجل زوجه بالزنا أو ينفي الولد منه.
                            5-نفي الزوجة عنها الزنا ولم يتمكن الزوج من إقامة البينة.
                            6-إشارة كل واحد منهما إلى صاحبه أو تسميته.
                            7-أن يكون اللعان بمحضر القاضي أو الحاكم.
                            8-أن يأتي كل منهما باللعان على صورته المذكورة في الآيات الكريمة.
                            وإذا تم اللعان بشروطه المذكورة كاملة تثبت على الزوجين الأحكام الآتية:
                            1-سقوط الحد عن الزوجة.
                            2-التفريق بين المتلاعنين، وتحرم على الزوج زوجه تحريما مؤبدا: لقول سهل بن سعد رضي الله عنه:"مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا" رواه الإمام البيهقي في سننه.
                            3-انتفاء الولد عن الزوج إذا ذكره في اللعان وعلى هذا قول الجمهور. أما ابن القيم فيرى بانتفاء الولد منه ولو لم يذكره في اللعان، وعليه بعض المالكية وبعض الحنابلة.
                            4- لا يجوز رميها بعد ذلك أو رمي ولدها ومن فعل ذلك حدّ.
                            [/align]دمتِ في رحمة الله وحفظه.
                            sigpic

                            تعليق

                            • السيد مهدي
                              محظور
                              • 31-03-2008
                              • 103

                              #59
                              [QUOTE=أسماء المنسي;468567]أستاذ السيد مهدي
                              أعلم أن القناعات الشخصية غير ملزمة ؛ ولكنها قابلة للنقاش .
                              وأي قناعة شخصية يجب أن تكون كُونت على أساس فـ كنت أُريد أن أعرف الأساس الذي بنيت أنت عليه قناعتك.
                              وأوردت لكَ الآيه الكريمة والحديث لأنهما أساس قناعتي وأردت أن نتناقش حولهما وتأتي أنت بأساس قناعتك ونرى ، فـ مِن الممكن أن يقتنع أحدنا بقناعة الآخر.
                              نعم نقاش عقلي ولكن العقل له أساس بُني عليه.
                              دمت بود[/center][/QUOTE]
                              مكرمتي الغالية:


                              كنت أتمنى عليك، أن تقرأي أول تعقيب لي، ببعض التدبروالتأمل،وحتى تقرأين فيمابين السطور!!

                              ماتسآلتي عنه حدود وأحكام، يعني دين. نعم كلناعندناالثقافة الدينية، مادمنا ملتزمين بالإسلام نهج حياة. ولكن عندمايأتي السؤال، من مكرمة تتبع مدرسة فقهية مغايرة لمدرسة أهل البيت(ع)، نكون قد دخلنافي مجال الإختصاص.

                              وشرحت بإني لست بعالم دين، ولاحتى طالب علم ديني.نعم طالب العلم الديني، يدرس فيمايدرس موضوع إسمه الفقه المقارن. وكماشرح الدكتور رشيد، بإستعراض مختلف الأراء الفقهية.

                              ولوتواجدمعنامثل هكذامختص، لأغناك عن الكل، بشرح كل الأراء الفقهية، مع تركيزعلى فقه الإمام الصادق،سادس إئمة أهل البيت(ع). إستاذ كل المذاهب الإسلامية.

                              بالنسبة لقناعتي يامكرمة،وكماشرحت في أول تعقيب،هي قناعة عقلية، أشرحها للشباب المتعطش،بدون تهويل، لكنهالاتخرج عن فحوى النص.

                              لكن في ألآخرأؤكد لهم على الرجوع لمرجعهم الديني حتى يشوفون الحكم الشرعي الملزم.

                              ياغالية، الأساس هو المنطق لأنه ميزان العقل. لكن بوجود النص، المسلم ملزم بتطبيقه عقليا،وكل مدرسة فكرية لهامرجعيتها.

                              تحياتي

                              تعليق

                              • أسماء المنسي
                                أديب وكاتب
                                • 27-01-2010
                                • 1545

                                #60
                                المشاركة الأصلية بواسطة سهير الشريم مشاهدة المشاركة
                                الفاضلة / أسماء المنسي

                                السادة الكرام والكريمات ...

                                تحية طيبة وبعد ..

                                بداية أشكر الأخت الفاضلة أسماء المنسي على هذا الموضوع القيم والذي اجتمع حوله الإخوان من مسلمين ومسيحية ولا أعتقد سيتواجد اليهود .. فسنحاول بالتالي أن نغطي هذه الزواية من خلال الاطلاع على بعض ما اطلعت عليه من كتاب العهد الجديد .. لليهود
                                فأهلا بالجميع أبناء شعب واحد وأرض واحدة ..من نصارى وإسلام ..

                                سيادتي سادتي .. الزنا من المحرمات والكبائر منذ العصور القديمة وحتى قبل ظهور الدين الإسلامي .. فقد بينت الشرائع السماوية عظم قبح هذه الفعلة وشناعتها الغير مقبولة نفسيا ولا إجتماعيا .. وحتى العادات العربية القديمة والاشورية والبابلية بتحريم الزنا .. حتى لو تتبعنا قوانين القدماء لوجدنا أنها جريمة ترفضها البشرية على حد سواء .
                                قانون قسطنطين الذي كان يحكم على الزاني والزانية بالحبس المؤبد .. حتى تغير هذا القانون بتغير الحاكم في ذلك الوقت ..
                                فنجد ان جميع الاديان والشرائع الموضوعة تعتبر جريمة قبيحة .. يجرم عليها المجتمع لما فيها من هدم البيوت وتشريد الاطفال واختلاط الانساب وتوريث من لا يستحق .. بالإضافة إلى التغرير بالأزواج .. وإصابة هذا العقد المقدس بالنجس ..
                                ان الله سبحانه تعالى طيب لا يقبل الا طيب .. كما أن الاديان جميعها تقدس الحياة الزوجية وتعتبر أن هذا عمل شنيع وامر مستفظع لا يغفره الله سبحانه وتعالى الا بما شاء ولا ينساه المجتمع بسهولة .. بل يعتبر هذا عار يلاحق صاحبه وخطيئة تستحق الموت عليها ..
                                ويعتبر المجتمع بما لديه من قوانين وشرائع هو الحاكم على مثل هذه الجرائم حسب رؤيته ومواريثه ..
                                ففي عصر حمورابي ..
                                ومن ثم نرى في عهد قسطنطين قيصر الروم ان عقوبة الزنا هي القتل للإثنان على السواء
                                وفي عصرالمصريين القدماء.. يضرب الرجل ضربا شديدا بالعصا والمرأة يقطع انفها ..
                                اما في العهد البابلي فيأتي بثلاثة شهود على الزناة ومن ثم تكون عقوبة الزنا القتل ايضا
                                اليهود القدماء تطرح المرأة امام الكلاب حتى تمزقها اما الرجل يضطجع على سرير من نار فيوضع عليه حتى الموت
                                ومن بعض حكمهم ضرب الرجل بعصا ضربا شديدا ..
                                وكذلك في فارس .. وفي معظم الحضارات القديمة سواء عربية أم لا فقد كانت جريمة الزنا لا يستهان بها مطلقا وكل مجتمع عالج هذه الجريمة بما يتلائم وقوانينها المجتمعية الموضوعة .
                                في القانون اليهودي جاء في كتاب التثنية في الاصحاح الثاني والعشرين اذا وجد رجلا مضطجعا مع إمراة يقتل الاثنان
                                وجاء ايضا في الاصحاح اذا كانت عذراء وكان هو صديق لزوجها او لخطيبها لو كانت مخطوبة فيخرجهما من باب المدينة ورجمهما حتى الموت وذلك لان الفتاة لم تستنجد والرجل لانه اذل صاحبه
                                وفي تشريع النصارى ما يفيد ان ارتكاب جريمة الزنا انما ذنب يأيته فاعله.. مع توعيد الزاني والفاسق بعقاب من الله
                                كا لا يخفنيا قانون العرب الذي لا يزال شاءعا لوقتنا هذا قتل المراة الزانية من قبل عائلتها .. وتسامح القانون بذلك من منطلق لحظة غضب وغسل العار ..
                                وهذا كله من مصب قديم ومواريث كانت معتقدات قبل وضع الدين حدوده وعقوبته العادلة ..
                                ودوما حكم البشر يكون أقسى بكثير من حكم الدين ... حتى أن هناك قضايا قتل كثيرة في بعض البلدان وتدرج بالقانون تحت بند قانون " جرائم العار " التي دوما يأخذ القاتل وغالبا ما يكون أخ أو والد عقوبة مخففة جدا .. وهذا أيضا فيه ظلم للمرأة العزباء التي يقضي عليها المجتمع بالموت لفداحة هذه الجريمة .

                                ... يتبع ...

                                أستاذة سهير

                                الشكر لكِ أستاذتي القديرة لمداخلتك التي أعطتنا الكثير والكثير.
                                وأُضيف على كلامك سيدتي -في الزنا عند اليهود- الآتي:

                                ذُكر في سفر يشوع بن سيراخ :" كل امرأة زانية تُداس كالزبل في الطريق "

                                وقد جاء في التلمود : {لا تشته امرأة قريبك، فمن يزني بامرأة قريبه يستحق الموت}.

                                ولكن التلمود قد فرق بين من يزني بـ امرأة يهودية وامرأة غير يهودية.
                                فـ إذا كانت يهودية فهو يستحق الموت .
                                أما إذا كانت غير يهودية فقد ذُكِر : (إن الزنا بغير اليهود جائز، لأن الأجانب من نسل الحيوانات).

                                وجاء فى التلمود : "ليس للمرأة اليهودية أن تشكو من زوجها إذا أرتكب الزنا في مسكن الزوجية.



                                دمتِ بود

                                [align=right]
                                علمتني الإرادة أن أجعل حرفي يخاطب أنجما
                                ويخطُ كلمات ترددها السماء تعجبا
                                تأبى معاني الشعر إلا أن ترا
                                حروف صاغتها الإرادة تبسما
                                [/align]

                                تعليق

                                يعمل...
                                X