المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي
مشاهدة المشاركة
أهلاً بك أستاذة أسماء مجدداً ...
سؤالك: مَن هم أولي الأمر ؟.
قال الطبري (ت310هـ) في تفسير قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" : ((قال أهل التأويل: "واختلف أهل التأويل في "أولي الأمر" الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية)) ثم يذكر معاني كثيرة في تفسيره. (يُنظَر: جامع البيان 4 / 150.
وأظن أن محل الخلاف في معانيها لا يُجدي نفعاً الآن في موضوعك.
========
أما سؤالك الثاني: هل هناك دليل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع بيع الخمور أو أغلق الخمارات؟.
فأدلتنا هي الآيات الكريمة وأحاديث الرسول (ص) وأفعاله المسمّاة بالسنّة النبوية الشريفة، وقد فصّل العلماء فيها في أغلب كتب الفقه، وتحريم الخمر كتحريم الزنا وغيره من المحرمات قولاً وعملاً؛ وإذا شككتِ في تفسير الآيات الكريمة وفي صحة الأحاديث النبوية وفي تاريخ السيرة النبوية، الدالة جميعها على التحريم والمنع عملاً، فبالإمكان الاستدلال على ذلك عقلاً؛ إذ كيف يعقل عاقل أن الشرع يُحرّم الشيءَ قولاً ويُبيحهُ عملاً ؟ !!.
فإذا كان هذا، فالتشريع باطل إذاً !، ولغوٌ، وضربٌ من العبث !!.
وحاشا لله ولرسوله أن يسمحا ببيع الخمور، وهي محرّمة قطعاً.
حديثي في زمن التحريم القطعي.
وأما العثور على شارب خمرٍ خلسةً، أو بائع خمرٍ خلسةً، فهذا لا يعني أن الشرب والبيع محللان، بل هما يمثلان حالتين من حالات ارتكاب الذنوب، ووجوب وقوع العقاب عليهما بحسب الشرع.
========
ولكني ألمَحُ من طلبك الدليل على أن الرسول (ص) منع بيع الخمور أو أغلق الخمارات، هو إقرار على كون دولة الرسول (ص) مدنية وليست دينية إسلامية؛ لأن الدولة الإسلامية لا تُبيح هذا نقلاً وعقلاً ..
وإذا كان كذلك، فما عَدا مِمّا بَدا في خلافك ؟ !.
مع التقدير
سؤالك: مَن هم أولي الأمر ؟.
قال الطبري (ت310هـ) في تفسير قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" : ((قال أهل التأويل: "واختلف أهل التأويل في "أولي الأمر" الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية)) ثم يذكر معاني كثيرة في تفسيره. (يُنظَر: جامع البيان 4 / 150.
وأظن أن محل الخلاف في معانيها لا يُجدي نفعاً الآن في موضوعك.
========
أما سؤالك الثاني: هل هناك دليل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع بيع الخمور أو أغلق الخمارات؟.
فأدلتنا هي الآيات الكريمة وأحاديث الرسول (ص) وأفعاله المسمّاة بالسنّة النبوية الشريفة، وقد فصّل العلماء فيها في أغلب كتب الفقه، وتحريم الخمر كتحريم الزنا وغيره من المحرمات قولاً وعملاً؛ وإذا شككتِ في تفسير الآيات الكريمة وفي صحة الأحاديث النبوية وفي تاريخ السيرة النبوية، الدالة جميعها على التحريم والمنع عملاً، فبالإمكان الاستدلال على ذلك عقلاً؛ إذ كيف يعقل عاقل أن الشرع يُحرّم الشيءَ قولاً ويُبيحهُ عملاً ؟ !!.
فإذا كان هذا، فالتشريع باطل إذاً !، ولغوٌ، وضربٌ من العبث !!.
وحاشا لله ولرسوله أن يسمحا ببيع الخمور، وهي محرّمة قطعاً.
حديثي في زمن التحريم القطعي.
وأما العثور على شارب خمرٍ خلسةً، أو بائع خمرٍ خلسةً، فهذا لا يعني أن الشرب والبيع محللان، بل هما يمثلان حالتين من حالات ارتكاب الذنوب، ووجوب وقوع العقاب عليهما بحسب الشرع.
========
ولكني ألمَحُ من طلبك الدليل على أن الرسول (ص) منع بيع الخمور أو أغلق الخمارات، هو إقرار على كون دولة الرسول (ص) مدنية وليست دينية إسلامية؛ لأن الدولة الإسلامية لا تُبيح هذا نقلاً وعقلاً ..
وإذا كان كذلك، فما عَدا مِمّا بَدا في خلافك ؟ !.
مع التقدير
اترك تعليق: