ملف الإنتخابات في بلاد العرب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • اسماعيل الناطور
    مفكر اجتماعي
    • 23-12-2008
    • 7689

    الصادق المهدي يعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية في السودان



    ياسر عرمان يترشح للانتخابات الرئاسية في السودان أمام البشير


    4 - مبارك عبد الله الفاضل المهدي (59 سنة): اختلف الفاضل المهدي الذي كان وزير الداخلية قبل انقلاب 1989، مع الصادق المهدي سنة 2002 حول قيادة حزب الامة فانفصل عنه واسس حزبه. لكن الحزبين اعلنا السبت اتحادهما في حزب واحد، الامر الذي قد يفتح الباب لانسحابه من الانتخابات، بحسب مراقبين.

    5 - حاتم السر علي سيكنجو (50 سنة)، الحزب الاتحادي الديمقراطي: حاتم السر هو الناطق باسم الحزب، نفي اثر انقلاب البشير سنة 1989 قبل ان يعود الى البلاد سنة 2006.والحزب الاتحادي الديموقراطي هو الجناح السياسي للطريقة "الختمية" الشهيرة في شرق السودان. وحل الحزب في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية سنة 1986.

    6 - عبد الله دينق نيال ايوم (56 سنة)، المؤتمر الشعبي: كان نيال المسلم المنحدر من جنوب السودان حيث اغلبية السكان من المسيحيين والاحيائيين، مدرسا في اللغة العربية قبل ان يتولى عدة حقائب في حكومة عمر البشير. وقد انسحب من الحكومة سنة 1999 لتشكيل حزب المؤتمر الشعبي مع الاسلامي حسن الترابي.

    7 - محمد ابراهيم نقد منور (79 سنة)، الحزب الشيوعي: ناضل ابراهيم نقد بعد تخرجه في الاقتصاد من بلغاريا طيلة حياته في صفوف الحزب الشيوعي من اجل قيام دولة علمانية مع التركيز على معالجة القضايا الاجتماعية. وغالبا ما يتعرض الشيوعيون للتهجم من جانب الاسلاميين المتطرفين.

    8 - عبد العزيز خالد عثمان ابراهيم (65 سنة)، التحالف الوطني السوداني: كان عبد العزيز خالد ضابطا كبيرا في الجيش السوداني وشارك في انتفاضة كبيرة شرق السودان منتصف التسعينيات.

    9 - فاطمة احمد عبد المحمود محمد (66 سنة) الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي (يسار): اول امرأة تترشح الى الرئاسة في تاريخ السودان وقد كانت ايضا اول امراة وزيرة (الصحة سنة 1974) في عهد نظام جعفر النميري العسكري الاشتراكي.

    10 - منير شيخ الدين منير جلاب (49 سنة)، الحزب القومي الديمقراطي الجديد: كان عسكريا وعمل لسنوات عدة في الاردن.

    11 - كامل الطيب ادريس عبد الحفيظ، مستقل: كان الدبلوماسي ادريس مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

    12 - محمود احمد جحا محمد (60 عاما)، مستقل.

    يا أهل بلاد "السودان"
    هل هناك من يهتم ؟
    التعديل الأخير تم بواسطة اسماعيل الناطور; الساعة 17-03-2011, 06:23.

    تعليق

    • اسماعيل الناطور
      مفكر اجتماعي
      • 23-12-2008
      • 7689

      / يشترط في الناخب ان يكون
      أ/ سودانياً
      ب / بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً
      ج / مقيداً في السجل الانتخابي
      د / سليم العقل
      شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات او الاستفتاء
      22. 1 / يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق اساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
      2 / دون المساس بعموم احكام البند( 1) يجب ان تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تأريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الاتية:
      أ / ان يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل تأريخ قفل السجل
      ب / ان يكون لديه وثيقة اثبات شخصية او شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية او من سلطات الادارة الاهلية او التقليدية حسبما تكون الحال.
      ج / الا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية اخرى
      3 / يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني واقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ب و د من المادة 21 الحق في ان يطلب تسجيله او ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية او الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد.
      4 / لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء الا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تأريخ الانتخابات او الاستفتاء
      التعديل الأخير تم بواسطة اسماعيل الناطور; الساعة 24-03-2010, 11:14.

      تعليق

      • اسماعيل الناطور
        مفكر اجتماعي
        • 23-12-2008
        • 7689

        الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي
        اهلية الترشيح ومتطلباته
        41 . 1 / يكون اهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او منصب رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي وفقاً لاحكام الدستور أي شخص:
        أ / يكون سودانياً بالميلاد
        ب / يكون سليم العقل
        ج/ لا يقل عمره عن اربعين عاماً
        د / يكون ملماً بالقراءة والكتابة
        هـ / لا يكون قد ادين في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي
        2 / يجوز للمفوضية ان تطلب أي اثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1)
        3 / يكون لاي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي وفقاً لاحكام الدستور
        تأييد الترشيح
        1 / يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لاحكام المادة 41 (3) من خمسة عشر الف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
        2 / يجب تأييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً لاحكام المادة 41 (3) من عشرة الاف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على الا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب عن كل ولاية.
        3 / يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقاً لاحكام المادة 41 (3) من خمسة الاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية.
        4 / تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد.
        تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
        ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي
        1 / يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهرية او رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي بوساطة المرشح او أي شخص اخر مفوضاً منه الى المفوضية في الوقت والتأريخ والمكان الذي تحدده.
        2 / تحدد المفوضية اليوم او الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع على ان تقوم المفوضية بنشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية او بأي طريقة اعلامية اخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الاقل.
        3 / مع مراعاة احكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الانموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم ايداع مبلغ عشرة الاف جنيه سوداني عن رئيس الجمهورية وخمسة الاف جنيه عن رئيس حكومة جنوب السودان والفي جنيه عن الوالي كتأمين لدى المفوضية على ان يعاد المبلغ للمرشح اذا حصل على اكثر من عشرة بالمائة من الاصوات في الانتخابات او اذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة واربعين يوماً من تأريخ الاقتراع.
        4 / يجب على كل مرشح وفق احكام البند (1) ان يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتأريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وابنائه للانموذج الذي تحدده المفوضية.
        بطلان الترشيح
        44/ يعتبر طلب الترشيح وفقاً لاحكام المادة 43 (1) باطلاً اذا كان المرشح غير اهل للانتخاب لذلك المنصب او لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 41 او أي متطلبات اخرى وفقاً لاحكام هذا القانون.
        45 . 1 / تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح بنشر قائمة باسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقاً لاحكام المادة 43 (1) واسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ايدهم وما اذا كانوا مرشحين مستقلين ويجب ان تكون هذه القائمة معلنة لجميع الاشخاص والاحزاب السياسية المذكورة في القائمة لمراجعتها وابداء أي ملاحظات او اعتراضات عليها.
        2 / تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار اليها في البند (1) وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.
        3 / تقوم المفوضية بنشر قائمة طلبات الترشيح التي تم قبولها او رفضها والاسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتأريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.

        تعليق

        • اسماعيل الناطور
          مفكر اجتماعي
          • 23-12-2008
          • 7689

          يعتمد السودان في هذه الانتخابات النظام الانتخابي المختلط،
          ويصف الخبراء العملية الانتخابية السودانية بالمعقدة، ويشبهونها بما يحدث الآن من عملية انتخابية في العراق. ومن مظاهر التعقيد، حسب المحللين، كثرة المستويات التي تجري فيها الانتخابات في وقت واحد،
          حيث تصل إلى 7 صناديق في الشمال للاقتراع و8 في الجنوب،
          وهي: رئيس الجمهورية، ووالي الولاية، والبرلمان القومي، والبرلمان الولائي، وبرلمان كل الولايات، والمرأة، وقائمة الأحزاب،
          وكل هذه المستويات، إضافة إلى رئيس حكومة الجنوب في انتخابات الجنوب،
          كما يشيرون إلى أن الانتخابات مصممة بطريقة «القوائم المغلقة» التي لا تسمح للناخب بالانتقال من قائمة إلى أخرى،
          أي انه ملزم بالتصويت لقائمة واحدة فقط
          وقد قامت المفوضية في مايو (أيار) الماضي بتقسيم الدوائر الجغرافية في البلاد،
          بنظام يعرف بنظام «القاسم الوطني» بقسمة عدد الدوائر الجغرافية على عدد السكان،
          ثم انتقلت إلى مرحلة تحديد حدود الدوائر الجغرافية القومية،
          وعددها حسب ما هو في البرلمان 450، منها
          270 دائرة جغرافية بنسبة 60%،
          و112 قائمة المرأة، بنسبة 25%،
          68 للأحزاب بنسبة 15%.

          تعليق

          • اسماعيل الناطور
            مفكر اجتماعي
            • 23-12-2008
            • 7689

            المعارضة تنسحب من الإنتخابات

            حزب الأمة السوداني
            برئاسة الصادق مهدي
            يتراجع عن المقاطعة
            ويعلن عودته لإنتخابات الأحد القادم

            الحركة الشعبية لتحرير الجنوب
            تنسحب من إنتخابات الرئاسة

            المراقبون الدوليون للإنتخابات في دارفور
            يقررون الإنسحاب
            مع تعاظم التأييد للبشير

            المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الناطور
            حزب الأمة السوداني
            برئاسة الصادق مهدي
            يتراجع عن المقاطعة
            ويعلن عودته لإنتخابات الأحد القادم
            عاد
            وإنسحب

            المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الناطور مشاهدة المشاركة
            من الطرق المتبعة لإستغفال الناخب
            هو طرح التصويت
            على مرشح سيئ وآخر أكثر سوءا
            فهل الناخب العربي شخصية مغفلة أو مستغفلة
            إنظر حولك
            وإستنتج
            الناخب العربي
            لا يقرأ ولا يفكر إنه يسمع فقط

            طوابير وإزدحام سوادني على صناديق الإقتراع
            وكارتر يقول أن الأمور تسير بشكل جيد
            التعديل الأخير تم بواسطة اسماعيل الناطور; الساعة 17-03-2011, 06:19.

            تعليق

            • اسماعيل الناطور
              مفكر اجتماعي
              • 23-12-2008
              • 7689

              المشاركة الأصلية بواسطة محمد برجيس مشاهدة المشاركة
              معذرة أعزائي
              فلقد نقلت المشاركات الخارجة عن سياق الموضوع (( ليس بها ترشيحات))

              و بالطبع سأقوم بالرد على كل منها و الحوار حول نقاط الإعتراض او اي نقد
              شكرا لسعة صدركم جميعا
              أخي محمد برجيس
              عدم ترشيح أحد هو ترشيح
              بل أنا أعتبره هو ما ينقص الإنتخابات الأمريكية ولا أريد أن اقول الانتخابات المصرية
              هناك في امريكيا لا انتخابات الا من بطن الحزبين وهناك في مصر لا انتخابات الا من بطن ما تعلم
              وهنا اردنا أن لا نرشح أحد وكتبننا تبريرا
              كنت اتوقع منك ان تقتدي أنت وترشح أحدا أو أن تطلب ممن رشح أن يعطي تبريرا حتى لا تكون ترشيحات من البطون وليس من العقول

              المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الناطور مشاهدة المشاركة
              خلال أيام...تكتمل الدورة...وتعلن أن العمر سنتان
              التواجد هنا عمره سنتان...كانت مفاجأة
              القسم الأول منها فيما أظن
              مضت بأعضاء شعرت معهم وتوافق مع إسم ملتقى الأدباء والمبدعين العرب
              وما زال الثاني منها يعلن نهايته ولكن
              بأعضاء وبإحساس مختلف اسماء لا تتوازى بل وأحيانا تعاكس إسم ملتقى الأدباء والمبدعين العرب
              ربما أن الأسماء نفس الأسماء مع زيادة أو نقص
              إلا أن المضمون والمحتوى أصبح هزيلا وفارغا
              والنتيجة .....بنظري
              ليس هناك ما يمكن أن نطلق عليها شخصية العام بالمعنى الإيجابي
              ولكن هناك العشرات ممن قد نطلق عليهم شخصيات العام للملتقى بالمعنى السلبي
              وما حدث في هذا الموضوع وفي غيره ....دليل الحاجة إلى شخصيات تتكلم في الإبداع وليس في الإدعاء
              فإلى العام القادم ....
              فقد يزهر الفكر ليثمر بذورا تستحق
              التعديل الأخير تم بواسطة اسماعيل الناطور; الساعة 08-12-2010, 04:32.

              تعليق

              • اسماعيل الناطور
                مفكر اجتماعي
                • 23-12-2008
                • 7689

                من يتابع لنا التصويت على تعديل الدستور المصري ؟
                لأول مرة يذهب المواطن المصري للتصويت وهو مطمئن لعدم تزييف الأصوات
                موعدكم مع مصر السبت القادم 19 مارس 2011م

                تعليق

                • اسماعيل الناطور
                  مفكر اجتماعي
                  • 23-12-2008
                  • 7689

                  أما القسم الثالث ( الشعب ) ذلك الغلبان الذي يركبه كل شيطان
                  المشاركة الأصلية بواسطة عبد العزيز عيد مشاهدة المشاركة
                  [align=justify]
                  2- وقد نصت كافة الدساتير العربية علي أن السيادة للشعب وأن الشعب هو صاحب السلطات وهو مصدر السيادة ، وهذه السيادة والسلطة التي للشعب تعني أن يمارسها كيفما يشاء عن طريق اختيار من يمثله ، ويحق له أن يسحب السيادة والسلطة ممن وكلهم في ذلك .

                  والشعب الوارد في هذه المادة ليس المقصود به قطعا كافة أفراد الشعب ولكن المقصود به هنا هو هيئة الناخبين التي تتكون من كل من له حق الانتخاب ، لذلك لا يتطلب الدستور خروج الشعب كافة حتي يزيل الشرعية علي النظام ، ولكن يكفي خروج أغلبية هيئة الناخبين لنزع هذه الشرعية الدستورية عن النظام بما فيه الرئيس،
                  [/align]


                  نعم لقد نصت الدساتير , وقبلها نصت الأديان , وقبل الكل ينص العقل السليم والفطرة

                  أن الشعب مصدر السلطات , وأكملت أنت بتعريف الشعب إنه هيئة الناخبين ...

                  ولكن كل هذا ينطبق على من :-
                  هل الشعب الذي يتظاهر مدحا للحاكم ؟
                  أم الشعب الذي يتظاهر ذما للحاكم ؟
                  هل الشعب هو حقيقة (هيئة الناخبين) التى تباع وتشترى بالحيلة أحيانا وبالمال أحيانا وبالحاجة أحيانا وبقلة الوعي أحيانا ...
                  أيضا هناك لي موضوع يتكلم عن الانتخابات في العالم العربي , وتابعنا من خلاله إنتخابات فلسطين فكانت مصيبة , وتابعنا إنتخابات لبنان فكانت مصيبة , وتابعنا إنتخابات العراق فكانت مصيبة , وتابعنا إنتخابات مصر فكانت مصائب.
                  إذن الهيئة الإنتخابية لا تمثل الشعب إلا نظريا وعلى الورق .
                  وهذا ما ستواجهه مصر في الانتخابات القادمة , فهذه الفضائيات التي تنهال عليكم والدولارات والتمويل , الهدف منها الإنتخابات القادمة , (وشلنا مبارك وجبنا البرادعي ويا قلبي لا تحزن ).طبعا إذا نجحت 6 إبليس بالتدليس على الشعب وإحراج الجيش بسيناء وإسرائيل كما يميل البعض بإحراج بشار بالجولان .
                  أنت بهذه الفقرة التي قدمتها من الدستور تريد إعطاء شرعية للتظاهر وهي شرعية فعلا ولكن أن تسندها للشعب الآن على إنه صاحب السلطات , فهنا التلاعب بالوعي , والسبب أن ما دام شعوبنا لا زالت لا تعرف معنى حق الإنتخاب وهناك من يستغبيها بالضغط والمال والاعلام , فإن صاحب السلطات الحقيقي يحتاج اولا للوعي قبل أن يخرج للتظاهر, ويطالب بإسقاط النظام , دون أن لا تكون له خريطة طريق واضحة للنظام الجديد .....هذا ما حصل في روسيا ...فتشرذمت
                  وهذا ما حصل في يوغسلافيا ...فتشرذمت ...وهذا ما حصل في العراق ...فنهبوها وجعلوا من إهلها لاجئيين وخائفيين ....قدموا الوعي قبل أن تقدموا الهدم ...وحينها تكون لفقرات الدستور معنى

                  تعليق

                  • اسماعيل الناطور
                    مفكر اجتماعي
                    • 23-12-2008
                    • 7689

                    نص مرسوم القانون:
                    رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
                    بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلي الإعلان
                    الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم
                    مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
                    قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
                    "المادة الأولي"
                    تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً "ح". مكرراً "أ". ومكرراً "ب". ومكرراً "ج".
                    ومكرراً "د". مكررا "هـ" مكرراً "و". مكرراً "ز". مكررا "ح". مكررا "ط".
                    والمادة "5". والمادة "7". والمادة "10". والمادة "11". والمادة "15".
                    والمادة "20". والمادة "32". والمادة "36". والمادة "37" من القانون رقم 73
                    لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:ـ
                    مادة 3 مكرراً:
                    تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت اشراف اللجنة
                    العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة "39" من الاعلان الدستوري
                    الصادر بتاريخ 30/3/.2011
                    مادة 3 مكرراً "أ":
                    تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
                    ـ أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
                    ـ أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
                    ـ أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
                    ويراعي عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخري تشرف علي اعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة.
                    وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية.
                    وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة. وأمانة فنية دائمة
                    يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية. ويكون مقرها القاهرة الكبري. ويمثلها
                    رئيسها.
                    مادة 3 مكررا "ب":
                    يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء اقدم النواب المختارين من
                    بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير
                    العدل.
                    مادة 3 مكررا "ج":
                    إذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله اقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
                    وإذا وجد مانع لدي احد اعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الاعلي للجهة التي يعمل بها.
                    وفي جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع. وفي هذه الحالة يختار المجلس الاعلي للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.
                    مادة 3 مكررا "د":
                    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور رئيسها
                    واربعة من اعضائها علي الأقل. وتكون مداولتها سرية. وتصدر قراراتها بأغلبية
                    اربعة من تشكيلها علي الأقل.
                    وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
                    مادة 3 مكررا "5":
                    تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس
                    بمحاكم الاستئناف. وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية
                    وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس النيابة الادارية تختارهم
                    المجالس العليا للجهات المشار إليها. وتختار كل من تلك المجالس العليا
                    عضوا احتياطيا يحل محل العضو الاصلي عند قيام مانع لديه.
                    مادة 3 مكررا "و":
                    تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مكرر لها بهذا القانون. بما يأتي:
                    أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتعيين أمين لكل لجنة.
                    ثانياً: الاشراف علي اعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي
                    ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها. والاشراف علي القيد بها
                    وتصحيحها.
                    ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين.
                    رابعا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة اسبابها.
                    خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.
                    سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة "من
                    الاعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972" في
                    شأن مجلس الشعب. علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو
                    القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو علي اساس التفرقة
                    بسبب الجنس أو الاصل.
                    سابعا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث
                    التليفزيوني والاذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الاعلام الرسمية
                    والخاصة علي اساس المساواة التامة.
                    ثامنا: اعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء.
                    تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
                    عاشراً: ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
                    مادة 3 مكرراً "ز":
                    علي المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
                    مادة 3 مكرراً "ح":
                    مع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم "38 لسنة 1972"
                    في شأن مجلس الشعب يترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه
                    في البند "سادسا" من المادة "3" مكررا "و" من هذا القانون. شطب اسم المرشح
                    من قائمة المرشحين في الدائرة.
                    ويتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع
                    طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
                    وتفصل المحكمة الادارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة
                    مفوضي الدولة. وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي
                    أصدرت الحكم.
                    فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.
                    اما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة في الطلب وتستمر اجراءات
                    الاقتراع علي ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة في
                    الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا علي عدد من
                    الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخاب مع مرشح آخر فاذا قضت المحكمة
                    بشطبه تعاد الانتخابات بين باقة المرشحين وفي جميع الاحوال يتم تنفيذ
                    الحكم بمسودته ودون اعلانه.
                    مادة 3 مكررا "ط" :
                    يشكل رئيس اللجنة العامة امانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض
                    أو من في درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الاعلي.
                    وممثل لوزارته الداخلية. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية
                    يختارهم الوزراء المختصون وتحدد اللجنة اختصاصات الامانة العامة ونظام
                    العمل بها.
                    ولرئيس اللجنة ان يطلب ندب من يري الاستعانة به في اي شأن من شئون الامانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المختصين.
                    وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها الي الامانة العامة كل
                    المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها. وذلك طوال
                    مدة الندب.
                    المادة "5"
                    تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي
                    الثابته بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من
                    تتوافر فيهم شروط الناخب. ولم يلحق بهم اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينه اللائحة التنفيذية.
                    المادة "7"
                    تقوم النيابة العامة بابلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الاحكام السياسية أو وقفها.
                    وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
                    ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا.
                    المادة "10"
                    لايجوز ادخال اي تعديل علي قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين الي الانتخاب او الاستفتاء.
                    المادة "11"
                    الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي
                    المادة "15"
                    لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق او حدث خطأ في
                    البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه الموانع بعد
                    تحرير قاعدة البيانات ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
                    ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين ان يطلب قيد اسم من اهمل
                    بغير حق او حذف اسم من قيد بغير حق او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
                    وتقدم هذه الطلبات كتابة في مدار العام الي اللجنة المنصوص عليه في المادة
                    "16" من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص. وتعطي ايصالات
                    لمقدميها.
                    المادة "20"
                    علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان
                    القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية
                    لصدورها ويراعي في كل ما سبق ما ورد بالمادة "10".
                    المادة "22"
                    يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. والتكميلية بقرار
                    من رئيس اللجنة العليا للانتخابات. ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد
                    بإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً علي الأقل. أما في أحوال الاستفتاء. فيجب
                    أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في
                    الدستور.
                    المادة "24"
                    تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها
                    الاستفتاء والانتخاب وتعيين مقرها. كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله
                    بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
                    وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر
                    الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية. مع تعيين أمين لكل لجنة
                    وعضو احتياطي لكل منها.
                    وتقوم اللجنة العليا بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
                    كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها
                    الاستفتاء والانتخاب. علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات
                    القضائية. مع تعيين أمين وعضو. وآخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة وذلك من
                    بين العاملين المدنيين في الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر
                    من لجنة فرعية. وبما لا يجاوز ثلاث لجان. علي أن يضمها جميعاً ودون فواصل.
                    مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
                    ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند
                    غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
                    وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضواً
                    من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ـ
                    وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية
                    لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء
                    الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب
                    دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين. أكمل الرئيس هذا العدد من بين
                    الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق
                    اللجنة علي الوجه السابق ـ فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق
                    المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
                    وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة علي
                    الميعاد المحدد لها. دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن
                    رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد
                    الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة
                    انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات
                    أثناء مباشرة الانتخابات وأن يطلب إلي رئيس اللجنة اثبات ما يعني له من
                    ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة
                    ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية
                    بالمحافظة. ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة
                    بالتصديق علي التوقيعات ولا يجوز المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان
                    موقوفاً.
                    المادة "26"
                    حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة
                    رجال السلطة العامة عند الضرورة علي انه لايجوز ان يدخل أحد من هؤلاء قاعة
                    الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
                    وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحدد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
                    المادة "31"
                    لايقبل في اثبات شخصية الناخب صور بطاقة الرقم القومي.
                    المادة "32"
                    علي أمين اللجنة ان يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدي رأيه بما يفيد ذلك.
                    وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب ان يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء بالجهة
                    التي يوجد فيها. وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم
                    القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو
                    اعضاؤها أو سكرتيرها.
                    المادة "36"
                    يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقا للنظام
                    الانتخابي المتبع ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من
                    محضرها ترسل احداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا
                    لانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة
                    الانتخابات بالمحافظة.
                    المادة "37"
                    يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو
                    الاستفتاء بقرار منه خلال أيامه الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة
                    العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء
                    المراحل الأخيرة من الانتخابات في حالة اجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام
                    الانتخابي المتبع. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من
                    تاريخ صدوره.

                    تعليق

                    • اسماعيل الناطور
                      مفكر اجتماعي
                      • 23-12-2008
                      • 7689

                      نص وثيقة السلمي حول المبادئ الأساسية للدستور



                      "اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته

                      بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.

                      وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

                      فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

                      أولاً: المبادئ الأساسية:

                      (1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

                      (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

                      (3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

                      (4) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

                      (5) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

                      (6) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

                      (7) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

                      (8) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

                      (9) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

                      ( ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب).

                      (10) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

                      ثانياً: الحقوق والحريات العامة:

                      (11) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

                      (12) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

                      (13) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.

                      (14) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

                      (15) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

                      (16) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

                      (17) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.

                      (18) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

                      (19) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

                      (20) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

                      (21) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

                      (22) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

                      معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

                      (1) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

                      ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:

                      15 من الهيئات القضائية 4 المحكمة الدستورية العليا ، 4 محكمة النقض، 3 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية.

                      (15) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (5) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.

                      (15) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.

                      (5) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.

                      (5) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.

                      (5) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثلاً لذوى الاحتياجات الخاصة).

                      (1) اتحاد الغرف التجارية.

                      (1) اتحاد الصناعات.

                      (1) جمعيات رجال الأعمال.

                      (1) المجلس القومى لحقوق الإنسان.

                      (1) القوات المسلحة.

                      (1) الشرطة.

                      (1) الاتحادات الرياضية.

                      (1) اتحادات طلاب الجامعات.

                      (1) الأزهر.

                      (1) الكنائس المصرية.

                      (10) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.

                      وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

                      ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.

                      ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

                      (2) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

                      (3) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع."
                      التعديل الأخير تم بواسطة اسماعيل الناطور; الساعة 06-11-2011, 12:13.

                      تعليق

                      • اسماعيل الناطور
                        مفكر اجتماعي
                        • 23-12-2008
                        • 7689

                        أحزاب( إسلامية) مصرية تدعو إلى مليونية ضد وثيقة الدستور
                        دعت قوى إسلامية وحزبية إلى تظاهرة مليونية، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تنديداً ورفضاً لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التي أعلن عنها في مصر مساء الثلاثاء .وفيما دعت أحزاب إسلامية إلى المشاركة في هذه التظاهرة في حال استمرار هذه الوثيقة والدعوة إلى إقرارها، فقد أصدر التحالف من أجل الديمقراطية بياناً أمس ندد فيه بهذه الوثيقة، داعياً إلى التظاهر يوم الجمعة الموافق 18 الشهر الجاري مطلقاً على هذه التظاهرة الثورة الثانية

                        ومن جانبها، نظمت ثلاثة أحزاب إسلامية أمس مؤتمراً حاشداً رفضت فيه الوثيقة التي دعا نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي على السلمي لمناقشتها قوى سياسية وحزبية مختلفة . وأكدت أحزاب البناء والتنمية والنور والأصالة أن هذه الوثيقة تخالف إرادة الشعب التي أقرت إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور، وإرجاءه لحين انتخاب جمعية تأسيسية منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، غرفتي التشريع في البلاد . وأكد ممثلو الأحزاب الثلاثة، د . صفوت عبدالغني ود . عماد عبدالغفور ود .عادل عفيفي، أنهم سيتصدون بكل الوسائل المشروعة لعدم تمرير هذه الوثيقة، محذرين من خطورة الالتفاف على الإرادة الشعبية في الوقت الذي أعلن فيه حزب الوسط، ذو المرجعية الإسلامية الوثيقة، وسط مطالبات من حزب الحرية والعدالة، بإقالة السلمي على الفور

                        تعليق

                        • عبد الرحيم محمود
                          عضو الملتقى
                          • 19-06-2007
                          • 7086

                          من الواضح أن الديموقراطية عموما والديمقراطية العربية خاصة بيضة باضها إبليس وبالطبع أبليس يتكاثر بالبيض ويقوم ابنه أبيض الموكل بتوزيع البيض على الأماكن التي ينقصها ديمقراطية ، والبيضة العربية جاءت ما شاء الله على قدر العالم العربي المتشيطن ، كتبت في هذا الموضوع قديما ، وقلت : الديمقراطية العربية هي أن يسمح للمواطن العربي بتأييد الحاكم بالمطلق وأن يغير المواطن اسمه من أبو باسم إلى أبو باصم أو من أبو ناصر إلى أبو حافر ، له الحق أن يصفق على تفاهات خطابات الحاكم ويتأوه إعجابا بتصريحاته الكاذبة والمنافقة للحكام وأن يحتفل بكل هزائمهم بعد تجميلها ومكيجتها وتحويلها لانتصارات دون أن نعلم !!
                          للمواطن حق تعليق صور القائد والزعيم ، وإذا تغير أن يلقيها بسلة القمامة ويضع صورة الزعيم القادم من رحم الانتصارات التي ورثها كابرا عن كابر ، على الشعوب أن تصفق لإعلان استقلالها ، وهي محتلة كما في العراق وليبيا وفلسطين ، وتعطل المدارس في هذا اليوم الوهم ، وأن يطلب منها النضال من أجل الاستقلال !!!!
                          الديموقراطية العربية هي أن تحني رأسك ، وتكسر رقبتك ، وتحني ظهرك لتتدلى أقدام الحاكم براحتها ، الديموقراطية أن تصدق كل ما يتفوه به الحاكم القائد الزعيم الخالد البائد القاعد تحت التراب وأن تصنع له صنما يساق له طلاب المدارس ليذرفوا له الدموع ويحسب المعلمون وطنية الطلاب بمقياس الدموعوميتر الوطني !!
                          يكفي الديمقراطية فخرا أنها ساوت بين الشيخ والمومس ، وبين دكتور الجامعة والذي لا يعرف كتابة اسمه ، وبين الأبي ومن يقاد من جيبه ، وبين المرأة التي تطالب بحق تلقي الرشوة كغيرها وتعتبر عدم تلقي الرشوة أسوة بغيرها ظلما يجب إزالته وبين الثاكلة والأرملة وزوجة الشهيد والأسير ، وتساوي بين الطبيب وبين من يسمد أرضه بهرمونات مسرطنة يذبح بها شعبه وأطفال جيرانه ، الأمر الوحيد الذي يؤخذ على الديمقراطية أن من يسرق رغيفا يحبس وبين من يسرق مال الشعب بالملايين يؤله ويصبح قائدا ويحمل النجوم على كتفيه !!
                          الحمد لله ديموقرطياتنا تجلب لنا المرضيين أمريكيا وإسرائيليا ليكونوا زعماءنا وهذا إنجاز كبير نحسد عليه ، شعوب جاهلة ومستحمرة وستبقى كذلك حتى ما بعد أن يتعلم حمار الملك اللغة الفرنسية والعزف على العود والقانون !!
                          نثرت حروفي بياض الورق
                          فذاب فؤادي وفيك احترق
                          فأنت الحنان وأنت الأمان
                          وأنت السعادة فوق الشفق​

                          تعليق

                          • اسماعيل الناطور
                            مفكر اجتماعي
                            • 23-12-2008
                            • 7689

                            المشاركة الأصلية بواسطة عبد الرحيم محمود مشاهدة المشاركة
                            يكفي الديمقراطية فخرا أنها ساوت بين الشيخ والمومس ،
                            وبين دكتور الجامعة والذي لا يعرف كتابة اسمه ،
                            وبين الأبي ومن يقاد من جيبه ،
                            وبين المرأة التي تطالب بحق تلقي الرشوة كغيرها وتعتبر عدم تلقي الرشوة أسوة بغيرها ظلما يجب إزالته
                            وبين الثاكلة والأرملة وزوجة الشهيد والأسير ،
                            وتساوي بين الطبيب وبين من يسمد أرضه بهرمونات مسرطنة يذبح بها شعبه وأطفال جيرانه

                            كل عام وأنت بخير أخي الشاعر عبد الرحيم
                            هل تعلم أن تعبيراتك المباشرة الصريحة هي الجواب الصحيح لسؤال يحتار فيه البعض
                            لماذا أمريكا جاءت لنا بالديمقراطية تحت أقدام الجنود وتصفيق جمعيات التمويل الدولي
                            لقد خلقت الحاجة إلى الصوت الإنتخابي , ذلك الصوت الذي قيمته عدد إسمه الرقم الوطني
                            فالرقم الوطني لموظف قد يبيعه بعلاوة
                            والرقم الوطني لفقير قد يبيعه بكسرة خبز
                            على النيل للأخبار قال مقدم البرنامج بكل حزن ...سأروي لكم هذه القصة ولن أبالي بالتعليق عليها
                            لقد جاءت إمرأة فقيرة لتدلي بصوتها في إنتخابات 2005 وعندما لم تجد إسمها إنهارت بكاءا
                            وكان أن طلبت من مشرف الصندوق أن يلون إصبعها بلون حبر الإنتخابات بدون أن تنتخب حتى توهم المرشح إنها قامت بإنتخابه حتى تحصل على وجبة الدجاج التي أعدها المرشح
                            الانتخابات ومهما قالوا لن تأتي بالمرشح المفضل طالما أن الشعب لا يملك القدرة للوقوف إمام طغيان الحاجة
                            أما وثيقة السلمي فهى وثيقة يجب دراستها بدقة
                            لأن الوثيقة تريد ضمان الجيش المصري وقوته قبل أن تسلم الدولة لأيدي صناديق الانتخابات والتي لا ندري على أي مقلاة ...سيقوم الطهاة بقلي الشعب والدولة
                            التعديل الأخير تم بواسطة اسماعيل الناطور; الساعة 08-11-2011, 17:36.

                            تعليق

                            • اسماعيل الناطور
                              مفكر اجتماعي
                              • 23-12-2008
                              • 7689

                              سألت الكثير من المعارضة النتية عن البديل المقترح لبشار في سوريا فلم أجد إجابة ...
                              وبما إننا على أيام من الانتخابات المصرية لمجلش الشعب والشورى
                              فهل يتفضل إخوتنا المصريين بالترشيح علنا أو إعلان أسم المرشح الذي سوف يقوم بإنتخابه الأسبوع القادم ؟
                              وأتمنى أن يكون الأخ الموجي من ضمن من يعلنون مرشحهم بالأسم ...وإلا مش ناوي ينتخب , وكفاية التعليق النتي

                              تعليق

                              • عبد الرحيم محمود
                                عضو الملتقى
                                • 19-06-2007
                                • 7086

                                من المستحيل تقريبا أن ينتقل شعب من حالة كونه مغيبا تماما لحالة حضور والديموقراطية ليست حقنة تحقن بوريد الشعب فيصبح ديموقراطيا ولا كورسا من الحبوب التي يشربها الشعب فيصبح مؤمنا بالآخر ومتقبلا للنتائج ومحترما للرأي المخالف ، الديموقراطية تحتاج لبناء تربوي يربي ويعلم التصرف النظري والعملي ولمدة طويلة ويعلم الناس منذ الطفولة كيف يحترمون المال العام ، ويراعون نظافة اليد والخدمة العامة باستقامة ، وعدم استغلال المنصب والشفافية في التعيين واختيار الكفء لا بالواسطة والمحسوبية ، ويعلمونه متى لا يتنازل عن حقه وأن يدافع عن هذا الحق حتى بالدم وأن يحافظ على الحرية له ولغيره ويحترم حقوق الإنسان ، كل هذا يحتاج لثورة في الفكر والتعليم والشرائع والتقنين .
                                نثرت حروفي بياض الورق
                                فذاب فؤادي وفيك احترق
                                فأنت الحنان وأنت الأمان
                                وأنت السعادة فوق الشفق​

                                تعليق

                                يعمل...
                                X